محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 02:48 PM
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2002
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 70 / 2002
الـطــاعـــن : -----------------
ضـــــد
المطعـون ضـدهما : 1- 2-
المحـكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4622/1999 إلى المحكمة الكبرى يطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 11690 دينار والفوائد الباقي له في ذمتهما من تكاليف تجهيزات الحفلات التي عهدا إليه بإقامتها بمناسبة عرس الأول والتي بلغت في جملتها 46690 دينار سددا منه خمسة وثلاثين ألفا وبقى له المبلغ المطالب به كلفه تجهيز مسرح الزفاف وثمن فضيات استوردها من مصر وحفلي استقبال الأول بتاريخ 2/2/1999 والثاني بتاريخ 3/3/1999 أنكر المطعون ضدهما الدعوى فأحالتها المحكمة للتحقيق وبعد سماع شاهدين للطاعن طلب أصليا الحكم له بطلباته بناء على أقوال شاهديه واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما بالصيغة التي حددها ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطلوب والفوائد بواقع 7% فاستأنفا الحكم بالاستئناف رقم 1884/2000 وأقر الأول بمديونيته بمبلغ 1350 دينار كلفة الحفلين دون باقي المبلغ واستجابة إلى طلب الطاعن الاحتياطي أمام محكمة أول درجة حكمت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ليحلف الأول أن ذمته غير مشغولة للطاعن بمبلغ 4495 دينار ولتحلف الثانية على أن ذمتها غير مشغولة له بمبلغ 5845 دينار وذلك بعد أن قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما مناصفة وخصم ما أقر به الأول من حصته ، وحلف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة الموجهة إليه وردتها المطعون ضدها الثانية على الطاعن بعكس الصيغة الموجهة إليها فقرر أنه لم يطلب المبلغ مقسما بين المطعون ضدهما وإنما طالبهما بأكمله بالتضامن وأنه مستعد للحلف على ذلك ، وجهت المحكمة اليمين له وحلفها بأن ذمة المطعون ضدهما مشغولة له بالتضامن بمبلغ 11690 دينار وبتاريخ 29/12/ 2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بقصره على مبلغ 1390 دينار وبإلزام المطعون ضده الأول بأدائه للطاعن وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت كلا من الطرفين المصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي مع المقاصة في أتعاب المحاماة ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز ، وأودع المكتب الفني مذكـرة برأيه في الطعن .
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه ، حاصل الوجه الأول أنه بالرغم من اطمئنان محكمة الدرجة الأولى إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم والاستناد إليها في قضائها فقد استبعدتها محكمة الاستئناف بمقولة عدم اطمئنانها إليها ، وما كان لها أن تفعل دون استدعائهم وسماعهـم بنفـسها .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويعيد طرح النزاع على محكمة الاستئناف لتنظره وتفصل فيه من جديد على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فلها تقدير أقوال الشهود الذين سمعتهم تلك المحكمة وأن ترى فيها رأيا غير الذي رأته دون أن تكون ملزمة باستدعائهم وإعادة سماعهم بنفسها ولا تثريب عليها إن هي أطرحت هذه الأقوال ولم تعتد بها إذا لم تطمئن إليها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب عدم اطمئنانها .
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى على سبيل الاحتياط سقط بقوة القانون بصدور الحكم في الدعوى لصالحه بناء على البينات المقدمة ، وإذ لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف وقامت المحكمة بتوجيه اليمين من تلقاء نفسها فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر أنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف تعتبر أوجه الدفاع التي يكون المستأنف عليه قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تعرض لها مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لصالحه طالما انه لم يتنازل عن التمسك بها فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى لصالح الطاعن استناداً إلى أقوال شهوده وانتهت محكمة الاستئناف إلى إطراح هذه الأقوال لعدم اطمئنانها إليها فإن عرضت لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة الذي كان قد أبداه على سبيل الاحتياط أمام محكمة الدرجة الأولى والتي خلت الأوراق مما يفيد تنازله عن التمسك بها فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الثالث أنه بالرغم من عدم قابلية التزام المطعون ضدهما للانقسام وطلبه الحكم عليهما بالتضامن وتوجيه اليمين إليهما ليحلف على هذا الأساس فقد قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما ووجهت اليمين إليهما للحلف كل منهما على نصفه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم قابلية الالتزام العقدي للانقسام إما أن يكون راجعا إلى محل الالتزام الذي يأبى التجزئة بطبيعته وأصل خلقته أو يكون راجعا إلى اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا كما أن التضامن بين