محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:08 PM
الطعن رقم 472 لسنة 2009 القضائية اداري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3/2/2010
برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف
القاعدة القانونية :-
المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها" ـ قانون "تفسيره" ـ نظام عام ـ محضر الجلسة ـ حكم "اصداره" ـ بطلانه ـ مداولة "بطلان".
- للمحكمة الاتحادية العليا اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها .
- وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية وبحضور القضاة المشتركين في المداولة واثبات ذلك بمحضر الجلسة ـ اثر مخالفة ذلك ـ بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ـ علة ذلك .
- اثبات الهيئة التي حجزت الاستئناف للحكم و النطق به دون تحرير محضر بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره وبيان اسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ـ خطأ يبطل الحكم .
المبدأ القضائي :-
ان قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على ان للمحكمة ان تثير من تلقاء من نفسها اي سبب لنقض لحكم يتعلق بالنظام العام تكون عناصره مطروحة في اوراق الطعن ، وكان مؤدى نص المادة (128/3-4) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادية ان المشرع اوجب النطق بالحكم في جلسة علنية وان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم وان يثبت ذلك في محضر الجلسة باعتباره المرجع الاساسي في شأن معرفة صحة هذه البيانات و ان مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لمخالفته الاصول المقررة بشأن اصدار الاحكام وعلى المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكان البين من محضر دلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 3/8/2009 ان الهيئة التي حجزت الاستئنافين للحكم بجلسة 31/8/2009 مؤلفة برئاسة القاضي --------- وعضوية السيد القاضي -------- والسيد القاضي ---------- وقد تم النطق بالحكم في الاستئنافين دون ان يحرر محضرا بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره ودون بيان باسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ومن ثم فان الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام .
المحكمة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 105/2004 اداري كلي ابوظبي مختصما فيها الطاعنة و المطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بالزام المدعي عليهما باعادة حساب معاشه التقاعدي الخاص به بعد ادخال كل العناصر في حساب هذا المعاش باعتبار ان سبب انهاء الخدمة هو الغاء الوظيفة وليس الاستقالة ، وبوقف الاستقطاع من معاشه التقاعدي بما يجاوز ربع المعاش و الزامهما بالرسوم و المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند انه عمل لدى المدعي عليها الثانية بموجب عقد مبرم في 16/4/1994 براتب اساسي قدره ستة آلاف درهم وبدل سكن ثلاثة آلاف درهم وبدل سيارة الف درهم وبدل اثاث ثلاثمائة درهم وبدل اضافي الف ومائتا درهم ومزايا اخرى كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي وثمانية الاف درهم مقابل تذاكر سفر ومكافأة سنوية ، وفي 1/7/2003 انهيت خدمات المدعي من قبل المدعي عليها الثانية لالغاء الوظيفة وتم تسوية معاشه وعند تلقيه اول معاش تقاعدي وتبين له احتساب هذا المعاش بطريقة خاطئة قلم تدخل في حساب رابت المعاش علاوات وبدلات يتعين ادخالها في الراتب كما تم خصم 10% منه تأسيسا على ان المدعي اتهت خدماته للاستقالة في حين ان الخدمة اهيت من قبل المدعي عليها الثانية لالغاء الوظيفة كما ان الاخيرة تقوم بخصم اغلب المعاش بما يخالف حكم المادة 54 من قانون المعاشات وخلص المدعي الى طلب الحكم له بطلباته وندبت محكمة اول درجة خبيرا حسابيا في الدعوى واودع تقريره وبجلسة 28/3/2007 قضت المحكمة حضوريا بالزام المدعي عليها الاولى ----------- بتعديل المعاش التقاعدي للمدعي بجعله 10528 درهما بدلا من 8089.85 درهما شهريا ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ولم ترض الطاعنة في القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 73/2007 اداري ابوظبي طالبة الغاء الحكم الابتدائي رفض الدعوى وفي حالة تأييد الحكم الزام المستأنف ضدهما الاول والثانية بسداد فروق الاشتراكات على الرواتب الاضافية كما ان المطعون