عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـــة سعـــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محــرم محمــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 8/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 17 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيابة العامة.
المطعـون ضـده:..........
الحكم المطعون فيه: صـادر عـــن محكمة ...... الإتحاديةبرقم 960/2005 بتـــاريخ 31/1/2006 والذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكم المستأنف وبعــــدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 جنح.......
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( ......... ) أنه في يوم 12/3/1999 بدائرة العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بالمبلغ المذكور بالأوراق وليس له مقابل وفاء كافِ وقابل للسحب
وطلبت عقـابه بموجب المـادة 401 من قانون العقوبـات ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة 25/2/2003 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) لمدة شهرين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/8/2005 بقبول الإعتراض شكلاً وبإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ومعاقبة المتهم بالحبس شهرين- وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه ( المطعون ضده ) أقام الإستئناف رقم 960 لسنة 2005 س جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 31/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين – أقامت النيابة الطعن الماثل في هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2006 بطلب نقض الحكم والإحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين مكتفياً بالإشارة إلى هذه القضية الأخيرة وأنها ضد المتهم لإصداره شيـك بدون رصيد
ومعاقبته على ذلك دون بيان أطراف تلك الدعوى ومحلها وسببها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أنه وإن كان قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقاًَ لنص المادة ( 268 ) من قانون الإجراءات الجزائية بصدور حكم بات واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار الشيك إلا أن شريطة ذلك تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم وذلك بأن يتضمن الحكم والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات أطراف الدعوى في كلا من الدعويين ومحلهما وسببهما ببيان النشاط الإجرامي الذي صدر بشأنه الشيكات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك بما لا يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه فقد تعين الحكم بنقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـــة سعـــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محــرم محمــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 8/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 17 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيابة العامة.
المطعـون ضـده:..........
الحكم المطعون فيه: صـادر عـــن محكمة ...... الإتحاديةبرقم 960/2005 بتـــاريخ 31/1/2006 والذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـاء الحكم المستأنف وبعــــدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 جنح.......
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقأن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( ......... ) أنه في يوم 12/3/1999 بدائرة العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه ....... بالمبلغ المذكور بالأوراق وليس له مقابل وفاء كافِ وقابل للسحب
وطلبت عقـابه بموجب المـادة 401 من قانون العقوبـات ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة 25/2/2003 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) لمدة شهرين وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت محكمة أول درجة بجلسة 28/8/2005 بقبول الإعتراض شكلاً وبإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ومعاقبة المتهم بالحبس شهرين- وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه ( المطعون ضده ) أقام الإستئناف رقم 960 لسنة 2005 س جزاء العين ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 31/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين – أقامت النيابة الطعن الماثل في هذا القضاء الأخير بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/2/2006 بطلب نقض الحكم والإحالة.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1083/1999 جنح العين مكتفياً بالإشارة إلى هذه القضية الأخيرة وأنها ضد المتهم لإصداره شيـك بدون رصيد
ومعاقبته على ذلك دون بيان أطراف تلك الدعوى ومحلها وسببها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أنه وإن كان قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقاًَ لنص المادة ( 268 ) من قانون الإجراءات الجزائية بصدور حكم بات واحد بالإدانة أو البراءة في إصدار الشيك إلا أن شريطة ذلك تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم وذلك بأن يتضمن الحكم والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات أطراف الدعوى في كلا من الدعويين ومحلهما وسببهما ببيان النشاط الإجرامي الذي صدر بشأنه الشيكات.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك بما لا يسمح لمحكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق القانون في الحكم المطعون فيه فقد تعين الحكم بنقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.