محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 07:49 PM
في الطعن بالتمييز رقم 301 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31/8/2008
برئاسة القاضي احمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد العزيز الزرعوني و محمد خميس البسيوني و حسن الابياري
اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------
بأنه بتاريخ سابق على 19\5\2008م بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة.
كونه أجنبيا عمل لدى غير كفيله ودون الحصول على موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بالمواد (1 ، 11\2 ، 34 مكرر2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي 13\1996م و 7\2007م.
وبتاريخ 2\6\2008م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا وإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3423\2008م.
وبتاريخ 17\7\2008م حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 14\8\2008 م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لتعويل الحكم على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة حال انه وليد إكراه وقع عليه من الشرطة رغم عدوله عنه أمام درجتي التقاضي والتفت عن طلب الطاعن سماع شهادة ضابط الشرطة المقدم -------- ومرافقه وقت الضبط المدعو -------- ومخاطبة مؤسسة الاتصالات لتقدم بيان تفصيلي بالمكالمات الصادرة والواردة على هاتف الطاعن يوم 24\4\2008م مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به -------- بجلسة المحاكمة الإستئنافية واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وكان الاعتراف في المسائل الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا كما هو الحال في الدعوى المطروحة ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن طلب الطاعن باستدعاء المقدم ------- والمدعو ------ وبمخاطبة مؤسسة الاتصالات لتحقيق دفاع المتهم المبنى على ما شاب اعترافه من إكراه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان هذا الطلب غير منتج في نفي التهمة عن المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التامين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 31/8/2008
برئاسة القاضي احمد عبد الرحمن الزواوي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد العزيز الزرعوني و محمد خميس البسيوني و حسن الابياري
اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت --------
بأنه بتاريخ سابق على 19\5\2008م بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة.
كونه أجنبيا عمل لدى غير كفيله ودون الحصول على موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة .
وطلبت معاقبته بالمواد (1 ، 11\2 ، 34 مكرر2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973م بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانونين الاتحاديين رقمي 13\1996م و 7\2007م.
وبتاريخ 2\6\2008م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا واحدا وإبعاده عن الدولة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3423\2008م.
وبتاريخ 17\7\2008م حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 14\8\2008 م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لتعويل الحكم على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة حال انه وليد إكراه وقع عليه من الشرطة رغم عدوله عنه أمام درجتي التقاضي والتفت عن طلب الطاعن سماع شهادة ضابط الشرطة المقدم -------- ومرافقه وقت الضبط المدعو -------- ومخاطبة مؤسسة الاتصالات لتقدم بيان تفصيلي بالمكالمات الصادرة والواردة على هاتف الطاعن يوم 24\4\2008م مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به -------- بجلسة المحاكمة الإستئنافية واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وكان الاعتراف في المسائل الجزائية هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا كما هو الحال في الدعوى المطروحة ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن في هذا الخصوص بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن طلب الطاعن باستدعاء المقدم ------- والمدعو ------ وبمخاطبة مؤسسة الاتصالات لتحقيق دفاع المتهم المبنى على ما شاب اعترافه من إكراه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها وكان هذا الطلب غير منتج في نفي التهمة عن المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التامين .