عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 10:52 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 59 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعنة : شركة ............
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة..... الاستئنافية الاتحادية في الاستئناف رقم 107 لسنة 2008 بتاريخ 17/3/2008.
الوقـــــــائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنة أنها بتاريخ 9/1/2008 بدائرة ....:-
استخدمت أجنبياً على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة.
وقضت محكمة أول درجـة بجلسة 11/2/2008 بتغـريم الطاعنة مبلـغ خمسون ألف درهم.
استأنفت المتهمة وقضت المحكمة بجلسة 17/3/2008 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 2/4/2008 طالبتاً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
من حيث إنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية " إذ لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
لمـا كانت الطاعنـة – وهي محكوم عليها بعقـوبة غير مقيدة للحرية – لم تودع خـزانة المحكمة مبلـغ التأمين الذي نص عليـه القانون ، فإن طعنهـا يكـون مفصحاً عـن عدم قبوله شكـلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكــلاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 59 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعنة : شركة ............
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة..... الاستئنافية الاتحادية في الاستئناف رقم 107 لسنة 2008 بتاريخ 17/3/2008.
الوقـــــــائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنة أنها بتاريخ 9/1/2008 بدائرة ....:-
استخدمت أجنبياً على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة.
وقضت محكمة أول درجـة بجلسة 11/2/2008 بتغـريم الطاعنة مبلـغ خمسون ألف درهم.
استأنفت المتهمة وقضت المحكمة بجلسة 17/3/2008 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 2/4/2008 طالبتاً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
من حيث إنه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية " إذ لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين.
لمـا كانت الطاعنـة – وهي محكوم عليها بعقـوبة غير مقيدة للحرية – لم تودع خـزانة المحكمة مبلـغ التأمين الذي نص عليـه القانون ، فإن طعنهـا يكـون مفصحاً عـن عدم قبوله شكـلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكــلاً.