المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 17 لسنة 28 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـــة سعـــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محــرم محمــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 8/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 17 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيابة العامة.
المطعـون ضـده:..........
الحكم المطعون فيه: صـادر عـــن محكمة ...... الإتحاديةبرقم 960/2005 بتـــاريخ 31/1/2006 والذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكم المستأنف وبعــــدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 جنح.......

المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( ......... ) أنه في يوم 12/3/1999 بدائرة العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بالمبلغ المذكور بالأوراق وليس له مقابل وفاء كافِ وقابل للسحب
وطلبت عقـابه بموجب المـادة 401 من قانون العقوبـات ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة 25/2/2003 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) لمدة شهرين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/8/2005 بقبول الإعتراض شكلاً وبإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ومعاقبة المتهم بالحبس شهرين- وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه ( المطعون ضده ) أقام الإستئناف رقم 960 لسنة 2005 س جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 31/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين – أقامت النيابة الطعن الماثل في هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2006 بطلب نقض الحكم والإحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين مكتفياً بالإشارة إلى هذه القضية الأخيرة وأنها ضد المتهم لإصداره شيـك بدون رصيد
ومعاقبته على ذلك دون بيان أطراف تلك الدعوى ومحلها وسببها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أنه وإن كان قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقاًَ لنص المادة ( 268 ) من قانون الإجراءات الجزائية بصدور حكم بات واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار الشيك إلا أن شريطة ذلك تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم وذلك بأن يتضمن الحكم والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات أطراف الدعوى في كلا من الدعويين ومحلهما وسببهما ببيان النشاط الإجرامي الذي صدر بشأنه الشيكات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك بما لا يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه فقد تعين الحكم بنقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 06:38 PM
كلام جميل اعتبار الشيكات المتسلسلة عن معاملة واحدة ويوم واحد تعبتر واقعة اجرامية واحدة و الحكم في احد الشيكات هذه معناه انقضاء الدعوى بالنسبة للباقية منها .
السؤال استاذي :
انا قدمت الشيكات كلها على المتهم وحكم ، وبعد فترة تقدمت ببلاغ اخر وادعيت فيه ان المتهم في الشيكات و اخرين احتالوا علي و توصلوا لاموالي عن طريق ادعاءات وصفات مثل ما ذكرها القانون و الدليل كانت الشيكات الواردة في القضية الاولى والتي هي اصلا في الوقت الراهن محكومة
- هل يمكن الاستفادة بدعوى السبق بالفصل بالدعوى .
- من المستفيدة من هذا الدفع ، المحكوم في الشيكات او جميع المتهمين في قضية الاحتيال ؟

مع جزيل شكري على الجهد الجميل الذي تقدمه لاسعادي انا اولا و باقي الاعضاء

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:59 PM
انا قدمت الشيكات كلها على المتهم وحكم ، وبعد فترة تقدمت ببلاغ اخر وادعيت فيه ان المتهم في الشيكات و اخرين احتالوا علي و توصلوا لاموالي عن طريق ادعاءات وصفات مثل ما ذكرها القانون و الدليل كانت الشيكات الواردة في القضية الاولى والتي هي اصلا في الوقت الراهن محكومة
- هل يمكن الاستفادة بدعوى السبق بالفصل بالدعوى .
من وجهة نظري ان الدفع بسبق الفصل في الدعوى لابد ان تكون هناك وحدة اطراف وموضوع وسبب
والموضوع هنا مختلف .... ولكنه مرتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة بمعنى انه لو احيل الى المحكمة عن التهمتين كانت المحكمة سوف تحكم بالاشد، وكان الاصل على النيابة العامة ان تحيله للمحكمة وتنوه لتوافر الارتباط وتوافر حكم المادة 91 من قانون العقوبات
السؤال جميل ولكن احيلك الى قراءة نص المادة 91 من قانون العقوبات قبل الاجابة
- من المستفيدة من هذا الدفع ، المحكوم في الشيكات او جميع المتهمين في قضية الاحتيال ؟
الاصل لو صح الدفع فلن يستفيد منه الا المحكوم في الشيكات لانه هو من توافر بحقه الشروط "وحدة الاطراف الموضوع السبب"" اما البقية فلم يتوافر بشأنهم وحدة الاطراف على الاقل

