عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 08:48 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 11 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............
المطعـون ضـدهما : 1- النيـــابة العــامة. 2- ...........
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة الشارقة الإتحادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1416/20054 بتـاريخ 27/12/2005 والذي قضى بقـبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المسـتأنف لبطلانه والقضاء مجدداًً بإدانة المستأنف/ .......... بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة تقرير التلخيص.
حيث إن الطعن قـد إستوفى أوضـاعه بعـد إضافة ميعـاد المسافة فيكـون جديـراً بقبـوله شـكلاً.
وحيث إن الواقعة تتخلص في أن النيابة العامة بالشارقة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 8/7/2003 بدائرة الشارقة:-
أعطى وبسـوء نية شيـك للمجني عليه / ........... ( المطعون ضده الثاني ) والمسحوب على بنك ....... بمبلغ ........ ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب. وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
محكمة أول درجة حكمت غيابياً بتاريخ 23/8/2003 بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
عارض الطاعن الحكم الغيابي وبجلسة 15/10/2005 قضت محكمة الشارقة الإبتدائية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
لم يلقى الحكم الأخير قبولاً من الطاعن فقام الإستئناف رقم 1416/2005 وبتاريخ 27/12/2005 قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـوع
بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ( الطاعن ) بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فرفع الطعن الماثل.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره لما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي عملاً بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويرى أن المخاطب بنص المادة سالفة الذكر المحكمة المشكلة من رئيس وأعضاء ولا ينصرف إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي والتي تنص على أنه (( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه....)) كذلك تنص المادة 242 من ذات القانون على أنه (( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات وأثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ))
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية ووجود إحداهما لا يغني عن وجود الأخرى وبأن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة وتكون هي المرجع الذي تؤخذ منه الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن إفتقار
الحكم إلى هذه النسخة الأصلية المطلوبة يلحق به البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة تلقائياً.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة أقتصر على تحرير مسودته دون تحرير النسخة الأصلية اللازمة لصحة إصدار الحكم بما يُصم الحكم المستأنف بالبطلان المتعلق بالنظام العام ويكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه نتيجة صائب من الوجهة القانونية ذلك أن القول بخلاف ذلك يعدُ خرقاً، لما هو مقرر من أن إجراءات إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها سواء كان القاضي فرداً أو هيئة ولما كان ذلك فإن هذا النعي يكون قائماً على غير أساس خليق بالرفض.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن ثانياً يتمثل في القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أنه لم يتطرق إلى أركان الدعوى الماثلة ولم يحقق الدفوع الجوهرية للطاعن والتي تمثلت بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى على سبيل الضمان وقد إستشهد الطاعن بشاهد على واقعة إعطاء الشيك إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تقم بإستدعاء الشاهد للوقوف على صحة دفاع الطاعن من عدمه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة لئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشيك قد إستوفى كافة البيانات التي تضفي عليه الشكل القانوني ولم يقدم الطاعن أي دليل ينبئ عن أن الشيك إنما حرره على سبيل الضمان ولم يرد على الشيك أية عبارة تفيد أنه كان ذلك
فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات الدفاع أمام محكمة الموضوع لم يرد في أياً منها ما يفيد أن الطاعن قد سبق أن طلب إستدعاء شاهد للإستماع إلى واقعة تسليم الشيك بأنه كان على سبيل الضمان كما يزعم وقد إقتصر قوله على أن الشيك قد سلمه لمكتب المحامي شهاب كضمان إلا أن هذا القول جاء مرسلاً لا دليل عليه ومن ثم فإن الشيك يبقى على أصله إنه أداة وفاء تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليه متى كـان الساحب لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر وإنتهى إلى إدانة الطاعن فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصـور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس مما يتعين معـه رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وألـزمته الـرسم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 11 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............
المطعـون ضـدهما : 1- النيـــابة العــامة. 2- ...........
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة الشارقة الإتحادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1416/20054 بتـاريخ 27/12/2005 والذي قضى بقـبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المسـتأنف لبطلانه والقضاء مجدداًً بإدانة المستأنف/ .......... بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة تقرير التلخيص.
حيث إن الطعن قـد إستوفى أوضـاعه بعـد إضافة ميعـاد المسافة فيكـون جديـراً بقبـوله شـكلاً.
وحيث إن الواقعة تتخلص في أن النيابة العامة بالشارقة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 8/7/2003 بدائرة الشارقة:-
أعطى وبسـوء نية شيـك للمجني عليه / ........... ( المطعون ضده الثاني ) والمسحوب على بنك ....... بمبلغ ........ ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب. وطلبت النيابة العامة معاقبة الطاعن وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
محكمة أول درجة حكمت غيابياً بتاريخ 23/8/2003 بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
عارض الطاعن الحكم الغيابي وبجلسة 15/10/2005 قضت محكمة الشارقة الإبتدائية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
لم يلقى الحكم الأخير قبولاً من الطاعن فقام الإستئناف رقم 1416/2005 وبتاريخ 27/12/2005 قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـوع
بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف ( الطاعن ) بالحبس لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فرفع الطعن الماثل.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببين حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره لما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء الحكم الإبتدائي عملاً بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويرى أن المخاطب بنص المادة سالفة الذكر المحكمة المشكلة من رئيس وأعضاء ولا ينصرف إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد كما هو الحال في الدعوى الماثلة.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وفق المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي والتي تنص على أنه (( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه....)) كذلك تنص المادة 242 من ذات القانون على أنه (( إذا حكمت المحكمة الإبتدائية في الموضوع ورأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات وأثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ))
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية ووجود إحداهما لا يغني عن وجود الأخرى وبأن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة وتكون هي المرجع الذي تؤخذ منه الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن إفتقار
الحكم إلى هذه النسخة الأصلية المطلوبة يلحق به البطلان وهو بطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة تلقائياً.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم محكمة أول درجة أقتصر على تحرير مسودته دون تحرير النسخة الأصلية اللازمة لصحة إصدار الحكم بما يُصم الحكم المستأنف بالبطلان المتعلق بالنظام العام ويكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه نتيجة صائب من الوجهة القانونية ذلك أن القول بخلاف ذلك يعدُ خرقاً، لما هو مقرر من أن إجراءات إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي أوجب القانون مراعاتها سواء كان القاضي فرداً أو هيئة ولما كان ذلك فإن هذا النعي يكون قائماً على غير أساس خليق بالرفض.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن ثانياً يتمثل في القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أنه لم يتطرق إلى أركان الدعوى الماثلة ولم يحقق الدفوع الجوهرية للطاعن والتي تمثلت بأن الشيك موضوع الدعوى أعطى على سبيل الضمان وقد إستشهد الطاعن بشاهد على واقعة إعطاء الشيك إلا أن المحكمة المطعون في حكمها لم تقم بإستدعاء الشاهد للوقوف على صحة دفاع الطاعن من عدمه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة لئن كان الأصل أن الشيك أداة وفاء متى تم طرحه في التداول ودل مظهره وحقيقته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه إلا أنه يجوز إثبات ما يخالف هذا الأصل بكافة طرق الإثبات، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشيك قد إستوفى كافة البيانات التي تضفي عليه الشكل القانوني ولم يقدم الطاعن أي دليل ينبئ عن أن الشيك إنما حرره على سبيل الضمان ولم يرد على الشيك أية عبارة تفيد أنه كان ذلك
فضلاً عن أن محاضر جلسات المحاكمة ومذكرات الدفاع أمام محكمة الموضوع لم يرد في أياً منها ما يفيد أن الطاعن قد سبق أن طلب إستدعاء شاهد للإستماع إلى واقعة تسليم الشيك بأنه كان على سبيل الضمان كما يزعم وقد إقتصر قوله على أن الشيك قد سلمه لمكتب المحامي شهاب كضمان إلا أن هذا القول جاء مرسلاً لا دليل عليه ومن ثم فإن الشيك يبقى على أصله إنه أداة وفاء تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع عليه متى كـان الساحب لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر وإنتهى إلى إدانة الطاعن فإن النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصـور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس مما يتعين معـه رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن وألـزمته الـرسم.