عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:17 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي:أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: الحسن بن العربي فايدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 50 لسنــة2008جــزائي.
الطاعن : .........
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عـن محكمة..... الاتحادية الاستئنافية رقم 20 لسنة 2008 بتاريخ 25/2/2008.
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة طبقاً للقانون.
من حيث الشكل:
حيث أنه ولما كان للمحكمة العليا إثارة كل المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون ولو لم يثرها الخصوم.
وبناء على مقتضيات المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي >> إذ لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول " لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه بالنقض أنه دان الطاعن بما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية حسبما هو مفصل في منطوقه وخلت الأوراق من إيداع مبلغ التأمين المنوه عنه بالمادة عاليه، فإن الطعن يكون ولا محالة ، معرضاً لعدم القبول.
هذه الأسباب
قضت المحكمـة الإتحادية العليا علنيـاً حضورياً:-
بعدم قبـول الطعـن شكـلاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي:أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: الحسن بن العربي فايدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 50 لسنــة2008جــزائي.
الطاعن : .........
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عـن محكمة..... الاتحادية الاستئنافية رقم 20 لسنة 2008 بتاريخ 25/2/2008.
المحكمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة طبقاً للقانون.
من حيث الشكل:
حيث أنه ولما كان للمحكمة العليا إثارة كل المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون ولو لم يثرها الخصوم.
وبناء على مقتضيات المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على ما يلي >> إذ لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الاعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين وإلا كان الطعن غير مقبول " لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه بالنقض أنه دان الطاعن بما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية حسبما هو مفصل في منطوقه وخلت الأوراق من إيداع مبلغ التأمين المنوه عنه بالمادة عاليه، فإن الطعن يكون ولا محالة ، معرضاً لعدم القبول.
هذه الأسباب
قضت المحكمـة الإتحادية العليا علنيـاً حضورياً:-
بعدم قبـول الطعـن شكـلاً.