عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:11 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهــادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 18/2/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 47 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : ...............
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة.......... الإستئنافية رقم 486/2007 بتاريخ 20/5/2007 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بتأييد الإدانة وتبديل العقوبة والإكتفاء بتغريم المستأنفة ......... خمسمائة درهم عما أسند إليها وتأييد تدبير الإبعاد في حقها والإكتفاء بتغريم المستأنف ...... خمسة آلاف درهم عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين مـن أوراقها في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة وآخر لأنهما في 2/4/2007 وهي أجنبية – حصلت على تأشيرة عمل بالدولة وتركت كفيلها وعملت لدى غيره دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة وأن المتهم الثاني قام بتشغيل الطاعنة وهي على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط المقررة قانوناً.
وطلبت عقابهما وفـق المـواد 1، 2/1 ، 34 مكـرر 2 مـن القانون الإتحادي رقـم 6 لسنة 1973 المعـدل بالقـانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجـة قضت بإدانة الطـاعنة وعقابهـا بالحبس شهراً واحداً وأمرت بإبعادها.
إستأنفت الطاعنة ذلك الحكم فأصدرت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة وبتعديل العقوبة وذلك بالإكتفاء بتغريم الطاعنة 500 درهم عما أسند إليها وتأييد تدبير الإبعاد الصادر في حقها.
تقدمت المتهمة بالطعن الماثل وأودع محاميها مذكرة بصحيفة الطعن ذيلها بتوقيعه ملتمساً في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين صدور الحكم في موضوع الطعن.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره عن هيئة ضمن أفرادها من لم يشارك في المرافعة ودراسة القضية وحجزها للحكم مما يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن هـذا الدفع سديد ذلك أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه يجب على المحكمة عند النطـق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليهـا من الرئيس والقضاة الذين شاركوا في المرافعة فضلاً عن ذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية ينص في الفقرة الخامسة من المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام قانون الإجراءات المدنية على مالم يذكر فيه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن قانون الإجراءات المدنية نص في المادة 128 منه على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإن حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في المحضر، ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 13/5/2007 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة القاضي/ .................وعضوية القاضي/ ............. والقاضي .......... في حين أن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة النطق بالحكم يوم 25/5/2007 أن الهيئة كانت مؤلفة من القضـاة/ الفـاضل .............. و.......... و .........وذكر إسم القاضي ........ببن ( قوسين ) ودَّون في نهاية محضر جلسة النطق بالحكم عبارة بأن الهيئة أعلاه هي التي تداولت في الحكم ووقعت عليه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المشكلة برئاسة القاضي/ ..........وعضوية القاضيين.......... و........ وأن هذا يدل على إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم عن الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به في جلسة 20/5/2007 ولم يثبت في محضر الجلسة وجود مانع لدى القاضي / ............الذي ترأس الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وما إذا كان قد إشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام. وهو ما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهــادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 18/2/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 47 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : ...............
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة.......... الإستئنافية رقم 486/2007 بتاريخ 20/5/2007 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بتأييد الإدانة وتبديل العقوبة والإكتفاء بتغريم المستأنفة ......... خمسمائة درهم عما أسند إليها وتأييد تدبير الإبعاد في حقها والإكتفاء بتغريم المستأنف ...... خمسة آلاف درهم عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين مـن أوراقها في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة وآخر لأنهما في 2/4/2007 وهي أجنبية – حصلت على تأشيرة عمل بالدولة وتركت كفيلها وعملت لدى غيره دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة وأن المتهم الثاني قام بتشغيل الطاعنة وهي على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط المقررة قانوناً.
وطلبت عقابهما وفـق المـواد 1، 2/1 ، 34 مكـرر 2 مـن القانون الإتحادي رقـم 6 لسنة 1973 المعـدل بالقـانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجـة قضت بإدانة الطـاعنة وعقابهـا بالحبس شهراً واحداً وأمرت بإبعادها.
إستأنفت الطاعنة ذلك الحكم فأصدرت محكمة الإستئناف الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة وبتعديل العقوبة وذلك بالإكتفاء بتغريم الطاعنة 500 درهم عما أسند إليها وتأييد تدبير الإبعاد الصادر في حقها.
تقدمت المتهمة بالطعن الماثل وأودع محاميها مذكرة بصحيفة الطعن ذيلها بتوقيعه ملتمساً في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً لحين صدور الحكم في موضوع الطعن.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره عن هيئة ضمن أفرادها من لم يشارك في المرافعة ودراسة القضية وحجزها للحكم مما يؤدي إلى بطلان الحكم لمخالفته أحكام المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث إن هـذا الدفع سديد ذلك أن المادة سالفة الذكر نصت على أنه يجب على المحكمة عند النطـق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليهـا من الرئيس والقضاة الذين شاركوا في المرافعة فضلاً عن ذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية ينص في الفقرة الخامسة من المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام قانون الإجراءات المدنية على مالم يذكر فيه نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن قانون الإجراءات المدنية نص في المادة 128 منه على أنه يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإن حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في المحضر، ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 13/5/2007 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة برئاسة القاضي/ .................وعضوية القاضي/ ............. والقاضي .......... في حين أن الثابت من الإطلاع على محضر جلسة النطق بالحكم يوم 25/5/2007 أن الهيئة كانت مؤلفة من القضـاة/ الفـاضل .............. و.......... و .........وذكر إسم القاضي ........ببن ( قوسين ) ودَّون في نهاية محضر جلسة النطق بالحكم عبارة بأن الهيئة أعلاه هي التي تداولت في الحكم ووقعت عليه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي المشكلة برئاسة القاضي/ ..........وعضوية القاضيين.......... و........ وأن هذا يدل على إختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم عن الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به في جلسة 20/5/2007 ولم يثبت في محضر الجلسة وجود مانع لدى القاضي / ............الذي ترأس الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وما إذا كان قد إشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان المتعلق بالنظام العام. وهو ما يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.