عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 07:12 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين 22 / صفر/ 1428 هـ الموافق 12/3/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدها: النيابـــــة العامــــــة.
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة أبو ظبي الاتحاديــة الإستئنافيــه برقم 327/2006 بتاريخ 25/6/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمــة من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابــة العامـــة اتهمت الطاعن أنه في يوم سابق على 7/6/2000 بدائرة أبو ظبي
توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر ...... وكان ذلك بالاستعانة بطريقة إحتياله والتي من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه قضت غيابيا بجلسة 9/5/2004 بحبس ( الطاعن ) ثلاث سنوات – عارض المتهم في هذا الحكم وبجلسة 29/12/2004 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الأوراق للمرافعة وبجلسة 9/3/2005 قضت تلك المحكمة ندب خبير في الدعوى تكون مهمته ما جاء بمنطوق هذا الحكم – وبجلسة 15/2/2006 قضت المحكمة في موضوع المعارضة بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة سنه – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 327/2006 وبجلسة 25/6/2006 قضت محكمة ثان درجه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه مع الاحاله واحتياطيا التصدي لموضوع الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا وبراءة الطاعن واستعمال الرأفة .
- وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
- وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأوجه الآتية : - 1/ خلو الحكم المطعون فيه من تحديد الواقعة وماده العقاب التي أدين بها الطاعن.
2/ إلتفائه عن دفعه بمدنية النزاع وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره .
3/ مخالفة الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة لعدم بيانه توافر عناصر جريمة النصب والاحتيال.
4/ عدم أجابته لطلبه باستعمال الرأفة.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول سديد لما نصت عليه المادة ( 216 ) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " ولما هو مقرر من أن بيان نص القانون الذي حوكم المحكوم عليه بموجبه هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأن المقصود بهذا البيان هو أعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها واتاحه الفرصة لمحكمة النقض في مراقبه تحصيل القاضي للواقعة وحسن تطبيق القانون عليها ومن ثم فان خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا يوجب نقض الحكم – ولا يقدح في ذلك ذكر مواد الاتهام التي أوردتها النيابة العامة مادام الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه للحكم المستأنف قد أغفل الإشارة إلى نص مواد القانون التي بموجبها أدين الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبطلانه بمايوجب نقضه مع الاحاله دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين 22 / صفر/ 1428 هـ الموافق 12/3/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدها: النيابـــــة العامــــــة.
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة أبو ظبي الاتحاديــة الإستئنافيــه برقم 327/2006 بتاريخ 25/6/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمــة من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابــة العامـــة اتهمت الطاعن أنه في يوم سابق على 7/6/2000 بدائرة أبو ظبي
توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر ...... وكان ذلك بالاستعانة بطريقة إحتياله والتي من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم وذلك على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجه قضت غيابيا بجلسة 9/5/2004 بحبس ( الطاعن ) ثلاث سنوات – عارض المتهم في هذا الحكم وبجلسة 29/12/2004 قضت تلك المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن وإعادة الأوراق للمرافعة وبجلسة 9/3/2005 قضت تلك المحكمة ندب خبير في الدعوى تكون مهمته ما جاء بمنطوق هذا الحكم – وبجلسة 15/2/2006 قضت المحكمة في موضوع المعارضة بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة سنه – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 327/2006 وبجلسة 25/6/2006 قضت محكمة ثان درجه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه مع الاحاله واحتياطيا التصدي لموضوع الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعيا وبراءة الطاعن واستعمال الرأفة .
- وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
- وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع للأوجه الآتية : - 1/ خلو الحكم المطعون فيه من تحديد الواقعة وماده العقاب التي أدين بها الطاعن.
2/ إلتفائه عن دفعه بمدنية النزاع وعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره .
3/ مخالفة الثابت بالأوراق وتقرير الخبرة لعدم بيانه توافر عناصر جريمة النصب والاحتيال.
4/ عدم أجابته لطلبه باستعمال الرأفة.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول سديد لما نصت عليه المادة ( 216 ) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها الحكم وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " ولما هو مقرر من أن بيان نص القانون الذي حوكم المحكوم عليه بموجبه هو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وأن المقصود بهذا البيان هو أعلام المتهم والكافة بالأفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها واتاحه الفرصة لمحكمة النقض في مراقبه تحصيل القاضي للواقعة وحسن تطبيق القانون عليها ومن ثم فان خلو الحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلا يوجب نقض الحكم – ولا يقدح في ذلك ذكر مواد الاتهام التي أوردتها النيابة العامة مادام الحكم المطعون فيه لم يفصح عن أخذه بها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه للحكم المستأنف قد أغفل الإشارة إلى نص مواد القانون التي بموجبها أدين الطاعن فانه يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون وبطلانه بمايوجب نقضه مع الاحاله دون ما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى.
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة.