عدالة تقهر الظلم
09-22-2010, 06:15 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذي الحجة/ 1427 هـ الموافق 8/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي 0
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي 0
الطاعـن :الـيابة العامة .
المطعون ضـده : .......... .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......الاتحادية برقم 1148/2005 بتاريخ 17/1/2006 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم المستأنف ....... عما أسند إليه .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده أنه في يوم 18/7/2005 بدائرة العين تسبب بخطه في إتلاف الكيبل الكهربائي المبين وصفا بالأوراق والمملوك لشركة العين للتوزيع بأن جعله غير صالح للاستعمال مما أدى إلى إنقطاع التيار على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانــون رقم 10 لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية . ومحكمـــة أول درجه قضت حضورياً بجلسة 28/8/2005 بحبس المتهم ( المطعون ضده ) شهر وألزمته بأن يؤدى مبلغ 25.000 درهم للشركـــة المجنى عليــــها كتعويض عن الاضرار . لم يرتض المحكوم عليه ( المطعون ضده ) هذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 11484/2005 س جزاء العين ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 17/2006 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) وإذ لم يلق هذا القضاء الأخير قبولا لدى النيابة العامة أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2006 .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقول أن المطعون ضده ذكر بمحضر الشرطة أن المهندس المختص قد تأخر عن الحضور مما أدى إلى قيامه بالعمل الذي نشأ عنه إتلاف الكيبل وانقطاع التيار الكهربائي بما مؤداه أنه قام بالعمل من تلقاء نفسه وأن ما شهد به شاهد الواقعة أمام محكمة الاستئناف لم يذكره المتهم في التحقيقات أو أمام محكمة أول درجه بما يوجب الغاء الحكم المستأنف .
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ووزن أدلة الإثبات والنفى من سلطة محكمة الموضوع كما أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية شريطه أن تحيط المحكمة بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص سائغا مستنداً الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق الى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده بالقول " أن شاهد النفى -------- شهد أمام المحكمة الاستئنافيه بأنه والمهندس المراقب ------- قد أمرا المتهم ( المطعون ضده ) بالعمل ولم يكونا يعلمان بوجود الكابل لخلو المخططات المسلم لهما من الشركة المجني عليها من أيه خطوط خدمات أو كابل ... ومن ثم يكون المتهم ( المطعون ضده ) غير مسئول لما ثبت من أنه مجرد أداة قام بتنفيذ ما أمر به ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك كما لا يمكنه وهو مجرد سائق من . التأكد بوسيلة أخرى من خلو الموقع من خطوط الخدمات والكوابل ومن ثم تنتفى الجريمة المنسوبة إليه ... " لما كان ذلك فان النعى ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة من محله الموضوع من سلطه وزن الأدلة وتقديرها بما يتعين معه رفض الطعن .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ ذي الحجة/ 1427 هـ الموافق 8/1/2007 م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي 0
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 14 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي 0
الطاعـن :الـيابة العامة .
المطعون ضـده : .......... .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......الاتحادية برقم 1148/2005 بتاريخ 17/1/2006 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم المستأنف ....... عما أسند إليه .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده أنه في يوم 18/7/2005 بدائرة العين تسبب بخطه في إتلاف الكيبل الكهربائي المبين وصفا بالأوراق والمملوك لشركة العين للتوزيع بأن جعله غير صالح للاستعمال مما أدى إلى إنقطاع التيار على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانــون رقم 10 لسنة 1976 في شأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية . ومحكمـــة أول درجه قضت حضورياً بجلسة 28/8/2005 بحبس المتهم ( المطعون ضده ) شهر وألزمته بأن يؤدى مبلغ 25.000 درهم للشركـــة المجنى عليــــها كتعويض عن الاضرار . لم يرتض المحكوم عليه ( المطعون ضده ) هذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف بالاستئناف رقم 11484/2005 س جزاء العين ومحكمة ثان درجه قضت بجلسة 17/2006 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) وإذ لم يلق هذا القضاء الأخير قبولا لدى النيابة العامة أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2006 .
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقول أن المطعون ضده ذكر بمحضر الشرطة أن المهندس المختص قد تأخر عن الحضور مما أدى إلى قيامه بالعمل الذي نشأ عنه إتلاف الكيبل وانقطاع التيار الكهربائي بما مؤداه أنه قام بالعمل من تلقاء نفسه وأن ما شهد به شاهد الواقعة أمام محكمة الاستئناف لم يذكره المتهم في التحقيقات أو أمام محكمة أول درجه بما يوجب الغاء الحكم المستأنف .
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ووزن أدلة الإثبات والنفى من سلطة محكمة الموضوع كما أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية شريطه أن تحيط المحكمة بظروف الواقعة عن بصر وبصيرة وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد خلص سائغا مستنداً الى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق الى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده بالقول " أن شاهد النفى -------- شهد أمام المحكمة الاستئنافيه بأنه والمهندس المراقب ------- قد أمرا المتهم ( المطعون ضده ) بالعمل ولم يكونا يعلمان بوجود الكابل لخلو المخططات المسلم لهما من الشركة المجني عليها من أيه خطوط خدمات أو كابل ... ومن ثم يكون المتهم ( المطعون ضده ) غير مسئول لما ثبت من أنه مجرد أداة قام بتنفيذ ما أمر به ولا يستطيع أن يمتنع عن ذلك كما لا يمكنه وهو مجرد سائق من . التأكد بوسيلة أخرى من خلو الموقع من خطوط الخدمات والكوابل ومن ثم تنتفى الجريمة المنسوبة إليه ... " لما كان ذلك فان النعى ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة من محله الموضوع من سلطه وزن الأدلة وتقديرها بما يتعين معه رفض الطعن .
فــلهـــذه الاسباب
حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن .