عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:27 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10/ محرم/ 1427 هـ الموافق 29/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 3 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : النيابـــة العامــة .
المطعون ضـدهما : 1/ ....... .2/.........
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محـكــمـــة الشارقـــة الاتحـــاديـــة الإستئنافيـــه برقم 256 ،257 ،260/2005 بتاريـــخ 20/12/2005 والــذي قـــضى بقبول الاستئنافات الثلاثاثه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفين ............. من الإتهام المسند إليهما ، ورفض الدعوى المدنيه وإلزام المدعى مدنيا بالمصاريف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضدهما أنهما في يوم 30/7/2005 بدائرة كلباء
سبا المجني عليه ......... وذلك بأن وجها إليه عبارات تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك في مواجهة وحضور غيره .
وطلبت عقابهما بموجب المادة 374/1 من قانون العقوبات . ومحكمـــة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 15/11/2005 بتغريم كل من المتهمين ( المطعـــون ضدهما ) خمسمائة درهم والزامهما بأداء تعويض للمدعى عليه بالحقوق المدنية مبلغ خمســـة آلاف درهم على وجه التضامن . وإذ طعن المطعون ضدهما على هـــذا القضاء بالاستئنافين رقمى 256 ، 257/2005 س جزاء الشارقــــة والمدعى بالحق المدنى بالاستئناف رقم 260/2005 س جـــزاء الشارقـــة ومحكمـــة ثان درجه قضت بجلسة 20/12/2005 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضـــوع بالغاء الحكم المستأنـــف والقضاء مجددا ببـــراءة المطعــــون ضدهما ورفض الدعــــوى المدنية والزام المدعى مدنيا بالمصاريف - طعنت النيابــــة العامــــة على هـــذا القضاء بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هــــذه المحكمــــة بتاريـــخ 18/1/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وقدم المطعون ضدهما مذكره ردا على أسباب طعن النيابة العامة التمسا في ختامها القضاء بعدم قبول الطعن أو رفضه.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق
القانون وفى ذلك تقول أنه لما كان الركن المادي لجريمة القذف أو السب يقوم على عناصر ثلاثة أولها : نشاط اجرامي هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط وهو الواقعة المحددة التى فى شأنها عقاب من تسند اليه او احتقاره فى القذف وخدش شرف واعتبار المجني علية فى السب وصفه لهذا النشاط هي كونه علنيا وكان من المستقر عليه أن الاسناد على سبيل القطع والاسناد على سبيل الظن يتساويان وترتكب بأيهما الجريمة وان القانون لم يتطلب اسناد واقعة معينه ولا يشترط ان تفضي الواقعة مثلا الى توقيع العقاب على المجني عليه أو الى احتقاره فعلاً وانما يكفي ان يكون من شأنها ذلك فسواء ان تكون الواقعة صحيحة او غير صحيحة كما وأن القصد الجنائية لاصلة له بالبواعث .
وحيث أن ماتنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر من أن اسناد شخص لآخر واقعه من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء باحدى طرق العلانية تقوم سواء هذا كان الاسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن أو الاحتمال ذلك أنهما متساويان في نظر القانون وترتكب بأيهما الجريمـــة – ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة اسناد واقعه معينه إنما تقوم على ما يخدش شرف المجنى عليه واعتباره كما لا يشترط في القذف ان تفضى الواقعـــة فعلا الى توقيع العقاب على المجني عليــه أو إلى احتقاره فعلا وإنما يكفى " أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء " وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 372 ) من قانـــون العقوبات أى يكفى أن يكون من شأنها ذلك وسواء- في نظر القانـــون – أن تكـــون الواقعة صحيحة أو غير صحيحة على نحو لاشك فيه بل ولو كانت ثابته بورقه رسميه كحكم بات .
وحيث أنه لما كـــان ذلك وكان الحكم المستأنف – المطعـــون فيه – قد خلص الى براءة المطعون ضدهما على سند من القول بأن " المجني عليـــه أتهم في القضية رقم 734/2003 جزاء شرعى أبوظبي بتاريـــخ 11/3/2003 التى قيدت برقم 356/2003 استئناف جزاء أبوظبي بتاريخ 23/8/2003 ويتضح منها أن الشاكى .... هو بالفعل من أصحاب السوابق في المخدرات ... وعوقب بالسجن لمــــدة أربــــع سنوات وأن الحكم هو عنوان الحقيقة ... وأن وصف الشاكى بأنه من أصحاب السوابق في المخدرات لايضيف الى واقع الأمر شيئاً ولاينال من شرفة واعتباره... فان المتهمين لم يرتكبا جرما يعاقب عليه القانون ... " فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانـــون لقضائه بماخلص إليه على سند من أن العبارات التى تلفظ بها المطعون ضدهما قد صادفت الواقع ولا تضيف إلى واقع الأمر جديدا لما سبق ايراده من عدم اشتراط القانون صحة الواقعــــة المسندة الى المجنى عليه وأنه سوى بين الواقعة الصحيحة وغير الصحيحة في قيام الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10/ محرم/ 1427 هـ الموافق 29/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 3 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : النيابـــة العامــة .
المطعون ضـدهما : 1/ ....... .2/.........
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محـكــمـــة الشارقـــة الاتحـــاديـــة الإستئنافيـــه برقم 256 ،257 ،260/2005 بتاريـــخ 20/12/2005 والــذي قـــضى بقبول الاستئنافات الثلاثاثه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفين ............. من الإتهام المسند إليهما ، ورفض الدعوى المدنيه وإلزام المدعى مدنيا بالمصاريف .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضدهما أنهما في يوم 30/7/2005 بدائرة كلباء
سبا المجني عليه ......... وذلك بأن وجها إليه عبارات تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك في مواجهة وحضور غيره .
وطلبت عقابهما بموجب المادة 374/1 من قانون العقوبات . ومحكمـــة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 15/11/2005 بتغريم كل من المتهمين ( المطعـــون ضدهما ) خمسمائة درهم والزامهما بأداء تعويض للمدعى عليه بالحقوق المدنية مبلغ خمســـة آلاف درهم على وجه التضامن . وإذ طعن المطعون ضدهما على هـــذا القضاء بالاستئنافين رقمى 256 ، 257/2005 س جزاء الشارقــــة والمدعى بالحق المدنى بالاستئناف رقم 260/2005 س جـــزاء الشارقـــة ومحكمـــة ثان درجه قضت بجلسة 20/12/2005 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلا وفي الموضـــوع بالغاء الحكم المستأنـــف والقضاء مجددا ببـــراءة المطعــــون ضدهما ورفض الدعــــوى المدنية والزام المدعى مدنيا بالمصاريف - طعنت النيابــــة العامــــة على هـــذا القضاء بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هــــذه المحكمــــة بتاريـــخ 18/1/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
وقدم المطعون ضدهما مذكره ردا على أسباب طعن النيابة العامة التمسا في ختامها القضاء بعدم قبول الطعن أو رفضه.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق
القانون وفى ذلك تقول أنه لما كان الركن المادي لجريمة القذف أو السب يقوم على عناصر ثلاثة أولها : نشاط اجرامي هو فعل الاسناد وموضوع لهذا النشاط وهو الواقعة المحددة التى فى شأنها عقاب من تسند اليه او احتقاره فى القذف وخدش شرف واعتبار المجني علية فى السب وصفه لهذا النشاط هي كونه علنيا وكان من المستقر عليه أن الاسناد على سبيل القطع والاسناد على سبيل الظن يتساويان وترتكب بأيهما الجريمة وان القانون لم يتطلب اسناد واقعة معينه ولا يشترط ان تفضي الواقعة مثلا الى توقيع العقاب على المجني عليه أو الى احتقاره فعلاً وانما يكفي ان يكون من شأنها ذلك فسواء ان تكون الواقعة صحيحة او غير صحيحة كما وأن القصد الجنائية لاصلة له بالبواعث .
وحيث أن ماتنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر من أن اسناد شخص لآخر واقعه من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء باحدى طرق العلانية تقوم سواء هذا كان الاسناد على سبيل القطع أو على سبيل الظن أو الاحتمال ذلك أنهما متساويان في نظر القانون وترتكب بأيهما الجريمـــة – ولم يتطلب القانون في هذه الجريمة اسناد واقعه معينه إنما تقوم على ما يخدش شرف المجنى عليه واعتباره كما لا يشترط في القذف ان تفضى الواقعـــة فعلا الى توقيع العقاب على المجني عليــه أو إلى احتقاره فعلا وإنما يكفى " أن تجعله محلا للعقاب أو الإزدراء " وفق ما جاء بصريح نص المادة ( 372 ) من قانـــون العقوبات أى يكفى أن يكون من شأنها ذلك وسواء- في نظر القانـــون – أن تكـــون الواقعة صحيحة أو غير صحيحة على نحو لاشك فيه بل ولو كانت ثابته بورقه رسميه كحكم بات .
وحيث أنه لما كـــان ذلك وكان الحكم المستأنف – المطعـــون فيه – قد خلص الى براءة المطعون ضدهما على سند من القول بأن " المجني عليـــه أتهم في القضية رقم 734/2003 جزاء شرعى أبوظبي بتاريـــخ 11/3/2003 التى قيدت برقم 356/2003 استئناف جزاء أبوظبي بتاريخ 23/8/2003 ويتضح منها أن الشاكى .... هو بالفعل من أصحاب السوابق في المخدرات ... وعوقب بالسجن لمــــدة أربــــع سنوات وأن الحكم هو عنوان الحقيقة ... وأن وصف الشاكى بأنه من أصحاب السوابق في المخدرات لايضيف الى واقع الأمر شيئاً ولاينال من شرفة واعتباره... فان المتهمين لم يرتكبا جرما يعاقب عليه القانون ... " فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانـــون لقضائه بماخلص إليه على سند من أن العبارات التى تلفظ بها المطعون ضدهما قد صادفت الواقع ولا تضيف إلى واقع الأمر جديدا لما سبق ايراده من عدم اشتراط القانون صحة الواقعــــة المسندة الى المجنى عليه وأنه سوى بين الواقعة الصحيحة وغير الصحيحة في قيام الجريمة المسندة إلى المطعون ضدهما بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.