ضده الاول لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 98/2007 اداري ابوظبي طالبا احتساب المعاش بعد ادخال العناصر التي لم تدخل فيه وهي مبلغ التأمين على الحوادث مبلغ التأمين الطبي وثمانية الاف درهم بدل سفر و المكافأة التشجيعية السنوية وعلى اساس ان خدمته لم تنته بالفصل وانما بالغاء الوظيفة والزام المستأنف ضدها الثانية بوقف استقطاع قرض المعاش من المعاش التقاعدي له وندبت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية خبيرا في الدعوى و اودع تقاريره المطلوبة منه ولجلسة 31/8/2009 قضت المحكمة اولا في موضوع الاستئناف رقم 73/2007 برفضه ، ثانيا في موضوع الاستئناف رقم 98/2007 بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالزام ---------------- بان يكون المعاش التقاعدي للمطعون ضده الاول بمبلغ وقدره 12809 درهم ، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنة فكان الطعن الماثل وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على ان للمحكمة ان تثير من تلقاء من نفسها اي سبب لنقض لحكم يتعلق بالنظام العام تكون عناصره مطروحة في اوراق الطعن ، وكان مؤدى نص المادة (128/3-4) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادية ان المشرع اوجب النطق بالحكم في جلسة علنية وان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم وان يثبت ذلك في محضر الجلسة باعتباره المرجع الاساسي في شأن معرفة صحة هذه البيانات و ان مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لمخالفته الاصول المقررة بشأن اصدار الاحكام وعلى المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكان البين من محضر دلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 3/8/2009 ان الهيئة التي حجزت الاستئنافين للحكم بجلسة 31/8/2009 مؤلفة برئاسة القاضي --------- وعضوية السيد القاضي -------- والسيد القاضي ---------- وقد تم النطق بالحكم في الاستئنافين دون ان يحرر محضرا بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره ودون بيان باسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ومن ثم فان الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 3/2/2010
برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مصطفى بنسلمون و محمد يسري سيف
القاعدة القانونية :-
المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها" ـ قانون "تفسيره" ـ نظام عام ـ محضر الجلسة ـ حكم "اصداره" ـ بطلانه ـ مداولة "بطلان".
- للمحكمة الاتحادية العليا اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها .
- وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية وبحضور القضاة المشتركين في المداولة واثبات ذلك بمحضر الجلسة ـ اثر مخالفة ذلك ـ بطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ـ علة ذلك .
- اثبات الهيئة التي حجزت الاستئناف للحكم و النطق به دون تحرير محضر بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره وبيان اسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ـ خطأ يبطل الحكم .
المبدأ القضائي :-
ان قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على ان للمحكمة ان تثير من تلقاء من نفسها اي سبب لنقض لحكم يتعلق بالنظام العام تكون عناصره مطروحة في اوراق الطعن ، وكان مؤدى نص المادة (128/3-4) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادية ان المشرع اوجب النطق بالحكم في جلسة علنية وان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم وان يثبت ذلك في محضر الجلسة باعتباره المرجع الاساسي في شأن معرفة صحة هذه البيانات و ان مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لمخالفته الاصول المقررة بشأن اصدار الاحكام وعلى المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكان البين من محضر دلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 3/8/2009 ان الهيئة التي حجزت الاستئنافين للحكم بجلسة 31/8/2009 مؤلفة برئاسة القاضي --------- وعضوية السيد القاضي -------- والسيد القاضي ---------- وقد تم النطق بالحكم في الاستئنافين دون ان يحرر محضرا بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره ودون بيان باسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ومن ثم فان الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام .
المحكمة
حيث ان الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضده الاول اقام الدعوى رقم 105/2004 اداري كلي ابوظبي مختصما فيها الطاعنة و المطعون ضدها الثانية طالبا الحكم بالزام المدعي عليهما باعادة حساب معاشه التقاعدي الخاص به بعد ادخال كل العناصر في حساب هذا المعاش باعتبار ان سبب انهاء الخدمة هو الغاء الوظيفة وليس الاستقالة ، وبوقف الاستقطاع من معاشه التقاعدي بما يجاوز ربع المعاش و الزامهما بالرسوم و المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند انه عمل لدى المدعي عليها الثانية بموجب عقد مبرم في 16/4/1994 براتب اساسي قدره ستة آلاف درهم وبدل سكن ثلاثة آلاف درهم وبدل سيارة الف درهم وبدل اثاث ثلاثمائة درهم وبدل اضافي الف ومائتا درهم ومزايا اخرى كالتأمين على الحياة والتأمين الصحي وثمانية الاف درهم مقابل تذاكر سفر ومكافأة سنوية ، وفي 1/7/2003 انهيت خدمات المدعي من قبل المدعي عليها الثانية لالغاء الوظيفة وتم تسوية معاشه وعند تلقيه اول معاش تقاعدي وتبين له احتساب هذا المعاش بطريقة خاطئة قلم تدخل في حساب رابت المعاش علاوات وبدلات يتعين ادخالها في الراتب كما تم خصم 10% منه تأسيسا على ان المدعي اتهت خدماته للاستقالة في حين ان الخدمة اهيت من قبل المدعي عليها الثانية لالغاء الوظيفة كما ان الاخيرة تقوم بخصم اغلب المعاش بما يخالف حكم المادة 54 من قانون المعاشات وخلص المدعي الى طلب الحكم له بطلباته وندبت محكمة اول درجة خبيرا حسابيا في الدعوى واودع تقريره وبجلسة 28/3/2007 قضت المحكمة حضوريا بالزام المدعي عليها الاولى ----------- بتعديل المعاش التقاعدي للمدعي بجعله 10528 درهما بدلا من 8089.85 درهما شهريا ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ولم ترض الطاعنة في القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 73/2007 اداري ابوظبي طالبة الغاء الحكم الابتدائي رفض الدعوى وفي حالة تأييد الحكم الزام المستأنف ضدهما الاول والثانية بسداد فروق الاشتراكات على الرواتب الاضافية كما ان المطعون ضده الاول لم يرتض هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 98/2007 اداري ابوظبي طالبا احتساب المعاش بعد ادخال العناصر التي لم تدخل فيه وهي مبلغ التأمين على الحوادث مبلغ التأمين الطبي وثمانية الاف درهم بدل سفر و المكافأة التشجيعية السنوية وعلى اساس ان خدمته لم تنته بالفصل وانما بالغاء الوظيفة والزام المستأنف ضدها الثانية بوقف استقطاع قرض المعاش من المعاش التقاعدي له وندبت محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية خبيرا في الدعوى و اودع تقاريره المطلوبة منه ولجلسة 31/8/2009 قضت المحكمة اولا في موضوع الاستئناف رقم 73/2007 برفضه ، ثانيا في موضوع الاستئناف رقم 98/2007 بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالزام ---------------- بان يكون المعاش التقاعدي للمطعون ضده الاول بمبلغ وقدره 12809 درهم ، ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنة فكان الطعن الماثل وقد عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان قضاء المحكمة الاتحادية العليا قد استقر على ان للمحكمة ان تثير من تلقاء من نفسها اي سبب لنقض لحكم يتعلق بالنظام العام تكون عناصره مطروحة في اوراق الطعن ، وكان مؤدى نص المادة (128/3-4) من قانون الاجراءات المدنية الاتحادية ان المشرع اوجب النطق بالحكم في جلسة علنية وان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم وان يثبت ذلك في محضر الجلسة باعتباره المرجع الاساسي في شأن معرفة صحة هذه البيانات و ان مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام لمخالفته الاصول المقررة بشأن اصدار الاحكام وعلى المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك وكان البين من محضر دلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 3/8/2009 ان الهيئة التي حجزت الاستئنافين للحكم بجلسة 31/8/2009 مؤلفة برئاسة القاضي --------- وعضوية السيد القاضي -------- والسيد القاضي ---------- وقد تم النطق بالحكم في الاستئنافين دون ان يحرر محضرا بتاريخ الجلسة المحددة لاصداره ودون بيان باسماء او تشكيل الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به ومن ثم فان الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام .