عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 11:00 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد يسري سيف.
والسيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 1/9/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 60 لسنــة 2008 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ................
المطعون ضدها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عــن محكمـة إستئناف ....... في الإستئناف رقم 281/2008 بتـــاريخ 23/3/2008 والذي قضي بــقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن النيـابة العـامة أتهمت الطـاعن وآخـرين أنهـم بتاريخ 30/8/2007 بـدائرة ......:-
1- إشتركوا في إختلاس خدمات الإتصالات بأن مكنوا الغير من إستخدامها.
2- باشروا الأنشطة المنظمة من قطاع الإتصالات دون الحصول على ترخيص مسبـق بـذلك.
وطلبت معاقبتهم بالمادتين 45 ، 391 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 31 من القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/2/2008 بحبس الطاعن والآخرين شهر واحد عما أسند إليهم، طعن المحكوم عليهم بطريق الإستئناف أرقام 281 ، 282 ، 349 لسنة 2008 ، وبتاريخ 23/3/2008 قضت محكمة الإستئناف أولاً: في الإستئنافين رقمي 281، 282 المرفوعين من الطاعن والمتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وفي الإستئناف رقم 349 لسنة 2008 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/4/2008 طلب في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي.
وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية ولا يُغنى وجود إحداهما عن وجود الأخرى، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من القضاة الذين سمعوا المرافعة والتي يجب أن تودع ملف الدعوى عند النطق بالحكم لا يعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم لأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بإعتبارها المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور والدليل الوحيد على وجود الحكم وصدوره بالأسباب التي أقيم عليها، خلوها من توقيع القاضي الذي أصدره يرتب بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تتصدى له المحكمة الإتحادية العليا من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المحال لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون صورة ضوئية لمسودته مذيل بصورة توقيع القاضي الذي أصدره كما جاء خلواً من توقيع أمين سر الجلسة مما يفقد نسخة الحكم الشرط المقرر لصحته وسلامته ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائي المشوب بالبطلان، وإتخذ من أسبابه أسباباً لقضائه ولم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة قائمة بذاتها فإن البطلان يمتد إليه ويكون مشمولاً بحكمه.
لـــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها من جديد.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد يسري سيف.
والسيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 1/9/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 60 لسنــة 2008 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ................
المطعون ضدها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عــن محكمـة إستئناف ....... في الإستئناف رقم 281/2008 بتـــاريخ 23/3/2008 والذي قضي بــقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن النيـابة العـامة أتهمت الطـاعن وآخـرين أنهـم بتاريخ 30/8/2007 بـدائرة ......:-
1- إشتركوا في إختلاس خدمات الإتصالات بأن مكنوا الغير من إستخدامها.
2- باشروا الأنشطة المنظمة من قطاع الإتصالات دون الحصول على ترخيص مسبـق بـذلك.
وطلبت معاقبتهم بالمادتين 45 ، 391 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 31 من القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 18/2/2008 بحبس الطاعن والآخرين شهر واحد عما أسند إليهم، طعن المحكوم عليهم بطريق الإستئناف أرقام 281 ، 282 ، 349 لسنة 2008 ، وبتاريخ 23/3/2008 قضت محكمة الإستئناف أولاً: في الإستئنافين رقمي 281، 282 المرفوعين من الطاعن والمتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وفي الإستئناف رقم 349 لسنة 2008 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/4/2008 طلب في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي.
وحيث أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية ولا يُغنى وجود إحداهما عن وجود الأخرى، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من القضاة الذين سمعوا المرافعة والتي يجب أن تودع ملف الدعوى عند النطق بالحكم لا يعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم لأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بإعتبارها المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور والدليل الوحيد على وجود الحكم وصدوره بالأسباب التي أقيم عليها، خلوها من توقيع القاضي الذي أصدره يرتب بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تتصدى له المحكمة الإتحادية العليا من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المحال لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون صورة ضوئية لمسودته مذيل بصورة توقيع القاضي الذي أصدره كما جاء خلواً من توقيع أمين سر الجلسة مما يفقد نسخة الحكم الشرط المقرر لصحته وسلامته ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائي المشوب بالبطلان، وإتخذ من أسبابه أسباباً لقضائه ولم ينشئ لنفسه أسباباً مستقلة قائمة بذاتها فإن البطلان يمتد إليه ويكون مشمولاً بحكمه.
لـــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها من جديد.