عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:41 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/2/2007 م بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 30 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعنة:....... .
المطعون ضـدها: النيابة العامة.
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة عجمان الاتحادية برقم 94/2006 بتاريخ 28/3/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية للتنازل عن التهمة الأولي وبتغريم المتهمة مائتي درهم عن الاتهام الثاني المسند إليها .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوه تقرير التخليص، والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة لانها بتاريخ 18/2/2005 بدائرة عجمان:-
1- سبت المجني علية ...... بطريق هاتفها النقال بما يخدش سمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق.
2- استغلت هاتفها النقال والخدمة المقدمة من مؤسسة الاتصالات في الإزعاج والاساءة بإيذاء مشاعر المجني علية سالف الذكر.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 374/ 1 ، 2 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة رقم 46/ب من القانون رقم (1) لسنه 1991 في شأن مؤسسة الاتصالات .
محكمـــة أول درجه أصدرت بتاريخ 1/3/2006 بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالغرامة ألفين درهم عن التهمتين المسندتين إليها.
تقدمت المحكوم عليها بالاستئناف رقم 94/2006 وأصدرت محكمه الاستئناف الحكم مثار الحكم الماثل.
تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتقول في بيان ذلك ان محكمه الموضوع بسبب عدم تمحيصها لأوراق الدعوى أوقعها في خطأ ما توصلت إليه من نتيجة بإدانة المتهمة حيث أن مجرد وجود هاتف الطاعنة بهاتف الشاكي ليس بجريمة خاصة وان العلاقة بينهما في التاريخ المذكور كانت جيدة.
وتنعي الطاعنة بالسبب الثاني بان الحكم المطعون فيه قد أخل بحقها في الدفاع إذ أنها دفعت بأن لديها شهود على كيدية الإتهام وتلفيقه وبأن المحكمة لم تعطي هذا الدفع حقه في البحث والتحري.
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة بسببيه مردود علية بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه المحكمة منها واستخلاص الحقيقة من ظروفها وملابساتها مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع ولا رقيب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصلة الثابت من الأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها والأسس التى أوصلتها لهذا الاقتناع وهي ليسلت ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم والرد استقلالاً على كل طلب أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الطلبات والدفوع.
لما كان الأمر كذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أقام قضاءه في أدانه الطاعنة سنداً الى اطمئنان المحكمة لأقوال الشاكي حيث أوضح الحكم قائلاً ( بأنها جاءت منسجمة مع بعضها البعض أمام الشرطة والنيابة العامة حيث ذكر بأن المتهمة قامت بسبه وذلك بأن قامت بالإتصال به وسبه وتحقيره عن طريق الهاتف النقال وقالت له "....... أمك "وتأيدت اقوال الشاكي بأن تبين ورود مكالمات من هاتف المتهمة على هاتف الشاكي لأكثر من أربع مرات ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهمة ولا يغير من ذلك إنكارها بعد ذلك اذ جاء هذا الإنكار مجرداً من الدليل على نفي التهمة مما يوجب عقابها وفق مواد الاتهام )
ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بني قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثــابت في الأوراق وتكفـــي لحمله ويكـون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه
لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمه الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل ومن ثم يكون النعي برمته بلا أساس يتعين رفضه.
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن ومصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/2/2007 م بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 30 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعنة:....... .
المطعون ضـدها: النيابة العامة.
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة عجمان الاتحادية برقم 94/2006 بتاريخ 28/3/2006 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية للتنازل عن التهمة الأولي وبتغريم المتهمة مائتي درهم عن الاتهام الثاني المسند إليها .
المحكــمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوه تقرير التخليص، والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة لانها بتاريخ 18/2/2005 بدائرة عجمان:-
1- سبت المجني علية ...... بطريق هاتفها النقال بما يخدش سمعة عائلته على النحو المبين بالأوراق.
2- استغلت هاتفها النقال والخدمة المقدمة من مؤسسة الاتصالات في الإزعاج والاساءة بإيذاء مشاعر المجني علية سالف الذكر.
وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 374/ 1 ، 2 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة رقم 46/ب من القانون رقم (1) لسنه 1991 في شأن مؤسسة الاتصالات .
محكمـــة أول درجه أصدرت بتاريخ 1/3/2006 بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالغرامة ألفين درهم عن التهمتين المسندتين إليها.
تقدمت المحكوم عليها بالاستئناف رقم 94/2006 وأصدرت محكمه الاستئناف الحكم مثار الحكم الماثل.
تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتقول في بيان ذلك ان محكمه الموضوع بسبب عدم تمحيصها لأوراق الدعوى أوقعها في خطأ ما توصلت إليه من نتيجة بإدانة المتهمة حيث أن مجرد وجود هاتف الطاعنة بهاتف الشاكي ليس بجريمة خاصة وان العلاقة بينهما في التاريخ المذكور كانت جيدة.
وتنعي الطاعنة بالسبب الثاني بان الحكم المطعون فيه قد أخل بحقها في الدفاع إذ أنها دفعت بأن لديها شهود على كيدية الإتهام وتلفيقه وبأن المحكمة لم تعطي هذا الدفع حقه في البحث والتحري.
وحيث ان ما تنعاه الطاعنة بسببيه مردود علية بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه المحكمة منها واستخلاص الحقيقة من ظروفها وملابساتها مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع ولا رقيب عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصلة الثابت من الأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها والأسس التى أوصلتها لهذا الاقتناع وهي ليسلت ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم والرد استقلالاً على كل طلب أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الطلبات والدفوع.
لما كان الأمر كذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد أقام قضاءه في أدانه الطاعنة سنداً الى اطمئنان المحكمة لأقوال الشاكي حيث أوضح الحكم قائلاً ( بأنها جاءت منسجمة مع بعضها البعض أمام الشرطة والنيابة العامة حيث ذكر بأن المتهمة قامت بسبه وذلك بأن قامت بالإتصال به وسبه وتحقيره عن طريق الهاتف النقال وقالت له "....... أمك "وتأيدت اقوال الشاكي بأن تبين ورود مكالمات من هاتف المتهمة على هاتف الشاكي لأكثر من أربع مرات ومن ثم يكون الاتهام ثابت قبل المتهمة ولا يغير من ذلك إنكارها بعد ذلك اذ جاء هذا الإنكار مجرداً من الدليل على نفي التهمة مما يوجب عقابها وفق مواد الاتهام )
ولما كان الأمر كذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد بني قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثــابت في الأوراق وتكفـــي لحمله ويكـون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه
لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمه الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل ومن ثم يكون النعي برمته بلا أساس يتعين رفضه.
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن ومصادرة التأمين.