عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:15 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..........
المطعون ضدهـا : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ة في الإستئنافين رقمي665 ، 682/2007والذيقضى أولاً: في الإستئناف رقم 665/2006 جزائي أبوظبي: 1- بقبــول الإستئناف شكلاً 2- وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف ............. لمـــدة شهرين عمـــا أسنـــد إليه. ثانيـــــــاً:- في الإستئناف رقم 682 لسنة 2006 جــزائي أبـــوظبي بعـــدم جـــواز الإستئناف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعة الشكليـة.
وحيث إن وقائع الطعن – على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/1/2006 أعطى بسوء نية شيكاً (25 ألف درهم ) لـ ------- بدون رصيد وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية - ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 15/8/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 19/4/2007 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإعتبار الحكم الغيابي المعارض فيه كأن لم يكن وبحبس المتهم ( الطاعن ) مدة ستة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية أقام الأول الإستئناف رقم 665/2007 س جزاء أبوظبي وأقام الثاني الإستئناف رقم 682/2007 س جزاء أبوظبي وبجلسة 22/5/2007 قضت المحكمة الإستئنافية في الإستئناف الأول قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة شهرين وفي الإستئناف الثاني المقام من المدعي بالحق المدني بعدم جوازه – طعن المحكوم عليه بالنقض بتاريخ 7/6/2007 طالباً النقض والإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة: الأول:- بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في الدعوى رغم دفعه ببطلان الحكم المستأنف لصدوره رغم تقديم طلب رد محكمة أول درجة والثـاني: بطلانه لعدم إيراد نص القانون الذي أدين به الطاعن والثـالث: إلتفات المحكمة المطعون في حكمها لمذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول غير سديد لما هو مقرر عملاً بالمادتين 221 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب – ولما هو مقرر عملاً بنص المادة (120) من قانون الإجراءات المدنية أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً من القاضي الذي طلب رده.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد ورد عليه بما يفنده بالقول " أنه يجوز للمحكمة في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي آخر بدلاً من القاضي الذي طلب رده والثابت أن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية قد ندب قاضي آخر بتاريخ 18/3/2007 وهـو الـذي نظـر الدعوى وأصدر الحكم فيها بدلاً من القاضي الذي طلب رده ومـن ثـم فقـد تحققت الغايـة من الإجراء وهي عدم نظر القاضي المطلوب رده للـدعوى محـل طلب الرد ويكون النعي بهذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ذلك أنه وإن كان نص المادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن..... وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه" بإعتبار أن ذلك بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات إلا أنه لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي تتضمن العقوبة إذا ما كان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحة إلى تلك النصوص – وكان الحكم الإستئنافي قد أحال على الحكم الإبتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والتي جعلها مكملة له ما أضافه من أسباب أنهما قد أحاطا بواقع الدعوى وبينا عناصرها ونص العقاب على الإتهام المسنـد إلى الطـاعن ومـن ثم يكون هذا النعي في غير محله مستوجباً رفضه.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث في غير محله إذ أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى المطعون في حكمها للحكم ولم تكن المحكمة قد صرحت بتقديمها وقد أشار الحكم المطعون فيه إليها وبأنه - وبحق- يلتفت عنها لعـدم التصريح بتقديمها ثم أورد الحكـم المـذكور دفـاع الطاعن وفنده بأسباب سائغـة ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق الدفاع في غير محلها ويكون النعي بهذا السبب في غير محله مستوجباً رفضه.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق الحق وأصاب الصواب مما يتعين معه تأييده ورفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 2/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..........
المطعون ضدهـا : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ة في الإستئنافين رقمي665 ، 682/2007والذيقضى أولاً: في الإستئناف رقم 665/2006 جزائي أبوظبي: 1- بقبــول الإستئناف شكلاً 2- وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف ............. لمـــدة شهرين عمـــا أسنـــد إليه. ثانيـــــــاً:- في الإستئناف رقم 682 لسنة 2006 جــزائي أبـــوظبي بعـــدم جـــواز الإستئناف.
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعة الشكليـة.
وحيث إن وقائع الطعن – على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/1/2006 أعطى بسوء نية شيكاً (25 ألف درهم ) لـ ------- بدون رصيد وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية - ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 15/8/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة ثلاث سنوات وإذ عارض المحكوم عليه في هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 19/4/2007 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإعتبار الحكم الغيابي المعارض فيه كأن لم يكن وبحبس المتهم ( الطاعن ) مدة ستة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية أقام الأول الإستئناف رقم 665/2007 س جزاء أبوظبي وأقام الثاني الإستئناف رقم 682/2007 س جزاء أبوظبي وبجلسة 22/5/2007 قضت المحكمة الإستئنافية في الإستئناف الأول قبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة شهرين وفي الإستئناف الثاني المقام من المدعي بالحق المدني بعدم جوازه – طعن المحكوم عليه بالنقض بتاريخ 7/6/2007 طالباً النقض والإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب ثلاثة: الأول:- بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في الدعوى رغم دفعه ببطلان الحكم المستأنف لصدوره رغم تقديم طلب رد محكمة أول درجة والثـاني: بطلانه لعدم إيراد نص القانون الذي أدين به الطاعن والثـالث: إلتفات المحكمة المطعون في حكمها لمذكرته المقدمة في فترة حجز الدعوى للحكم بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول غير سديد لما هو مقرر عملاً بالمادتين 221 ، 224 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب – ولما هو مقرر عملاً بنص المادة (120) من قانون الإجراءات المدنية أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلاً من القاضي الذي طلب رده.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد ورد عليه بما يفنده بالقول " أنه يجوز للمحكمة في حالة الإستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي آخر بدلاً من القاضي الذي طلب رده والثابت أن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية قد ندب قاضي آخر بتاريخ 18/3/2007 وهـو الـذي نظـر الدعوى وأصدر الحكم فيها بدلاً من القاضي الذي طلب رده ومـن ثـم فقـد تحققت الغايـة من الإجراء وهي عدم نظر القاضي المطلوب رده للـدعوى محـل طلب الرد ويكون النعي بهذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله ذلك أنه وإن كان نص المادة (216) من قانون الإجراءات الجزائية قد جرى على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يتضمن..... وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه" بإعتبار أن ذلك بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات إلا أنه لا يعيب الحكم سكوته عن إيراد نصوص القانون التي تتضمن العقوبة إذا ما كان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحة إلى تلك النصوص – وكان الحكم الإستئنافي قد أحال على الحكم الإبتدائي وأيده للأسباب التي بنى عليها فإن هذه الإحالة تشمل فيما تشمله مواد العقاب – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والتي جعلها مكملة له ما أضافه من أسباب أنهما قد أحاطا بواقع الدعوى وبينا عناصرها ونص العقاب على الإتهام المسنـد إلى الطـاعن ومـن ثم يكون هذا النعي في غير محله مستوجباً رفضه.
وحيث إن النعي بالسبب الثالث في غير محله إذ أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى المطعون في حكمها للحكم ولم تكن المحكمة قد صرحت بتقديمها وقد أشار الحكم المطعون فيه إليها وبأنه - وبحق- يلتفت عنها لعـدم التصريح بتقديمها ثم أورد الحكـم المـذكور دفـاع الطاعن وفنده بأسباب سائغـة ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق الدفاع في غير محلها ويكون النعي بهذا السبب في غير محله مستوجباً رفضه.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد وافق الحق وأصاب الصواب مما يتعين معه تأييده ورفض الطعن موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.