مشاهدة النسخة كاملة : آآبغيَ قرآآآآر ، - قانونَ العملَ . .
。 عَڛّڇڍ。
09-21-2010, 07:12 PM
،
السسلام عليكمَ ورحمة الله وبركآته . .
حبيتَ أدخلَ فالموضوعَ ،
حآليآ آخذ مسآق قانون العمل ، ،
وطآلبين منآ تعليق على قرار ، ،
بششرط يكون قرار سنة 2007 وفوق . .
اللي يقدرَ يوفر لنآ هالنوع من القررراَرات
لا يقصصصر ولازم يكون موضوعه يخصص
العمل والعمآل جي . .
،
واسمحولي
بنوته قانونيه
09-22-2010, 07:57 PM
انا هالكورس اخذ هالمساق بس بعدنا مابدانا فيه
السموحه
عبق الحياة
09-23-2010, 12:31 AM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
اختي حاولت ادور لج في موقع العمل و العمال
حيث انهم يدرجون القرارات الخاصه بهم
بس احدث قرار في 2006
بحاول ادرج لج كم قرار ممكن تستفيدين منهم
ام عنتر
10-06-2010, 11:14 AM
وانا بعد اخذ المساق عذا الكورس
ونفس الطلب اللي تبينه يباه دكتورنا
دخيلكم دورولنا حكم
المستشار العام
10-06-2010, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
لا توجد قرارات بشأن قانون تنظيم علاقات العمل خلال العام 2007 فما فوق ===> أعتقد أن الأستاذ تعمد اختبار نباهتكم من هذه الناحية والله أعلم
هذا قرار من أحدث القرارات 2006
*******************************************
قرار وزاري رقـم ( 286 ) لسنة 2006
في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص
وزير العمل:
· بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له.
· وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2005 في شان نظام الرسوم والضمان المصرفي.
· وعلى القرار الوزاري رقم ( 1216) لسنة 2005 في شأن قواعد واجراءات عقود عمل المواطنين.
· وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تُطبق أحكام هذا القرار عند ربط الامتيازات المقرونة بحصص التوطين وبالشروط الواردة فيه.
مادة ثانية
على الإدارة المختصة التأكد من أن المنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين.
مادة ثالثة
لا يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشاة من حصص التوطين إذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن الآتي:
1. 5000 درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية العامة
2. 4000 درهم لحملة الشهادة الثانوية العامة
3. 3000 درهم لمن هم دون الثانوية العامة
وذلك وفقاً لبيانات العقد المعتمدة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي.
مادة رابعة
على إدارة التفتيش أن تقوم بالتفتيش مرة كل ثلاثة اشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المرعية.
مادة خامسة
يكون صاحب العمل والعامل المواطن مسئولين بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة وعلى الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية.
مادة سادسة
يُطبق هذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
د. علي عبدالله الكعبي
وزيـــــــــــــر العمــل
*********************************
والله الموفق
مع حياتي/ أبو سيف
ام عنتر
10-06-2010, 04:57 PM
مرحباااا دكتور علي عبدالله
بس نحن مانقصد قرار؛ لان اصلا القرارات صعب تنزل
القصد هوو حكم هب قرار
بي لازم يكون ٢٠٠٧ وفوق
المستشار العام
10-06-2010, 05:59 PM
اعتذر عن سوء الفهم، لأنني اعتقدت بأن المطلوب قرار تنظيمي
عموما بالنسبة للاجتهادات القضائية فقد وعدنا الاخ الفاضل (عدالة) بتزودنا بالمنتدى بالحديث منها قريبا باذن الله
والله الموفق
عدالة تقهر الظلم
10-06-2010, 06:47 PM
مرحباااا دكتور علي عبدالله
بس نحن مانقصد قرار؛ لان اصلا القرارات صعب تنزل
القصد هوو حكم هب قرار
بي لازم يكون ٢٠٠٧ وفوق
للتنويه اختي
الدكتور علي عبد الله هو وزير وزارة العمل السابق
اللي نزل القرار هو المستشار العام
عدالة تقهر الظلم
10-06-2010, 06:48 PM
اعتذر عن سوء الفهم، لأنني اعتقدت بأن المطلوب قرار تنظيمي
عموما بالنسبة للاجتهادات القضائية فقد وعدنا الاخ الفاضل (عدالة) بتزودنا بالمنتدى بالحديث منها قريبا باذن الله
والله الموفق
ادرجت اليوم احكام جديدة لمحكمة نقض ابوظبي
وسوف ادرج في اليوم كذلك او الغد احكام للمحكمة الاتحادية العليا
حالمة
10-11-2010, 11:59 AM
شكراا وتحية طيبة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.