عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:08 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر
والسيــد القاضــي / السيد عبد الحكيم السيد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 18/6/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعن رقم 45 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي
الطاعنة : النيابة العامة
المطعون ضـده : .............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة إبوظبي الاستئنافيةالاتحاديةرقم 339/2007بتاريخ 24/4/2007 والذي قضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة قد آحالت المطعون ضده في 8/2/2007 لمحكمة جنح أبو ظبي الاتحادية لمحاكمته وفقاً لنص المادة 276/1 من قانون العقوبات الاتحادي وذلك لأنه في 17/10/2006
أبلغ كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية بارتكاب المدعو ..... أمراً يستوجب عقوبته قانوناً بأن قام بالتعميم عليه بهروبه من الكفيل وتسبب في ذلك بإتخاذ الاجراءات القانونية ضده وهو يعلم ببراءته على النحو المبين بالأوراق . وبجلسة 25/2/2007 حكمت محكمة جنح أبو ظبي في الدعوى الجزائية رقم 1501/2007 بإدانة المطعون ضده بما اسند اليه وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف درهم. آستانف المطعون ضده الحكم لدى محكمة أبو ظبي الإتحادية الاستئنافية والتي قضت بجلسة 24/4/2007 بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وببرائته.
طعنت النيابة العامة بالنقض الماثل وهي تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ولبيان ذلك تقول أن الجريمة المسندة الى المتهم قد توافرت أركانها المادية والمعنوية ذلك أن المتهم كان يعلم خطورة بلاغ التعميم في حق المحكوم ضده وعلى بينة من أن الأخير لم يكن هارباً مما تكون معه الغاية من البلاغ المذكور هو الأضرار وعن سوء نية وإذا قضت المحكمة ببراءته لعدم توفر أركان عناصر جريمة البلاغ الكاذب فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن النعي سديد ذلك من المقرر أنه يجب أن يشمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفدت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه وانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب اليه وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولاً ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الاضرار ولقد عبر الشارع " بسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضراراً به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ . ومن المقرر أن توافر القصد وأستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شأن محكمة الموضوع.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى نفي سوء قصد المتهم بإبلاغ السلطات المختصة أو علمه بإلغاء اقامة المشتكي وذلك دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذا القضاء وانما جاءت اسبابه متسمة بالإيهام والغموض بحيث يعجز هذه المحكمة من إعمال رقابتها في الادلة التي بنى عليها حكم البراءة من نفي سوء القصد وعدم العلم بإلغاء الكفالة وهو الامر الذي يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.
لــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الأوراق الى محكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر
والسيــد القاضــي / السيد عبد الحكيم السيد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 18/6/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعن رقم 45 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي
الطاعنة : النيابة العامة
المطعون ضـده : .............
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة إبوظبي الاستئنافيةالاتحاديةرقم 339/2007بتاريخ 24/4/2007 والذي قضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة قد آحالت المطعون ضده في 8/2/2007 لمحكمة جنح أبو ظبي الاتحادية لمحاكمته وفقاً لنص المادة 276/1 من قانون العقوبات الاتحادي وذلك لأنه في 17/10/2006
أبلغ كذباً وبسوء نية الجهات الإدارية بارتكاب المدعو ..... أمراً يستوجب عقوبته قانوناً بأن قام بالتعميم عليه بهروبه من الكفيل وتسبب في ذلك بإتخاذ الاجراءات القانونية ضده وهو يعلم ببراءته على النحو المبين بالأوراق . وبجلسة 25/2/2007 حكمت محكمة جنح أبو ظبي في الدعوى الجزائية رقم 1501/2007 بإدانة المطعون ضده بما اسند اليه وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف درهم. آستانف المطعون ضده الحكم لدى محكمة أبو ظبي الإتحادية الاستئنافية والتي قضت بجلسة 24/4/2007 بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وببرائته.
طعنت النيابة العامة بالنقض الماثل وهي تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ولبيان ذلك تقول أن الجريمة المسندة الى المتهم قد توافرت أركانها المادية والمعنوية ذلك أن المتهم كان يعلم خطورة بلاغ التعميم في حق المحكوم ضده وعلى بينة من أن الأخير لم يكن هارباً مما تكون معه الغاية من البلاغ المذكور هو الأضرار وعن سوء نية وإذا قضت المحكمة ببراءته لعدم توفر أركان عناصر جريمة البلاغ الكاذب فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن النعي سديد ذلك من المقرر أنه يجب أن يشمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه بأن المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة واستنفدت كل سلطاتها لكشف وجه الحق فيه وانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ في حقه برئ مما نسب اليه وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمبلغ ضده بمعنى أن القصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجريمة قصد خاص فهو يفترض توافر القصد العام أولاً ثم يتطلب بعد ذلك أن تتوافر فيه نية يقوم عليها القصد الجنائي وهي نية الاضرار ولقد عبر الشارع " بسوء نية " أي ينال المجني عليه عقاباً لا يستحقه وفي نزول هذا العقاب إضراراً به ويخضع القصد الجنائي في هذه الجريمة للقاعدة العامة التي تتطلب معاصرته للحظة تقديم البلاغ . ومن المقرر أن توافر القصد وأستظهاره من عناصر الدعوى والقول بتوافره هو من شأن محكمة الموضوع.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى نفي سوء قصد المتهم بإبلاغ السلطات المختصة أو علمه بإلغاء اقامة المشتكي وذلك دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذا القضاء وانما جاءت اسبابه متسمة بالإيهام والغموض بحيث يعجز هذه المحكمة من إعمال رقابتها في الادلة التي بنى عليها حكم البراءة من نفي سوء القصد وعدم العلم بإلغاء الكفالة وهو الامر الذي يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.
لــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الأوراق الى محكمة أبو ظبي الاتحادية الإستئنافية لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.