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 08:03 PM
في الاجابة الاولى او الشرح الاول
انا اقول ان شكوى الاحتيال جاءت متأخرة بعدة فترة من الازمن اعتبرها اشهر مثلا ، السؤال وبطريقة اخرى هل تكون جريمة الاحتيال مهزوزة الاركان اذا ما دفع المتهم بان الشاكي سبق وان قدم الشيكات وحكم عنها و الان يدعي الاحتيال ؟؟؟؟

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 08:13 PM
عفوا انا كنت اقصد المادة 90 من قانون العقوبات

لو كان تقديم المتهم لشيكات جزء من جريمة احتيال فهنا نكون امام جريمتين مرتبطتين وفقا لاحكام المادة 88 الخاصة بالتعدد المادي وهو ان يرتكب متهم عدة جرائم لغرض اجرامي واحد

المادة 90 قررت ان المتهم ا\لو ارتكب عدة جرائم مرتبطة وفقا لاحكام المادة 88 وقدمته النيابة العامة عن التهم ذات العقوبة الاخف ... فعليها ان تعيد تقديمه لذا المحكمة عن التهمة ذات اعقوبة الاشد وعلى المحمة هنا ان تأمر بتنفيذ العقوبة المقضي بها عن الحكم الاخير وتستنزل منه ما قد نفذه في الحكم القدبم

الاشكالية ان جرمتي الاحتيال المؤثمة بالمادة 399 و جريمة اعطاء شيك 401 لهما ذات العقوبة وهي الحبس والغرامة...
وانا ارى ان على النيابة ان تقدمه لذات المحكمة وتحيطها علما بانهما انتظمتا في مشروع اجرامي واحد ويمكن ان تحكم المحكمة بعقوبة اشد بالنسبة لجريمة الاحتيال ومن ثم تستنزل من العقوبة المقضي بها

ولا ارى ان الدفع بسابقة الفصل صيحيح لان الموضوع مختلف فالاحتيال فعل اجرامي مختلف عن جريمة الشيك بدون رصيد ومن ثم فلاموضوع مختلف ... فالاحتيال هو عبارة استيلاء على مال بوسيلة احتيالية اما الشيك فهو اعطاء شيك لا يقابله رصيد

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 08:17 PM
لكن استاذي الشيك وجوده عندي مثلا من واقعة الاحتيال التي ادعيته هاي الفترة مش عند تقديمي للشيك مع العلم اني كنت اقدر اتقدم ضد المتهم بالاحتيال لا بجريمتين منفصلتين وفي اوقات متباعدة

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 08:19 PM
في قانون العقوبات وفي المادة 90 لم يذكر المشرع مدة

ومسألة ارتباطهما مسألة موضوعية

وفي كل الاحوال لابد ان يعاقب عنهما بعقوبة واحدة وهي المقرر للجريمة ذات العقوبة الاشد

ومن ثم فحتى لو تأخر المجني عليه فلن يعاقب المتهم عقوبتين

وانما يعاقب عن التهمة ذات العقوبة الاشد

محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 08:54 PM
اي بمعنى اذا حكم بدعوى الاحتيال بالعقوبة القصوى والتي هي ثلاث سنوات مثلا تخصم هذا المدة من عقوبة الشيك والتي هي ممكن تكون شهر

عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 09:13 PM
صح

بس صراحة انا اشوف احكام الشيك اقسى من احكام الاحتيال في الواقع العملي

محمد ابراهيم البادي
09-23-2010, 12:17 PM
من المقرر قانونا انه يشترط للدفع بقوة الشي المقضي به وحدة الواقعة ، اي ان تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى من جديد والذي يعتد به هو الركن المادي في بيان وحدة الواقعة او اختلافها ، و الواقعة بهذا التحديد يجب ان تؤخذ في مادياتها و ليس في تكييفها القانون و عليه فان قوة الشيء المقضي به تحول دون امكان المحاكمة باي وصف جديد لذات الواقعة .

