محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:07 PM
الطعن رقم 490 لسنة 2008 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/12/2009
برئاسة امين احمد الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة السيد عبد الحكيم السيد و الحسن بن العربي الفاديدي
موجز القاعدة :-
مسئولية "اركانها ـ انواعها" ـ تعويض "تقديره" ـ حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب"
- استخلاص توافر اركان المسئولية عقدية او تقصيرية من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه .
- التعويض ـ تقديره ـ بقدر الضرر ـ شموله ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب ـ وجوب على المحكمة تبيان عناصر الضرر .
- الحكم ـ وجوب شموله على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحةعليها واقامة قضائها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي ترى انه الواقع في الدعوى ـ مخالفة ذلك قصور حكمها.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه عناصر الضرر اللاحق بالطاعن والعلاقة السبببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه .
القاعدة القانونية :-
وان كان استخلاص توافر اركان المسئولية ـ عقدية او تقصيرية ـ من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها وكان تقدير التعويض بقدر الضرر ـ وهو ما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة تبيان عناصر الضرر وكان يجب شمول الحكم ذاته على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحة عليها و اقامت قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وانها بذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها او توصلها الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون اسباب الحكم مؤدية الى النتيجة التي آل اليها و الا كان الحكم مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث الضرر المتمثل في انخفاض قيمة الاسهم على ما كانت عليه يوم الشراء وكذا ما تكبده من اداء لاقساط القرض وبفائدة طيلة مدتها و ان لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول الاسهم لانها لم تكن باسمه الصحيح وانه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى طوال فترة ما بين تاريخ قيد الاسهم 11/9/2005 ، 8/11/2005 حتى التصحيح للخطأ بتاريخ 1/6/2006 ودلل على ذلك تقديم صور خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه تضمن انه اقر بعدم اصدار تعليمات للشركة الوسيطة دون بيان المصدر الذي استقى منه معلوماته دون ان يفطن الى ان ذلك كان غير ممكن القيام به قبل تصحيح الخطأ الوارد باسمه ورقم حسابه لدى المطعون ضدهما وهو ما تمسك الطاعن بمحاولة القيام به دون جدوى مما حجبه عن بحث عن عناصر الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الخطأ المثبوت في حق المطعون ضدهما وكذا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
المحـــــــــــــــــــــــكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 28/2007 تجاري كلي الفجيرة على المطعون ضدهما بغية الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ 272.962 درهم وذلك لتغطية الاضرار اللاحقة به نتيجة خطئهما ذلك انه وبموجب طلب تقدم به الى المطعون ضدها الاول تم فتح حساب له تحت رقم 10914209 وتم تحرير عقدي بيع اسهم بالمرابحة بينهما الاول باجمالي 196.675.92 درهم قية الاسهم لدى بنك دبي التجاري و الثاني باجمالي مبلغ 130.850.64 درهم قيمة الاسهم لدى الشركة العربية للتأمين "اياك" و الشركة الوطنبي للتبريد المركزي "تبريد" وقام بتحويل راتبه لدى المطعون ضده الاول على ان يقوم هذا الاخير بتداول الاسهم لدى المطعون ضدها الثانية "الوسيط" الا انه ومنذ تاريخ التعاقد لم يتحصل على اية ارباح من جراء عملية بيع وشراء الاسهم ولما قام بمراجعتهما افاداه بان حساب الاسهم المملوكة له تم ادراجها بالخطأ في حساب عميل اخر اسمه ------- وهو ما يعد خطأ جسيما في حقهما تسبب له في اضرار مادية او دبية يستحق التعويض عنها ولذا اقام دعواه ، ومحكمة اول درج وبعد ان ندبت خبيرا اودع تقريره قضت بتاريخ 18/3/2008 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 56/2008 وبتاريخ 26/6/2008 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل واذ عرض على هذه المحكمة في غفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث ضرر تمثل في انخفاض قيمة الاسهم وكذا ما تكبده من اقساط القرضين وبفائدة طيلة مدتها وانه لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول لانها على غير