عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 07:10 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / 2/ 2007 م بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 44 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــن : .......
المطعون ضـده : الـــنيـــابـــــة الــعـــامـــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة الاتحادية الإستئنافيه برقم 596/2006م بتاريخ 30/5/2006 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 11/1/2005 بدائرة أبوظبي
(1) توصل الى الاستيلاء لنفسه على الشيك المبين وصفا وقيمة بالمحضر ..... بأن انتحل شخصيته أمام موظف حسن النيه ببنك .... على النحو المبين بالمحضر
(2) استولى بنية التملك على المبالغ النقديه المبينه قدرا بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر والتى وقعت في حيازته بطريق الخطأ مع علمه بذلك
وطلبت عقابه بموجب المادتين 399/1 ، 405 من قانون العقوبات وادعى البنك مدنيا بطلب برد المبلغ المستولى عليه وفوائده ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 2/4/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة عامين وباحاله الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصة . وإذ استأنف المحكوم عليه هذا القضاء قضت محكمة ثان درجه بجلسة 30/5/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفه قيدت بتاريخ 25/6/2006 بطلب النقض مع الاحاله .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار دفاعه وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ادانه رغم عدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه وذلك لعدم توافر الطرق الاحتياليه ولإنتفاء العلم لديه بأن المبلغ سلم إليه عن طريق الخطأ كما أن الواقعة عبارة من منازعه مدنيه ,.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـــه في جملته في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحـــة لواقعة الدعــوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحه كما أن جريمه النصب وفقا لنص المادة 399 من قانون العقوبات تقع باتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفه غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بمظهر خارجي أو يقترن بطرق احتياليه أخرى – وأن توافر القصد الجنائي في الجريمه أمر موضوعى متى ابانت المحكمة الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحى دفاعهم وأقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـــه وقـــد أدان الطاعن مؤيدا للحكم المستأنف واطمأنت المحكمة لذلك اعتمادا بشهادة كل ..... الموظف ببنك .......و ...... مدير فرع البنك اضافه الى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – كما أن الحكم المطعون فيه قد تولى الرد على دفاع الطاعن بحسن نيته وعدم انتحال شخصية صاحب الشيك المستولى عليه وأن الامر لايحتمل الخطأ بالقول " ان المحكمة لاتعول على انكار المتهم كما تطرح باقى أوجه دفاعه الموضوعى ... وإذ تبين المتهم أن قيمه الشيك تجاوز قيمة كل ما دفعه في الاكتتاب في الأسهم بما يقارب مليون درهم ورغم ذلك باشر المستأنف ( الطاعــن ) الإجراءات الخاصه بفتح حساب باسمه لدى البنك في ذات التاريخ بمبلـــغ الشيك وأودعه باعتباره صاحب الحق في قيمته خلافا للحقيقــة ثم قام بسحب مبلغ مليـــون درهـــم يومي 10 ، 11/1/2005 من قيمة ... وهو ما يكفى لاعتباره منتحلا لشخصية العميل .......... المستفيد من البنك المذكور – لما كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيــه سائغا وله أصله الثابــت من الأوراق ويعدو النعى عليه جدلا موضوعيا فيما لمحكمـــة الموضــوع من سلطة فهم الواقـــع وتقدير الأدله في الدعوى وهــــو مما لا يجوز اثارته أمام محكمــــة النقض ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.
فــلهـــذه الاسباب
حكمـــت المحكمــة بــرفـــض الطعـــــن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / 2/ 2007 م بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 44 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــن : .......
المطعون ضـده : الـــنيـــابـــــة الــعـــامـــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة الاتحادية الإستئنافيه برقم 596/2006م بتاريخ 30/5/2006 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 11/1/2005 بدائرة أبوظبي
(1) توصل الى الاستيلاء لنفسه على الشيك المبين وصفا وقيمة بالمحضر ..... بأن انتحل شخصيته أمام موظف حسن النيه ببنك .... على النحو المبين بالمحضر
(2) استولى بنية التملك على المبالغ النقديه المبينه قدرا بالمحضر للمجني عليه سالف الذكر والتى وقعت في حيازته بطريق الخطأ مع علمه بذلك
وطلبت عقابه بموجب المادتين 399/1 ، 405 من قانون العقوبات وادعى البنك مدنيا بطلب برد المبلغ المستولى عليه وفوائده ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 2/4/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة عامين وباحاله الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصة . وإذ استأنف المحكوم عليه هذا القضاء قضت محكمة ثان درجه بجلسة 30/5/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفه قيدت بتاريخ 25/6/2006 بطلب النقض مع الاحاله .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وإهدار دفاعه وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه ادانه رغم عدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه وذلك لعدم توافر الطرق الاحتياليه ولإنتفاء العلم لديه بأن المبلغ سلم إليه عن طريق الخطأ كما أن الواقعة عبارة من منازعه مدنيه ,.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـــه في جملته في غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحـــة لواقعة الدعــوى من كافة ظروفها وأدلتها المطروحه كما أن جريمه النصب وفقا لنص المادة 399 من قانون العقوبات تقع باتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفه غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بمظهر خارجي أو يقترن بطرق احتياليه أخرى – وأن توافر القصد الجنائي في الجريمه أمر موضوعى متى ابانت المحكمة الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحى دفاعهم وأقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـــه وقـــد أدان الطاعن مؤيدا للحكم المستأنف واطمأنت المحكمة لذلك اعتمادا بشهادة كل ..... الموظف ببنك .......و ...... مدير فرع البنك اضافه الى ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى – كما أن الحكم المطعون فيه قد تولى الرد على دفاع الطاعن بحسن نيته وعدم انتحال شخصية صاحب الشيك المستولى عليه وأن الامر لايحتمل الخطأ بالقول " ان المحكمة لاتعول على انكار المتهم كما تطرح باقى أوجه دفاعه الموضوعى ... وإذ تبين المتهم أن قيمه الشيك تجاوز قيمة كل ما دفعه في الاكتتاب في الأسهم بما يقارب مليون درهم ورغم ذلك باشر المستأنف ( الطاعــن ) الإجراءات الخاصه بفتح حساب باسمه لدى البنك في ذات التاريخ بمبلـــغ الشيك وأودعه باعتباره صاحب الحق في قيمته خلافا للحقيقــة ثم قام بسحب مبلغ مليـــون درهـــم يومي 10 ، 11/1/2005 من قيمة ... وهو ما يكفى لاعتباره منتحلا لشخصية العميل .......... المستفيد من البنك المذكور – لما كان ذلك فان ما خلص إليه الحكم المطعون فيــه سائغا وله أصله الثابــت من الأوراق ويعدو النعى عليه جدلا موضوعيا فيما لمحكمـــة الموضــوع من سلطة فهم الواقـــع وتقدير الأدله في الدعوى وهــــو مما لا يجوز اثارته أمام محكمــــة النقض ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا.
فــلهـــذه الاسباب
حكمـــت المحكمــة بــرفـــض الطعـــــن.