عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:36 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 8 / صفر/ 1427 هـ الموافق 26/2/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 5 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :........
المطعون ضـدهما : النيابـة العامـة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة الفجيرة الإستئنافيــه الاتحاديــة برقم 248/2004 بتاريخ 17/10/2005 والذي قضى أولاً سقوط الحكم الغيابي الصادر بجلسة 13/9/2004 بانسبه للمتهم الثالث .......... ثانيا: قبول إستئناف النيابة العامة رقم 284/2004 شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبه المتهم الثالث ........ بالسجن ثلاث سنوات عما أنسب إليه .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعــــه الشكليـــــة .
وحيث واقعة الدعوى – حسبما تبين من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –أن النيابــة العامـــة أسندت إلى الطاعن وأخرين بأنه في يوم 20/12/2003 وأيام سابقه بدائرة الفجيرة
(1) اشترك مع أخر مجهول في تزوير خاتم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – كاتب العدل الفجيرة – وذلك بأسلوب المسح الضوئي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات (2) اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمى هي ( وكاله عامه ) محضر تصديق والمنسوب صدورها لكاتب العدل بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان حررها على غرار المحررات الصحيحة وملاهما ببيانات مخالفة للحقيقة وختمها بخاتم مزور وزيلها بتوقيع نسبه زورا الى كاتب العدل سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 5/1 بند (1) ، 45 ثانيا والثالث ، 47/1 ، 211/1 216/1-4 ، 217/1 ، 218/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 25/7/2004 حضوريا وبالإجماع بمعاقبة كل من الطاعن ( والآخرين ) بالحبس لمدة ستة اشهر لكل فهم وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط . وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء طعنت بالاستئناف رقم 284/2004 للتشديد – وبجلسة 13/9/2004 قضت المحكمة الاستئنافيه حضوريا للمتهم الأول ( غير طاعن ) وغيابيا للباقين ( وفهم الطاعن ) في استئناف النيابة العامة استئناف المتهم الأول ( غير طاعن ) بقبول الاستنافين شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم الثاني وفي استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة كل من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات – اعترض الطاعن على هذا القضاء وبجلسة 17/10/2005 قضت المحكمة المطعون فيه حكمها بسقوط الحكم النيابي الصادر بجلسة 13/9/2004 بالنسبة للمتهم وسام جورج الحموي ( الطاعن ) وقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن إلى السجن ثلاث سنوات عما أسند إليه – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل براءاته احتياطيا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعــــون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في إجراءات المحاكمة وبطلان الإذن بالضبط وفي ذلك يقول ان التهمة في انتفت في حقه لخلو الأوراق من أى صورة من صور الاشتراك وعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه كما أن التزوير موضوع الاتهام تزوير موضوع لاعقاب عليه لانتفاء ركن الضرر – كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقوق دفاعه وشاب إجراءات المحاكمة الخطأ في عدم اطلع المحكمة على المحرر المزور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث أن ما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيــــه فيما يتعلق بما شاب اجراءات المحاكمة من خطأ تمثل في عدم إطلاع المحكمة على المحرر المزور فهو سديد لما هو مقرر من أن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحكمة في جرائم التزوير يقضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسة في حضور المواقع عن الطاعن لابراءر أيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التى وأمرت مرافعته عملها ومن ثم فان المحكمة الإطلاع على تلك الورقة محل جريمة التزوير عن نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة- لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه ان أى من المحكمتين التى أحدرتهما لم
يثبت اطلاعها على المحرر المزور موضوع الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بعيب يوجب نقضه دون ما حاجه لبحث أوجه الطعن الأخرى.
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 8 / صفر/ 1427 هـ الموافق 26/2/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 5 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :........
المطعون ضـدهما : النيابـة العامـة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة الفجيرة الإستئنافيــه الاتحاديــة برقم 248/2004 بتاريخ 17/10/2005 والذي قضى أولاً سقوط الحكم الغيابي الصادر بجلسة 13/9/2004 بانسبه للمتهم الثالث .......... ثانيا: قبول إستئناف النيابة العامة رقم 284/2004 شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبه المتهم الثالث ........ بالسجن ثلاث سنوات عما أنسب إليه .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعــــه الشكليـــــة .
وحيث واقعة الدعوى – حسبما تبين من مطالعــة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –أن النيابــة العامـــة أسندت إلى الطاعن وأخرين بأنه في يوم 20/12/2003 وأيام سابقه بدائرة الفجيرة
(1) اشترك مع أخر مجهول في تزوير خاتم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف – كاتب العدل الفجيرة – وذلك بأسلوب المسح الضوئي على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات (2) اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمى هي ( وكاله عامه ) محضر تصديق والمنسوب صدورها لكاتب العدل بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان حررها على غرار المحررات الصحيحة وملاهما ببيانات مخالفة للحقيقة وختمها بخاتم مزور وزيلها بتوقيع نسبه زورا الى كاتب العدل سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 5/1 بند (1) ، 45 ثانيا والثالث ، 47/1 ، 211/1 216/1-4 ، 217/1 ، 218/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 25/7/2004 حضوريا وبالإجماع بمعاقبة كل من الطاعن ( والآخرين ) بالحبس لمدة ستة اشهر لكل فهم وأمرت بمصادرة المحرر المزور المضبوط . وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا القضاء طعنت بالاستئناف رقم 284/2004 للتشديد – وبجلسة 13/9/2004 قضت المحكمة الاستئنافيه حضوريا للمتهم الأول ( غير طاعن ) وغيابيا للباقين ( وفهم الطاعن ) في استئناف النيابة العامة استئناف المتهم الأول ( غير طاعن ) بقبول الاستنافين شكلا وفي الموضوع برفض استئناف المتهم الثاني وفي استئناف النيابة العامة بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة كل من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات – اعترض الطاعن على هذا القضاء وبجلسة 17/10/2005 قضت المحكمة المطعون فيه حكمها بسقوط الحكم النيابي الصادر بجلسة 13/9/2004 بالنسبة للمتهم وسام جورج الحموي ( الطاعن ) وقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن إلى السجن ثلاث سنوات عما أسند إليه – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل براءاته احتياطيا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعــــون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في إجراءات المحاكمة وبطلان الإذن بالضبط وفي ذلك يقول ان التهمة في انتفت في حقه لخلو الأوراق من أى صورة من صور الاشتراك وعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين إليه كما أن التزوير موضوع الاتهام تزوير موضوع لاعقاب عليه لانتفاء ركن الضرر – كما أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقوق دفاعه وشاب إجراءات المحاكمة الخطأ في عدم اطلع المحكمة على المحرر المزور بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
وحيث أن ما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيــــه فيما يتعلق بما شاب اجراءات المحاكمة من خطأ تمثل في عدم إطلاع المحكمة على المحرر المزور فهو سديد لما هو مقرر من أن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحكمة في جرائم التزوير يقضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساس في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسة في حضور المواقع عن الطاعن لابراءر أيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التى وأمرت مرافعته عملها ومن ثم فان المحكمة الإطلاع على تلك الورقة محل جريمة التزوير عن نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة- لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه ان أى من المحكمتين التى أحدرتهما لم
يثبت اطلاعها على المحرر المزور موضوع الدعوى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه بعيب يوجب نقضه دون ما حاجه لبحث أوجه الطعن الأخرى.
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره .