المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 31 لسنة 28 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:44 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10/ محرم/ 1427 هـ الموافق 29/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 31 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :........
المطعون ضـدهما : 1/النيابة العامة . 2/.......
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة الشارقة الاتحادية الإستئنافيه برقم 30/2006 بتاريخ 28/3/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوتين الجزائية والمدنية وألزمت المستأنف بمصاريف ورسوم الدعوى المدنيه وبمبلغ خمسمائه درهم مقابل أتعاب المحاماة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 17/1/2005 بدائرة الشارقة
قام بترويج الدواء المقلد المبين بالأوراق بقصد الاتجار فيها على علمه بحقيقتها وطلبت عقابه بموجب المادة 423/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 31/2/2005 أولاً: في الشق الجزائي بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالغرامه خمسة الاف درهم ومصادرة الدواء المقلد وإتلافه ثانياً: وفي الشق المدنى بالزام المدعى عليه – الطاعن – بأن يؤدى للمدعى – المطعون ضده الثاني – مبلغ أحدى عشر الف درهم كتعويض مؤقت والزمته الرسوم المصاريف – طعن المتهم ( المحكوم عليه ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 30/2006 جزاء الشارقة ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 28/3/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم يرتض المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء طعن عليه بطريق النقض بالطعن المائل بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2006 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع بأسباب أربعه (1) مخالفة أحكام
قانون قمع الغش والتديس في العلامات التجاريه رقم 4/1979 ولم يرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعدم تحريكها بالطريق القانوني .
(2) حضو الاوراق من ثمه دليل على إدانة الطاعن وانتفاء القصد الجنائي لديه .
(3) بطلان اجراءات أخذ العينة .
(4) القضاء في الدعوى المدنيه رغم إقامتها من غير ذى صفه – بما يوجب نقض الحكم والاحالة .
وحيث أنه عن السبيب الأول من اسباب الطعن فغير سديد لما هو مقرر وفقا لنص المادة السادسه من القانون الاتحادي رقم 4/1979 في شأن قمع الغش والتديس في المعاملات التجارية قد جرى على أنه " يقوم باثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون الموظفون الذين يكلفون بذلك من وزير الاقتصاد والتجارة بالاتفاق مع السلطات المختصة بالامارة ..." كما نصت المادة (7) من قانون الاجراءات الجزائية على أن " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة بالقانون " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عملا بمادة الاتهام والوصف المقدم به من النيابة العامة وأوردت في حكمها ردا على رفع الدعوى بما جاء بالمادة السابعة سالفة الذكر وأنه : البين أن رفع الدعوى الجزائية عن الجريمة المؤثمة بالمادة 423 من قانون العقوبات لاترفع إلامن النيابة العامة ولايوجد بنص المادة العاشرة من قانون العقوبات أو بنصوص قانون أخر ما يقيد سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية المسندة الى المستأنف ( الطاعن ) كما خلت مادة العقاب من ثمة قيد أو شرط يفيد أو يحد من سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية قبل المستأنف – وإذ كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لرفعها بغير الطريق القانوني فإن ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون على غير اساس " لما كان ذلك فإن
الحكم المطعون فيه قد أورد الرد الكافى على الدفع المشار من الطاعن ويكون هذا السبيب من اسباب الطعن في غير محله .
وحيث أنه عن السببين الثاني والثالث من اسباب الطعن فمردود بما هو مقرر من أن ثبوت الجرائم والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة قاضى الموضوع الذي يملك سلطة واسعة وحريه كاملة في تكوين عقيدته من الأدله المطروحه في الدعوى- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – وبأسباب سائغه لها الأصل الثابت من الأوراق – الى ادانه الطاعن بالقـول " أن المتهم باعتباره من المشتغلين بالتجارة حاله كونه شريكا ومديــرا لشركــة ..... قــام بترويج كبسولات بروكاميــل رويال جلى ( 1500 ) ملجرام المغشوشه المضبوطة في هذه الدعوى بقصد الاتجار فيها وهو عالما بحقيقة غشها وبأنها مقلده واستقامت الادله على ثبوت تلك الجريمة من أقواله وأقوال الشاكى والمستندات المقدمه من الأخير ..." ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في هذين السببين) ينحل الى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وزن الدليل في الدعوى وهو ما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى في غير محله مستوجبا الرفض .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبيب الأخير ففى غير محله لما هو مقرر و عملا بنص المادة ( 174 ) من قانون الاجراءات الجزائية عن جواز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمه أمام المحكمة الجزائية لنظرها معها – لما كان ذلك وكان الشاكى ( المجني عليه – المطعون ضده الثاني ) قد أقام دعواه المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة – فإنه قد إستعمل الحق المقرر له قانونا بموجب المادة سالفة الذكر ويكون النعى في غير محله مستوجبا رفضه.
لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن وأمرت بمصادرة التأمين.

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:36 PM
بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
الحكم ما اطرق الى الدفع بشكلية الطعن

بارك الله فيك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 07:41 PM
قرر الحكم في اول اسبابه ان الطعون استوفى الاوضاع الشكلية المقررة قانونا

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:59 PM
اذا كان الحكم ذكر ان الحكم استوفى اوضاعه الشكلية معناه قبله ، وانا معاك لكن القصد ان النيابة العامة في مذكرة الرد اثارت نقطة عدم شكليته ، وهذا هو قصدي بعدم الاشارة الى شكليته وسبب ذلك .

والف شكر لسموك على المبادرات الطيبة في الايضاح

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 08:01 PM
اذا كان الحكم ذكر ان الحكم استوفى اوضاعه الشكلية معناه قبله ، وانا معاك لكن القصد ان النيابة العامة في مذكرة الرد اثارت نقطة عدم شكليته ، وهذا هو قصدي بعدم الاشارة الى شكليته وسبب ذلك .

والف شكر لسموك على المبادرات الطيبة في الايضاح

اخي العزيز

"النيابة العامة طلبت في مذكرتها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا"

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 08:24 PM
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآسف العتب ع النظر استاذي رغم توني مغير النظارة
الظاهر بحتاج عملية ليزك بس
يلا سوووو لي جمعية عشانها

بارك الله فيك على الايضاح استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 08:37 PM
وبارك الله فيك اخي محمد

وسلامة عيونك .... المشكلة كذلك ان الخط صغير

عقد القانون
09-24-2010, 01:06 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالطرح المفيد..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:08 AM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني اطيب تحية

دبلومآسية
09-24-2010, 01:10 AM
تسلم اخويه ع جهودك
وعساك ع القوة

عدالة تقهر الظلم
09-24-2010, 01:12 AM
شاكر مرورك اختي الدبلوماسية

خالص تمنياتي لك بالتوفيق