شو رايك في هذا المبدأ

وتعليقا على كلامك استاذي لكانت عقوبة الشيك هي 3 سنوات ، و عند نظر تهمة الاحتيال ورأت المحكمة انها هي العقوبة الاشد ويعاقب عليها وحكمت عليه بستة اشهر ، وكانت المدة التي قضاها المتهم عن جريمة الشيك مثلا سنة
هل هناك اي تعويض عن المدة التي قضاها في محبسه دون مسوغ باعتبار انه حصل على عقوبة جديدة عن تهمة اشد لذات الواقعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
09-23-2010, 03:31 PM
بعد ان سال لعاب قلمي في الكتابة اليك وبعد قليل من الجهد في البحث الذي لا يليق بك بفكرك وجدت هذا

من المقرر اعمالا لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية ان الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وذلك لتعلقها بالنظام العام بحيث تلتزمها المحكمة ولو لم يتمسك بها الخصوم ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في اية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الاولى او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها و الحجية ترد على منطوق الحكم فانها ترد ايضا على ما يكون من اسبابه مرتبطا ارتباطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه
الطعن رقم 58 لسنة 2003 تمييز دبي جلسة 17/5/2003

عدالة تقهر الظلم
09-23-2010, 05:25 PM
اخي العزيز

في البداية ما هي الواقعة .... لو أن المجني عليه قرر ان المتهم كان يحمل سلاحا وكسر الباب الخارجي ليلا للدخول الى البيت بقصد السرقة وما ان هم بالدخول حتى شاهدته الشرطة فلاذ بالفرار وتم ضبطه
فاحالته النابة العامة عن تهمة الاتلاف وغضت الطرف عن جناية الشروع في السرقة وتم محاكمته عن الاتلاف بالحبس سنتين ... وتبين خلال المهلة القانونية ان النيابة لم تحله عن تهمة الشروع في السرقة فمن يتحمل الخطأ هنا

ام حكم الطعن المدني فلا ينطبق على الحالة التي نعنيها ... لان المادة 90 عقوبات عالجت المسالة وقررت لو ان المتهم حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف فال يجود ما مينع من محاكمته عن الجريمة ذات العقوبة الاشد مع استنزال اعلقوبة

وفي المحاكمة الثانية لا نكون قد فصلنا الواقعتين وانما تكون المحاكمة مع الوضع بعين الاعتبار تلك المحاكمة

وللتسهيل لنعرض المسالة على الحالتين

الاولى لو احيل المتهم عن تهمتي الشيك والاحتيال معا ..
النتيجة ان المحكمة سوف تحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم


الثانية لو احيل المتهم عن تهمة الشيك وعوقب
ثم احيل عن تهمة الاحتيال مع الوضع بعين الاعتبار المادة 90 فان المحكمة سوف تحكم بالعقوبة المقررة لاشد العقوبات
النتيجة ان المتهم لن يعاقب الا بالعقوبة المقررة لاشد تلك العقوبات ... فلو أن العقوبة الاولى كانت سنة ثم عوقب سنتين فإن المدة التي قضابا بالسجن عن التهمة الاولى سوف تخصم من مدة الحبس الثانية

فالنتيجة في الحالتين واحدة وهي معاقبة المتهم عن الجريمة ذات العقوبة الاشد

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 12:07 AM
لي الفخر انني سولفت وياك في الموضوع كنوع من تفريغ الطاقات بعيد عن هم الملفات

بارك الله فيك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-25-2010, 12:11 AM
استمتعت معك في هذه الدردشة القانونية اخي محمد