عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:46 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10/ محرم/ 1427 هـ الموافق 29/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 152 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :........
المطعون ضـده : النيابة العامة.
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة أبوظبي برقم 702/2004 بتاريخ 24/10/2005 والذي قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامـــة أسنـــدت الى ثلاث متهمين أخرين ( ...-....-.....) بأنهم في يوم 18/1/2003 بدائرة أبوظبي توصلوا الى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 87500درهم ...... وذلك بالإستعانة بطرق احتياليه بأن قام المتهم .... بتزويد...و..... بأرقام بطاقات .... لأشخاص غير موجودين في الدولة ومرروها عبر آله السحب الموجودة في محل الأول والثاني واستخرجوا فواتير وهميه بمشريات وكان ذلك بخداع المجنى عليه وحمله على التسليم لهم .
وطلبت عقابهم بموجب المادة 399/1 من قانون العقــوبات وأمام محكمة أول درجه وبجلسة 26/10/2003 أدخلت النيابـــة العامـــة لقائمه الاتهام بذات القيد والوصف وبجلسة 2/5/2004 قضت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني والثالث وبمثابة الحضوري للرابع (الطاعن) بالحبس لمدة سته أشهر والإبعاد وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – طعن الثلاثة الأول على هذا القضاء بالاستئنافات أرقام 686 -687 -688/2004 أبوظبي والرابع ( الطاعن ) بالاستئناف رقم 702/2004 وبجلسة 15/6/2004 قضت المحكمة الإستئنافيه بقبول الإستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الثلاثة الأول وعدم قبول الدعوى الجزائية للرابع ( الطاعن ) فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 71/26 ق جزاء والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 2/5/2005 بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والإحاله – ومحكمة الاحالة قضت بجلسة 24/10/2005 – بهيئة مغايره – بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول لدى المتهم الرابع ( الطاعن ) أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2005 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدى. وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهمت إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة اسباب تتضمن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أولها : أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بادانة الطاعن رغم صدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله وعدم اتخاذ اجراءات الغاء هذا الأمر وثانيها القضاء بإبعاد الطاعن رغم أن أمر احالته لم يتضمن ذلك وثالث الأسباب القضاء بادانة المذكور رغم خلو الأوراق من دليل قاطع على تلك الإدانه .
وحيث أن ماينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن فهو غير سديد ذلك أنه وأن كان عملا بالمادة ( 118 ) من قانون الاجراءات الجزائية للنيابة العامة أن تصدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ويجوز ان يستفاد هذا الأمر من تصرف أو إجراء أخر الا أنه لايجوز افتراضه – لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أرجأت إدخال الطاعن في الاتهام ثم وجهت إليه هذا الاتهام فانها بذلك لاتكون قد أصدرت قرارها بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله وهو ما اقتنعت به المحكمة المطعون في حكمها وأوردت على هذا الدفع اسبابا سائغه تكفى للرد عليه بالقول " أن النيابة العامة لم تصدر قراراً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم ( الرابع – الطاعن ) إنما جاء قرارها باستبعاده مؤقتا ثم وجهت إليه الإتهام لما ثبت من مشاركته في الجريمة المنسوبة إليه " لما كانت ذلك فان هذا السبب من أسباب النعى في غير محله .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب النعى ففى غير محله لما هو مقرر عملا بالمادة 121 من قانون العقوبات من أنه اذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جنايه أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة – لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد اعملت الرخصه المخوله لها بموجب هذه المادة وأمرت بابعاد الطعن عن البلاد بعد الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فانها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعى في هذا المقام في غير محله.
وحيث أنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الثالث فهو في غير محله ذلك أن جريمه الاحتيال ليس لها طريقا خاصا لإثباتها ولما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها بناء على ما تطمئن إليه من أدله وعناصر في الدعوى متى كان لذلك أصل ثابت بالأوراق ومن ثم ينحل هذا السبب الى الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير وزن الأدله في الدعوى وهو مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفـض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10/ محرم/ 1427 هـ الموافق 29/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 152 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :........
المطعون ضـده : النيابة العامة.
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة أبوظبي برقم 702/2004 بتاريخ 24/10/2005 والذي قضى بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامـــة أسنـــدت الى ثلاث متهمين أخرين ( ...-....-.....) بأنهم في يوم 18/1/2003 بدائرة أبوظبي توصلوا الى الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ 87500درهم ...... وذلك بالإستعانة بطرق احتياليه بأن قام المتهم .... بتزويد...و..... بأرقام بطاقات .... لأشخاص غير موجودين في الدولة ومرروها عبر آله السحب الموجودة في محل الأول والثاني واستخرجوا فواتير وهميه بمشريات وكان ذلك بخداع المجنى عليه وحمله على التسليم لهم .
وطلبت عقابهم بموجب المادة 399/1 من قانون العقــوبات وأمام محكمة أول درجه وبجلسة 26/10/2003 أدخلت النيابـــة العامـــة لقائمه الاتهام بذات القيد والوصف وبجلسة 2/5/2004 قضت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثاني والثالث وبمثابة الحضوري للرابع (الطاعن) بالحبس لمدة سته أشهر والإبعاد وباحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – طعن الثلاثة الأول على هذا القضاء بالاستئنافات أرقام 686 -687 -688/2004 أبوظبي والرابع ( الطاعن ) بالاستئناف رقم 702/2004 وبجلسة 15/6/2004 قضت المحكمة الإستئنافيه بقبول الإستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الثلاثة الأول وعدم قبول الدعوى الجزائية للرابع ( الطاعن ) فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 71/26 ق جزاء والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 2/5/2005 بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه والإحاله – ومحكمة الاحالة قضت بجلسة 24/10/2005 – بهيئة مغايره – بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف . وإذ لم يلق هذا القضاء قبول لدى المتهم الرابع ( الطاعن ) أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2005 بطلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والتصدى. وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهمت إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة اسباب تتضمن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أولها : أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بادانة الطاعن رغم صدور قرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله وعدم اتخاذ اجراءات الغاء هذا الأمر وثانيها القضاء بإبعاد الطاعن رغم أن أمر احالته لم يتضمن ذلك وثالث الأسباب القضاء بادانة المذكور رغم خلو الأوراق من دليل قاطع على تلك الإدانه .
وحيث أن ماينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن فهو غير سديد ذلك أنه وأن كان عملا بالمادة ( 118 ) من قانون الاجراءات الجزائية للنيابة العامة أن تصدر أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ويجوز ان يستفاد هذا الأمر من تصرف أو إجراء أخر الا أنه لايجوز افتراضه – لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد أرجأت إدخال الطاعن في الاتهام ثم وجهت إليه هذا الاتهام فانها بذلك لاتكون قد أصدرت قرارها بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله وهو ما اقتنعت به المحكمة المطعون في حكمها وأوردت على هذا الدفع اسبابا سائغه تكفى للرد عليه بالقول " أن النيابة العامة لم تصدر قراراً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم ( الرابع – الطاعن ) إنما جاء قرارها باستبعاده مؤقتا ثم وجهت إليه الإتهام لما ثبت من مشاركته في الجريمة المنسوبة إليه " لما كانت ذلك فان هذا السبب من أسباب النعى في غير محله .
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب النعى ففى غير محله لما هو مقرر عملا بالمادة 121 من قانون العقوبات من أنه اذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جنايه أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة – لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد اعملت الرخصه المخوله لها بموجب هذه المادة وأمرت بابعاد الطعن عن البلاد بعد الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فانها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعى في هذا المقام في غير محله.
وحيث أنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الثالث فهو في غير محله ذلك أن جريمه الاحتيال ليس لها طريقا خاصا لإثباتها ولما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها بناء على ما تطمئن إليه من أدله وعناصر في الدعوى متى كان لذلك أصل ثابت بالأوراق ومن ثم ينحل هذا السبب الى الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير وزن الأدله في الدعوى وهو مما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفـض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين