عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 10:53 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 59 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..............
المطعون ضدهما : 1- النيابة العامة. 2- ...........
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .......الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1996/2006بتـــاريخ 12/6/ 2007 والــذي قضــى أولاً:-بقبول الإستئناف شكلاً . ثانيــــاًًَ:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجزائية والإكتفاء بحبس المستأنف لمدة ثـــــلاثة أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما قضــى به في الدعوى المدنية.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع - على مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن النيـابة العامة إتهمـت الطاعن لأنه في يوم 12/10/2006 بدائرة ......:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمدعو/ ........ ليس له مقابل وفاء كاف قائم للسحب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقيدت الدعوى برقم 8852/2006 جنح أبوظبي وبجلسة 14/12/2006 أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم – الطاعن – لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وعشرين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً.
إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالإستئناف رقم 1996/2007 وبتاريخ 12/6/2007 حكمت محكمة الإستئناف حضورياً:-
أولاً:- بقبول الإستئناف شكلاً. ثانيـاً:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجزائية والإكتفاء بحبس المستأنف – الطاعن – لمدة ثلاث أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل بوكيل عنه بصحيفة أودعت كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 4/7/2007 قيدت برقم 59 لسنة 29 ق. ع نقض جزائي مذيلة بتوقيع منسوب إلى المحامي الدكتور / ........... إلتمس في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً.
كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك بإلتفاته عن عقد المحاصة المبرم بين الأطراف إذ ثابت وجود عقد مبرم بين المطعون ضده وكيل المستفيد وبين الطاعن وذلك للعمل والمضاربة في الأسهم وأن الشيك موضوع الدعوى هو أداة ضمان لهذه الشراكة في العمل بالأسهم.
وحيث إن هذا النعـي فـي محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمـة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة عليها في الدعوى وأن تـرد على أوجـه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها بمـا يفيد أنهـا أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الإستئناف صورة لعقد المحاصة بينه وبين المطعون ضـده الثاني – ............. – وكيل المـدعي بالحـق المـدني مـدعياً بأن النزاع بينهما مـدنياً إستناداً لـذلك العقـد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يستمع إلى شهادة المجني عليه المستفيد من الشيك ولم تقل كلمتها حول عقد المحاصة المشار إليه وبيان ما إذا كان المستفيد من الشيك والذي يمثله المطعون ضده الثاني طرفاً في هذا العقد من عدمه فإن حكمها يكون قد شابه الإخلال بالدفاع ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
لــــذلك
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 59 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..............
المطعون ضدهما : 1- النيابة العامة. 2- ...........
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .......الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1996/2006بتـــاريخ 12/6/ 2007 والــذي قضــى أولاً:-بقبول الإستئناف شكلاً . ثانيــــاًًَ:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجزائية والإكتفاء بحبس المستأنف لمدة ثـــــلاثة أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما قضــى به في الدعوى المدنية.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع - على مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن النيـابة العامة إتهمـت الطاعن لأنه في يوم 12/10/2006 بدائرة ......:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمدعو/ ........ ليس له مقابل وفاء كاف قائم للسحب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقيدت الدعوى برقم 8852/2006 جنح أبوظبي وبجلسة 14/12/2006 أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم – الطاعن – لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وعشرين ألف درهم تعويضاً مؤقتاً.
إستأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالإستئناف رقم 1996/2007 وبتاريخ 12/6/2007 حكمت محكمة الإستئناف حضورياً:-
أولاً:- بقبول الإستئناف شكلاً. ثانيـاً:- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجزائية والإكتفاء بحبس المستأنف – الطاعن – لمدة ثلاث أشهر عما أسند إليه وتأييده فيما قضى به في الدعوى المدنية.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل بوكيل عنه بصحيفة أودعت كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 4/7/2007 قيدت برقم 59 لسنة 29 ق. ع نقض جزائي مذيلة بتوقيع منسوب إلى المحامي الدكتور / ........... إلتمس في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً.
كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك بإلتفاته عن عقد المحاصة المبرم بين الأطراف إذ ثابت وجود عقد مبرم بين المطعون ضده وكيل المستفيد وبين الطاعن وذلك للعمل والمضاربة في الأسهم وأن الشيك موضوع الدعوى هو أداة ضمان لهذه الشراكة في العمل بالأسهم.
وحيث إن هذا النعـي فـي محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمـة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة عليها في الدعوى وأن تـرد على أوجـه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها بمـا يفيد أنهـا أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم لمحكمة الإستئناف صورة لعقد المحاصة بينه وبين المطعون ضـده الثاني – ............. – وكيل المـدعي بالحـق المـدني مـدعياً بأن النزاع بينهما مـدنياً إستناداً لـذلك العقـد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يستمع إلى شهادة المجني عليه المستفيد من الشيك ولم تقل كلمتها حول عقد المحاصة المشار إليه وبيان ما إذا كان المستفيد من الشيك والذي يمثله المطعون ضده الثاني طرفاً في هذا العقد من عدمه فإن حكمها يكون قد شابه الإخلال بالدفاع ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
لــــذلك
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.