مشاهدة النسخة كاملة : اتمنى اللي يعرف الاجابة يكتبها لنا للاستفاده 8
محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 07:35 PM
(1) شركة اقامت الدعوى الجزائية على (2) وصاحبها باعتبارها مؤسسة فردية بطلب الزامها باداء مبلغ نظير اعمال تجارية بينهما منذ عام 2007 ، وقدمت في لائحة دعواها صورة ضوئية من رخصة تجارية لشركة غير المؤسسة المذكورة وكذلك على صورة ضوئية من شيكات صادرة من الشركة (3) اضافة الى اشعار البنك بما يفيد رجوع هذه الشركات مع الافادة انها عائدة لشركة -------- (3) و التي هي شركة اعمال مدنية يديرها ------ (4) وهو الذي قام بفتح هذا الحساب باعتباره الشريك المدير .
وبالاطلاع على ترجمة هذه الاوراق تأكدت المستندات بانها صادرة من شركة ----- (3) التي يديرها ----- (4)----- اضافة الى حكم جزائي صادر ضده بادانته عن تهمة اصدار هذه الشيكات ، وتم ارفاق صورة ضوئية من الترخيص التجاري العائد للمؤسسة الفردية.
اجابت (2) المؤسسة الفردية على لائحة الدعوى بانعدام صفتها بالدعوى لان الشيكات صادرة من شركة ------- (3) وبتوقيع ----- (4) مديرها ، فردت المدعية ------ (1) بجلسة لاحقة بطلب تعديل لائحة الدعوى بادخال خصوم وهو (2 ، 3 ، 4) في الدعوى لالزامهم بالدفع و اعلانهم عن طريق مؤسسة ------- (2) والتي هي تختلف في الواقع عن الشركة (3) في المكان ، مع العلم بان مالك المؤسسة (2) هو الشريك في الشركة (3) ، على ان يدفع المالك للمؤسسة الشريك في الشركة نصيبه من واقع الشراكة في الشركة .
الاسئلة هي :-
1- هل الدفع بعدم الصفة في الدعوى مجدي ؟ ولماذا ؟
2- هل تعد المدعي عليها (2) وصاحبها بان لهما صفة في الدعوى ، ام ان الصفة تكون مقصورة على الشركة المدخلة (3) ، وهل يجوز الاعلان عن طريقها .
3- هل تقبل المحكمة الادخال ، ولماذا ؟
4- واذا ما تم الاعلان هل يجوز الاعلان عن طريق المؤسسة .؟
5- هناك اي دفع جوهري اخر يمكن الدفع به ويكون مجديا ؟
6- ام يكون الاصرار على الدفع بعدم الصفة كافي لذلك ؟
محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 02:36 PM
شو شباب ما في مبادرات ف الاجابة
المحامي مؤمن صابر هشام
09-21-2010, 05:22 PM
السلام عليكم
بداية حتى نتمكن من الإجابة يلزم توضيح الأتى :-
- الشركة 3 هل هى ذات مسئولية محدودة ام مؤسسة فردية
- الشركة 2 تم الحكم عليها جزائيا .
ما علاقة 2 بالشركة 3 هل هو شريك ودوره فى الشركة
لان الوضع يختلف فى شكل الشركة القانونى من مؤسسة الى شركة
تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
09-21-2010, 05:28 PM
ممكن نتكلم عن انقضاء الدين فى هذه الدعوى
فالدعوى من الناحية الشكلية مقبولة لان الدين دين تجارى .
والدين التجارى ينقضى بعد عشر سنوات .
اما بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يلزم للمحكمة ان تتحقق منه قبل البدء فى الموضوع
ويمكن الدفع بعدم القبول فى اى حالة كانت عليها الدعوى
لانه دفع جوهرى تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها
وعند التوضيح سنجيب على باقى الاسئلة بايجاز لاننا لو افضنا فى الرد
فهذا الموضوع يحتاج مجلد لتوضيح الصفة وما لها وماعليها .
تحياتى
محمد ابراهيم البادي
09-21-2010, 07:08 PM
السلام عليكم
بداية حتى نتمكن من الإجابة يلزم توضيح الأتى :-
- الشركة 3 هل هى ذات مسئولية محدودة ام مؤسسة فردية
الشركة 3 شركة اعمال مدنية ذات مسئولية محدودة
- الشركة 2 تم الحكم عليها جزائيا .