اسمه الصحيح و انه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى واستدل على ذلك بتقديم صور من خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى لانتفاء الضرر بمقولة ان "الطاعن" لم يصدر تعليمات بشأن الاسهم حتى تم تصحيح الخطأ باسمه ورقم حسابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ذلك انه وان كان استخلاص توافر اركان المسئولية ـ عقدية او تقصيرية ـ من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها وكان تقدير التعويض بقدر الضرر ـ وهو ما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة تبيان عناصر الضرر وكان يجب شمول الحكم ذاته على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحة عليها و اقامت قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وانها بذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها او توصلها الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون اسباب الحكم مؤدية الى النتيجة التي آل اليها و الا كان الحكم مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث الضرر المتمثل في انخفاض قيمة الاسهم على ما كانت عليه يوم الشراء وكذا ما تكبده من اداء لاقساط القرض وبفائدة طيلة مدتها و ان لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول الاسهم لانها لم تكن باسمه الصحيح وانه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى طوال فترة ما بين تاريخ قيد الاسهم 11/9/2005 ، 8/11/2005 حتى التصحيح للخطأ بتاريخ 1/6/2006 ودلل على ذلك تقديم صور خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه تضمن انه اقر بعدم اصدار تعليمات للشركة الوسيطة دون بيان المصدر الذي استقى منه معلوماته دون ان يفطن الى ان ذلك كان غير ممكن القيام به قبل تصحيح الخطأ الوارد باسمه ورقم حسابه لدى المطعون ضدهما وهو ما تمسك الطاعن بمحاولة القيام به دون جدوى مما حجبه عن بحث عن عناصر الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الخطأ المثبوت في حق المطعون ضدهما وكذا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب وبوجب نقضه على ان يكون مع النقض و الاحالة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعون ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/12/2009
برئاسة امين احمد الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة السيد عبد الحكيم السيد و الحسن بن العربي الفاديدي
موجز القاعدة :-
مسئولية "اركانها ـ انواعها" ـ تعويض "تقديره" ـ حكم "تسبيبه ـ تسبيب معيب"
- استخلاص توافر اركان المسئولية عقدية او تقصيرية من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه .
- التعويض ـ تقديره ـ بقدر الضرر ـ شموله ما لحق المضرور من خساره وما فاته من كسب ـ وجوب على المحكمة تبيان عناصر الضرر .
- الحكم ـ وجوب شموله على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحةعليها واقامة قضائها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي ترى انه الواقع في الدعوى ـ مخالفة ذلك قصور حكمها.
- مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه عناصر الضرر اللاحق بالطاعن والعلاقة السبببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه .
القاعدة القانونية :-
وان كان استخلاص توافر اركان المسئولية ـ عقدية او تقصيرية ـ من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها وكان تقدير التعويض بقدر الضرر ـ وهو ما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة تبيان عناصر الضرر وكان يجب شمول الحكم ذاته على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحة عليها و اقامت قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وانها بذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها او توصلها الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون اسباب الحكم مؤدية الى النتيجة التي آل اليها و الا كان الحكم مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث الضرر المتمثل في انخفاض قيمة الاسهم على ما كانت عليه يوم الشراء وكذا ما تكبده من اداء لاقساط القرض وبفائدة طيلة مدتها و ان لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول الاسهم لانها لم تكن باسمه الصحيح وانه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى طوال فترة ما بين تاريخ قيد الاسهم 11/9/2005 ، 8/11/2005 حتى التصحيح للخطأ بتاريخ 1/6/2006 ودلل على ذلك تقديم صور خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه تضمن انه اقر بعدم اصدار تعليمات للشركة الوسيطة دون بيان المصدر الذي استقى منه معلوماته دون ان يفطن الى ان ذلك كان غير ممكن القيام به قبل تصحيح الخطأ الوارد باسمه ورقم حسابه لدى المطعون ضدهما وهو ما تمسك الطاعن بمحاولة القيام به دون جدوى مما حجبه عن بحث عن عناصر الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الخطأ المثبوت في حق المطعون ضدهما وكذا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
المحـــــــــــــــــــــــكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 28/2007 تجاري كلي الفجيرة على المطعون ضدهما بغية الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ 272.962 درهم وذلك لتغطية الاضرار اللاحقة به نتيجة خطئهما ذلك انه وبموجب طلب تقدم به الى المطعون ضدها الاول تم فتح حساب له تحت رقم 10914209 وتم تحرير عقدي بيع اسهم بالمرابحة بينهما الاول باجمالي 196.675.92 درهم قية الاسهم لدى بنك دبي التجاري و الثاني باجمالي مبلغ 130.850.64 درهم قيمة الاسهم لدى الشركة العربية للتأمين "اياك" و الشركة الوطنبي للتبريد المركزي "تبريد" وقام بتحويل راتبه لدى المطعون ضده الاول على ان يقوم هذا الاخير بتداول الاسهم لدى المطعون ضدها الثانية "الوسيط" الا انه ومنذ تاريخ التعاقد لم يتحصل على اية ارباح من جراء عملية بيع وشراء الاسهم ولما قام بمراجعتهما افاداه بان حساب الاسهم المملوكة له تم ادراجها بالخطأ في حساب عميل اخر اسمه ------- وهو ما يعد خطأ جسيما في حقهما تسبب له في اضرار مادية او دبية يستحق التعويض عنها ولذا اقام دعواه ، ومحكمة اول درج وبعد ان ندبت خبيرا اودع تقريره قضت بتاريخ 18/3/2008 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 56/2008 وبتاريخ 26/6/2008 قضت المحكمة بالتأييد ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل واذ عرض على هذه المحكمة في غفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث ضرر تمثل في انخفاض قيمة الاسهم وكذا ما تكبده من اقساط القرضين وبفائدة طيلة مدتها وانه لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول لانها على غير اسمه الصحيح و انه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى واستدل على ذلك بتقديم صور من خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض الدعوى لانتفاء الضرر بمقولة ان "الطاعن" لم يصدر تعليمات بشأن الاسهم حتى تم تصحيح الخطأ باسمه ورقم حسابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ذلك انه وان كان استخلاص توافر اركان المسئولية ـ عقدية او تقصيرية ـ من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغا وله اصله الثابت في الاوراق ويكفي لحمل قضائها وكان تقدير التعويض بقدر الضرر ـ وهو ما يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وعلى المحكمة تبيان عناصر الضرر وكان يجب شمول الحكم ذاته على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة المطروحة عليها و اقامت قضاءها على عناصر مستقاة من اصل ثابت في الاوراق وانها بذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها او توصلها الى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون اسباب الحكم مؤدية الى النتيجة التي آل اليها و الا كان الحكم مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان خطأ المطعون ضدهما في اسمه ورقم حسابه تسبب له في حدوث الضرر المتمثل في انخفاض قيمة الاسهم على ما كانت عليه يوم الشراء وكذا ما تكبده من اداء لاقساط القرض وبفائدة طيلة مدتها و ان لم يكن في مكنته اصدار تعليمات للوسيط بتداول الاسهم لانها لم تكن باسمه الصحيح وانه ظل يتردد على مكاتب المطعون ضدهما لتصحيح الخطأ دون جدوى طوال فترة ما بين تاريخ قيد الاسهم 11/9/2005 ، 8/11/2005 حتى التصحيح للخطأ بتاريخ 1/6/2006 ودلل على ذلك تقديم صور خطاباته للمطعون ضدها الثانية الا ان الحكم المطعون فيه تضمن انه اقر بعدم اصدار تعليمات للشركة الوسيطة دون بيان المصدر الذي استقى منه معلوماته دون ان يفطن الى ان ذلك كان غير ممكن القيام به قبل تصحيح الخطأ الوارد باسمه ورقم حسابه لدى المطعون ضدهما وهو ما تمسك الطاعن بمحاولة القيام به دون جدوى مما حجبه عن بحث عن عناصر الضرر اللاحق بالطاعن من جراء الخطأ المثبوت في حق المطعون ضدهما وكذا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ومدى مساهمة كل من المطعون ضدهما فيه ، مما يعيبه بالقصور في التسبيب وبوجب نقضه على ان يكون مع النقض و الاحالة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعون ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010