محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:05 PM
قرار رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي (2010)
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات ,
نصدر القرار التالي :
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية , حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبنية إزاء كل منها , ما لم يدل
سياق النص على خلاف ذلك :
الإمارة .........................إمارة دبي .
الهيئة ...........................هيئة الطرق والمواصلات .
رئيس مجلس الإدارة ..........رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة .
المؤسسة......................... مؤسسة المواصلات العامة .
المياه الإقليمية...................المياه الإقليمية للإمارة .
التاكسي المائي .................قارب يتسع لأحد عشر راكباً , معتمد من قبل المؤسسة لنقل الركاب داخل المياه الإقليمية
المحطة.................................الموقع المخصص من قبل المؤسسة لصعود الركاب ونزولهم .
التعرفة ................................الأجرة المعتمدة لنقل الركاب بواسطة التاكسي المائي .
الرحلات العادية ......................رحلات التاكسي المائي بين المحطات المعتمدة من قبل المؤسسة .
الرحلات السياحية.................... رحلات التاكسي المائي غير المحددة بمحطة أو مكان معين .
المادة (2)
تتولى المؤسسة القيام بالمهام و الصلاحيات التالية :
1- إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة التاكسي المائي . 2- تشغيل التاكسي المائي والمحطات داخل المياه الإقليمية والإشراف والرقابة على محطات الصيانة والمرافئ .
3- ترخيص خطوط نقل ركاب التاكسي المائي , وتحديد السرعات المصرح بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة .
4- تحديد مواعيد وساعات عمل التاكسي المائي والمحطات .
5- شراء وبيع وتملك واستئجار وتأجير التاكسي المائي .
6- إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة والإصلاح .
7- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع المؤسسات والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاط نقل
الركاب بالتاكسي المائي .
8- شراء وتملك واستئجار مكاتب عائمة لغرض تشغيل وصيانة التاكسي المائي .
المادة (3)
اْ-......يكون استخدام التاكسي المائي نظير تعرفة يتحدد مقدارها وفقاً لما يلي :
(1) الرحلات العادية , وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار .
(2) الرحلات السياحية (400) درهم للساعة الواحدة .
ب-......تحدد المؤسسة الوسائل التي يتم بموجبها تحصيل التعرفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
والفئات التى يجوز منحها خصومات ونسبتها المقررة .
ج-......يجوز للهيئة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها تحديد قيمة التعرفة للرحلات بين المحطات التي تنشأ
بعد العمل بهذا القرار بما يتوافق مع الافتراضيات الأولية المستخدمة لتحديد الرحلات المبينة في الجدول (1)
الملحق بهذا القرار .
المادة (4)
يجوز لرئيس مجلس الإدارة التصريح لأية مؤسسة أو شركة القيام بتشغيل التاكسي المائي مقابل بدل مالي
سنوي يتحدد مقداره بموجب الاتفاقية التي يتم إبرامها في هذا الشأن , والتي تتضمن التزامات وواجبات طرفيها .
المادة (5)
لغايات التشغيل الآمن والاستخدام الأمثل للتاكسي المائي , تصدر الهيئة اللوائح والتعليمات المنظمة لقواعد
وشروط وضوابط استخدام التاكسي المائي والمحطات , والوسائل الكفيلة بضمان وحماية مستخدميه .
المادة (6)
بالإضافة لعقوبة الغرامة المقررة بموجب هذا القرار , تتحمل الجهة المخالفة التعويض عن الأضرار التي تلحق
بالتاكسي المائي أو في المعدات أو الأجهزة أو المحطات , مضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة تلك التكاليف
كمصاريف إدارية , ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً .
المادة (7)
أ-.......مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو لائحته
التنفيذية أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالغرامات المحددة في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا القرار .
ب-.......يكون للمؤسسة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إيقاف التاكسي المائي عن العمل
لمدة لا تزيد على شهر واحد .
المادة (8)
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي
في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة .
المادة (9)
تؤول قيم الأجور والغرمات المستوفاة بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة لحكومة دبي .
المادة (10)
يصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 349 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 15-07-2010 03-شعبان-1431هـ
تاريخ النشر: 18-07-2010
تاريخ العمل به: 15-07-2010
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته , وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي , وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات , وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي , وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2010 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الطرق والمواصلات ,
نصدر القرار التالي :
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية , حيثما وردت في هذا القرار المعاني المبنية إزاء كل منها , ما لم يدل
سياق النص على خلاف ذلك :
الإمارة .........................إمارة دبي .
الهيئة ...........................هيئة الطرق والمواصلات .
رئيس مجلس الإدارة ..........رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة .
المؤسسة......................... مؤسسة المواصلات العامة .
المياه الإقليمية...................المياه الإقليمية للإمارة .
التاكسي المائي .................قارب يتسع لأحد عشر راكباً , معتمد من قبل المؤسسة لنقل الركاب داخل المياه الإقليمية
المحطة.................................الموقع المخصص من قبل المؤسسة لصعود الركاب ونزولهم .
التعرفة ................................الأجرة المعتمدة لنقل الركاب بواسطة التاكسي المائي .
الرحلات العادية ......................رحلات التاكسي المائي بين المحطات المعتمدة من قبل المؤسسة .
الرحلات السياحية.................... رحلات التاكسي المائي غير المحددة بمحطة أو مكان معين .
المادة (2)
تتولى المؤسسة القيام بالمهام و الصلاحيات التالية :
1- إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة التاكسي المائي . 2- تشغيل التاكسي المائي والمحطات داخل المياه الإقليمية والإشراف والرقابة على محطات الصيانة والمرافئ .
3- ترخيص خطوط نقل ركاب التاكسي المائي , وتحديد السرعات المصرح بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة .
4- تحديد مواعيد وساعات عمل التاكسي المائي والمحطات .
5- شراء وبيع وتملك واستئجار وتأجير التاكسي المائي .
6- إنشاء وتملك وتجهيز واستئجار وتأجير ورش الصيانة والإصلاح .
7- الاتفاق والمشاركة والمساهمة مع المؤسسات والشركات والهيئات للتعاون معها في مجالات نشاط نقل
الركاب بالتاكسي المائي .
8- شراء وتملك واستئجار مكاتب عائمة لغرض تشغيل وصيانة التاكسي المائي .
المادة (3)
اْ-......يكون استخدام التاكسي المائي نظير تعرفة يتحدد مقدارها وفقاً لما يلي :
(1) الرحلات العادية , وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار .
(2) الرحلات السياحية (400) درهم للساعة الواحدة .
ب-......تحدد المؤسسة الوسائل التي يتم بموجبها تحصيل التعرفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
والفئات التى يجوز منحها خصومات ونسبتها المقررة .
ج-......يجوز للهيئة وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها تحديد قيمة التعرفة للرحلات بين المحطات التي تنشأ
بعد العمل بهذا القرار بما يتوافق مع الافتراضيات الأولية المستخدمة لتحديد الرحلات المبينة في الجدول (1)
الملحق بهذا القرار .
المادة (4)
يجوز لرئيس مجلس الإدارة التصريح لأية مؤسسة أو شركة القيام بتشغيل التاكسي المائي مقابل بدل مالي
سنوي يتحدد مقداره بموجب الاتفاقية التي يتم إبرامها في هذا الشأن , والتي تتضمن التزامات وواجبات طرفيها .
المادة (5)
لغايات التشغيل الآمن والاستخدام الأمثل للتاكسي المائي , تصدر الهيئة اللوائح والتعليمات المنظمة لقواعد
وشروط وضوابط استخدام التاكسي المائي والمحطات , والوسائل الكفيلة بضمان وحماية مستخدميه .
المادة (6)
بالإضافة لعقوبة الغرامة المقررة بموجب هذا القرار , تتحمل الجهة المخالفة التعويض عن الأضرار التي تلحق
بالتاكسي المائي أو في المعدات أو الأجهزة أو المحطات , مضافاً إليها ما نسبته (25%) من قيمة تلك التكاليف
كمصاريف إدارية , ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً .
المادة (7)
أ-.......مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو لائحته
التنفيذية أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالغرامات المحددة في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا القرار .
ب-.......يكون للمؤسسة بالإضافة لعقوبة الغرامة المقررة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة إيقاف التاكسي المائي عن العمل
لمدة لا تزيد على شهر واحد .
المادة (8)
يكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي
في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بمقتضاه , ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة .
المادة (9)
تؤول قيم الأجور والغرمات المستوفاة بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة لحكومة دبي .
المادة (10)
يصدر رئيس مجلس الإدارة اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة (11)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 349 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 15-07-2010 03-شعبان-1431هـ
تاريخ النشر: 18-07-2010
تاريخ العمل به: 15-07-2010