كلا
ما علاقة 2 بالشركة 3 هل هو شريك ودوره فى الشركة
صاحب المؤسسة 2 شريك في الشركة 3
لان الوضع يختلف فى شكل الشركة القانونى من مؤسسة الى شركة
في انتظار تعليقك استاذي
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
09-22-2010, 03:33 AM
الاستاذ الفاضل/محمد ابراهيم البادي
ردا علي سؤالك المطروح احاول أن اجيب في النقاط التاليه بلا إسهاب في الشرح واتمني ان اوفق في ذلك علما اني مقيم بالسودان ولهذا لم استشهد بالسوابق القضائيه الصادره من محاكم دولة الامارات
السؤال الاول:-
هل الدفع بعدم الصفه في الدعوي مجدي ولماذا ؟
نعم الدفع بعدم الصفه مجدي لانه طلب اساسي وجوهري ولان الدفع بعدم قبول الدعوي وذلك بموجب المادة(91/1) من قانون الاجراءات المدنيه 11/1992و التي تقرأ(الدفع بعدم قبول الدعوي يجوز إبداؤه في أية حاله تكون عليها الدعوي)
واذا امكن اثباتة فان ذلك يؤدي الي نسف الدعوي من اساسه في مواجهة المدعي عليه انظر المادة(91/2) والتي نصت(اذا رأت المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لإنتفاء صفة المدعي عليه قائم علي اساس سليم أجلت الدعوي لاعلان ذي الصفه بناء علي طلب المدعي)
السؤال الثاني:-
هل تعد المدعي عليها(2) وصاحبها بان لهما صفه في الدعوي ؟ ام ان الصفه تكون مقصوره علي الشركه (3) وهل يجوز الاعلان عن طريقها ؟
في تقيمي ان المدعي عليها(2) ليست ذات صفه في الدعوي لانه بالرجوع الي الحيثيات ثبت ان المستدان المبني عليها الدعوي صادره عن الشركه(3) ولايغير في الحكم كون الشركه يديرها(4) وذلك للاتي
الشركه (3) لها الذمة الماليه المنفصله عن الذمه الماليه للشركاء فيها او حملة الاسهم وبالرجوع الي قانون المعاملات المدنيه (5/1985) نجد نص المادة(655) والتي تقرأ
1- تعتبر الشركه شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها
2-لايحنج بهذه الشخصية علي الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر
التي يقرها القانون
3-ولكن للغير ان يتمسكوا بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار
اليها
وبالرجوح الي الحيثيات اتضح ان الشركه (3) مسجله ولها شهادة تسجيل ولها حسابات باسمها في البنك
ويجب ان لانخلط بين بين مايقوم به السيد(4) باعتباره كمدير في ألشركه (3) وبين المؤسسه الفرديه(2) التي يملكها والتي تصنف باعبارها اسم عمل والتي لاتتمتع بالشخصيه الاعتباريه
ويكون الوضع مختلف اذا صدر حكم يقضي بان بان يدفع الشركاء او حملة الاسهم في الشركه(3) مبالغ معينه فانه في مرحلة التنفيذ يجوز تحصيل مبلغ التنفيذ من السيد (4)0000 راجع في ذلك المواد (659و665 و671) من قانون المعاملات المدنيه (5/1985م)
لهذا نصر علي ان المدعي عليها (2) ليست بطرف في الدعوي وصاحبة الصفة الاصيله هي الشركه (3) وحبث انها ذات شخصيه اعتباريه فانه في حالة صدور حكم بالسداد ولم يكن لها مال يتم استيفاء المبلغ من اموال الشركاء كل بمقدار اسهمه لان كلمة ذات مسؤليه محدوده تعني مسؤليه الشركاء كل بمقدار اسهمة في الشركه
السؤال الثالث :-
هل تقبل المحكمه الدخال ولماذا؟
نعم تقبل المحكمه الادخال للاتي:
بناء لطلب المدعي وفقا لاحكام المادة(91/2) من قانون الاجراءات اذا قررت المحكمه قبول الدفع بعدم صفة المدعي علية في الدعوي لانها لم تقم علي اساس سليم فعليها تاجيل الدعوي واعلان ذو الصفه وهذه الماده مقروءه مع الماده(96)
من قانون الاجراءات المدنية اذا رات ان في الادخال مصلحة للعدالة واظهار الحقيقه
السؤال الرابع:-
اذا ما تم الاعلان هل يجوز الاعلان عن طريق المؤسسه؟
سبق ووضحنا ان المؤسسه المدعي عليها(2) ليست لها علاقه بالوقائع وبالتالي لايجوز اعلان الشركة (3) عن طريق المؤسسة وقد وضحت المادة (95) من فانون الاجراءات المدنيه أن إعلان الشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية يتم بتسليم الامر بمركز ادارتها للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الاعلان لاحد موظفي مكتبيهما
و هو ما لاينطبق علي حالتنا هذه لان الشركه (3) لها مقرها القانوني
السؤالين الخامس والسادس:-
هل هناك اي دفع جوهري اخر يمكن الدفع به ويكون مجديا؟ ام يكون الاصرار علي الدفع بعدم الصفه كافي ؟
في تقيمي المتواضع ان ما ذكر يكفي فقط يجب التركيز علي انفصال الذمه الماليه للشخصية الاعتباريه عن الذمه الماليه للشريك او حامل الاسهم في الشركه
****** ملحوظه:-
لدينا وحسب ما عليه القانون السوداني لا تقبل دعوي الادخال في مثل هذه الحالة بل اذا ثبت عدم الصفة تشطب الدعوي في مواجهة المدعي عليه وعلي المدعي اقامة دعوي اخري في مواجهة صاحب الصفه الفعليه رغم ان القانون السوداني نص علي حالات اخري يجوز فيها الدخال والتدخل بخلاف هذه الحاله
والله ولي التوفيق
محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 11:38 AM
المستشار الدكتور حمدي شطة الموقر
تحية قانونية تعبر ما يجول في الخاطر من تقدير و احترام
اشكر لك اللفتة الجميلة ومبادرتك في اثراءنا
التحية كل التحية لك و للسودان الشقيق
محمد ابراهيم البادي
09-22-2010, 07:16 PM
شو شباب 61 مشاهدة و الاجابة كانت من اثنين من الاساتذة وين الباجين
طالبة جامعة الشارجة
10-01-2010, 02:47 AM
لا تعليـــق رغمـ اني خريجه هالكورس :(
بس حبيت ارفع لك الموضوع ...
محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 07:45 PM
شاكر مرورج طالبة جامعة الشارجة
بس ليش بدون تعليق دام انج خريجه
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.