المدينين لا يفترض في المسائل المدنية وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون فإذا كان ذلك وكان التزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ من النقود يمكن تجزئته بينهما ولم يزعم الطاعن اتفاقه معهما على عدم تجزئته أو التزامهما به على وجه التضامن فقد وجب على المحكمة قسمته بينهما ولا تثريب عليها أن استعملت حقها في تعديل صيغة اليمين ليتفق مع واقع الدعوى وأحكام القانون وإذ قبل الطاعن هذا التعديل في حينه ولم يعترض عليه حتى حلف المطعون ضده اليمين وردتها المطعون ضدها الثانية بالصيغة المعدله فإن نعية على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية باعتباره ناكلاً عن اليمين التي ردتها عليه لما ذهب إليه أنه حلفها بصيغة مغايرة للصيغة التي وجهت بها ابتداء وردت عليه مع أنه حلفها بالصيغة التي ارتضتها المحكمة والتي لم يعترض عليها وكيل المطعون ضدها الثانية التي ردتها عليه وكان للمحكمة أن ترفض حلفه بالصيغة المعدلة ولا تتركه يحلفها ثم تعتبره ناكلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النكول عن اليمين هو موقف سلبي يمتنع به الخصم عن حلف اليمين الموجهة له أو المردودة عليه ويعتبر بمثابة إقرار منه بعدم صحة دعواه ولئن كان من المقرر أن يكون حلف اليمين المردودة بنفس صيغتها الأولى فإن غاية الأمر في ذلك أن يقع الحلف على الواقعة المطلوب الحلف عليها فإذا كان ذلك وكان الطاعن لم يمتنع عن حلف اليمين المردودة عليه بأن المطعون ضدها الثانية مدينة له بمبلغ 5845 دينار بل حلف على أنها مدينة له بمبلغ 11960 دينار وفقاً لطلباته في الدعوى وهو ما يتضمن حلفه بأنها مدينة له بالمبلغ المطلوب الحلف عليه فإنه لا يسوغ بأي حال اعتباره ناكلاً ومن ثم يتعين الحكم لصالحه بناء على اليمين التي حلفها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك واعتبره ناكلاً وقضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عما يعيبه من فساد في الاستدلال.
وحيث انه لما كان موضوع الاستئناف بالنسبة لما قضى بنقضه صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع للطاعن مبلغ 5845 دينار مع إلزامها بالمصاريف المناسبة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بمصاريفه مناصفة مع المقاصة في أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية بإلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 5845 دينار.
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2002
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحكمـــة
وعضـوية المستشارين
علـــــي يوســـــف منصــــور وكيـل المحـكمـــة
مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي القاضـي بالمحكمــة
أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 70 / 2002
الـطــاعـــن : -----------------
ضـــــد
المطعـون ضـدهما : 1- 2-
المحـكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4622/1999 إلى المحكمة الكبرى يطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 11690 دينار والفوائد الباقي له في ذمتهما من تكاليف تجهيزات الحفلات التي عهدا إليه بإقامتها بمناسبة عرس الأول والتي بلغت في جملتها 46690 دينار سددا منه خمسة وثلاثين ألفا وبقى له المبلغ المطالب به كلفه تجهيز مسرح الزفاف وثمن فضيات استوردها من مصر وحفلي استقبال الأول بتاريخ 2/2/1999 والثاني بتاريخ 3/3/1999 أنكر المطعون ضدهما الدعوى فأحالتها المحكمة للتحقيق وبعد سماع شاهدين للطاعن طلب أصليا الحكم له بطلباته بناء على أقوال شاهديه واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما بالصيغة التي حددها ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطلوب والفوائد بواقع 7% فاستأنفا الحكم بالاستئناف رقم 1884/2000 وأقر الأول بمديونيته بمبلغ 1350 دينار كلفة الحفلين دون باقي المبلغ واستجابة إلى طلب الطاعن الاحتياطي أمام محكمة أول درجة حكمت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ليحلف الأول أن ذمته غير مشغولة للطاعن بمبلغ 4495 دينار ولتحلف الثانية على أن ذمتها غير مشغولة له بمبلغ 5845 دينار وذلك بعد أن قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما مناصفة وخصم ما أقر به الأول من حصته ، وحلف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة الموجهة إليه وردتها المطعون ضدها الثانية على الطاعن بعكس الصيغة الموجهة إليها فقرر أنه لم يطلب المبلغ مقسما بين المطعون ضدهما وإنما طالبهما بأكمله بالتضامن وأنه مستعد للحلف على ذلك ، وجهت المحكمة اليمين له وحلفها بأن ذمة المطعون ضدهما مشغولة له بالتضامن بمبلغ 11690 دينار وبتاريخ 29/12/ 2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بقصره على مبلغ 1390 دينار وبإلزام المطعون ضده الأول بأدائه للطاعن وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت كلا من الطرفين المصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي مع المقاصة في أتعاب المحاماة ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز ، وأودع المكتب الفني مذكـرة برأيه في الطعن .
وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه ، حاصل الوجه الأول أنه بالرغم من اطمئنان محكمة الدرجة الأولى إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم والاستناد إليها في قضائها فقد استبعدتها محكمة الاستئناف بمقولة عدم اطمئنانها إليها ، وما كان لها أن تفعل دون استدعائهم وسماعهـم بنفـسها .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويعيد طرح النزاع على محكمة الاستئناف لتنظره وتفصل فيه من جديد على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فلها تقدير أقوال الشهود الذين سمعتهم تلك المحكمة وأن ترى فيها رأيا غير الذي رأته دون أن تكون ملزمة باستدعائهم وإعادة سماعهم بنفسها ولا تثريب عليها إن هي أطرحت هذه الأقوال ولم تعتد بها إذا لم تطمئن إليها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب عدم اطمئنانها .
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى على سبيل الاحتياط سقط بقوة القانون بصدور الحكم في الدعوى لصالحه بناء على البينات المقدمة ، وإذ لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف وقامت المحكمة بتوجيه اليمين من تلقاء نفسها فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر أنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف تعتبر أوجه الدفاع التي يكون المستأنف عليه قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تعرض لها مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء لصالحه طالما انه لم يتنازل عن التمسك بها فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى لصالح الطاعن استناداً إلى أقوال شهوده وانتهت محكمة الاستئناف إلى إطراح هذه الأقوال لعدم اطمئنانها إليها فإن عرضت لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة الذي كان قد أبداه على سبيل الاحتياط أمام محكمة الدرجة الأولى والتي خلت الأوراق مما يفيد تنازله عن التمسك بها فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الثالث أنه بالرغم من عدم قابلية التزام المطعون ضدهما للانقسام وطلبه الحكم عليهما بالتضامن وتوجيه اليمين إليهما ليحلف على هذا الأساس فقد قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما ووجهت اليمين إليهما للحلف كل منهما على نصفه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم قابلية الالتزام العقدي للانقسام إما أن يكون راجعا إلى محل الالتزام الذي يأبى التجزئة بطبيعته وأصل خلقته أو يكون راجعا إلى اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا كما أن التضامن بين المدينين لا يفترض في المسائل المدنية وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون فإذا كان ذلك وكان التزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ من النقود يمكن تجزئته بينهما ولم يزعم الطاعن اتفاقه معهما على عدم تجزئته أو التزامهما به على وجه التضامن فقد وجب على المحكمة قسمته بينهما ولا تثريب عليها أن استعملت حقها في تعديل صيغة اليمين ليتفق مع واقع الدعوى وأحكام القانون وإذ قبل الطاعن هذا التعديل في حينه ولم يعترض عليه حتى حلف المطعون ضده اليمين وردتها المطعون ضدها الثانية بالصيغة المعدله فإن نعية على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية باعتباره ناكلاً عن اليمين التي ردتها عليه لما ذهب إليه أنه حلفها بصيغة مغايرة للصيغة التي وجهت بها ابتداء وردت عليه مع أنه حلفها بالصيغة التي ارتضتها المحكمة والتي لم يعترض عليها وكيل المطعون ضدها الثانية التي ردتها عليه وكان للمحكمة أن ترفض حلفه بالصيغة المعدلة ولا تتركه يحلفها ثم تعتبره ناكلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النكول عن اليمين هو موقف سلبي يمتنع به الخصم عن حلف اليمين الموجهة له أو المردودة عليه ويعتبر بمثابة إقرار منه بعدم صحة دعواه ولئن كان من المقرر أن يكون حلف اليمين المردودة بنفس صيغتها الأولى فإن غاية الأمر في ذلك أن يقع الحلف على الواقعة المطلوب الحلف عليها فإذا كان ذلك وكان الطاعن لم يمتنع عن حلف اليمين المردودة عليه بأن المطعون ضدها الثانية مدينة له بمبلغ 5845 دينار بل حلف على أنها مدينة له بمبلغ 11960 دينار وفقاً لطلباته في الدعوى وهو ما يتضمن حلفه بأنها مدينة له بالمبلغ المطلوب الحلف عليه فإنه لا يسوغ بأي حال اعتباره ناكلاً ومن ثم يتعين الحكم لصالحه بناء على اليمين التي حلفها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك واعتبره ناكلاً وقضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عما يعيبه من فساد في الاستدلال.
وحيث انه لما كان موضوع الاستئناف بالنسبة لما قضى بنقضه صالحا للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع للطاعن مبلغ 5845 دينار مع إلزامها بالمصاريف المناسبة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بمصاريفه مناصفة مع المقاصة في أتعاب المحاماة وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية بإلزامها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 5845 دينار.
المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة