المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 38 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:07 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفـي محمد إبراهيم. رئيـس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيـــد القــاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يومالأربعاء الموافق 21/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 38 لسنة 29 قضائية عليـا نقض جزائـي.
الطـاعنة: النيـابة العامة.
المطعــون ضـده: ...............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ...... الإستئنافية في الإستئناف رقم 52/2007بتـــاريخ 17/4/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإنقضاء الـــدعوى الجـــــــزائية بالســـــداد.

المحكمــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتلخص في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده ...... علي أنه في يوم 20/12/2006 بإمارة عجمان:- إختلس مبالغ مالية قدرها سبعة وخمسين ألف درهم المملوكة لـ ------ إضراراً به والمسلمة لإستعمالها في أمر معين لمنفعته وعلى نحو ما ورد بالأوراق.
وطلبت معاقبته وفقاً لنص المادة 404 /2 من قانون العقوبات.
فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم ستة أشهر وأمرت بإبعاده من الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
لم يرتض المتهم بالحكم واستأنفه لدى محكمة إستئناف عجمان وقضت في 17/4/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإنقضاء الدعوى بالسداد.
النيابة طعنت بالطعن الماثل في قضاء محكمة الإستئناف.
الطعن ينعى بسبب وحيد مؤداه أن الحكم جاء بالمخالفة للقانون عندما قضى بأن الدعوى إنقضت صلحاً بالسداد إذ أن الإطلاع على الأوراق لا يبين منه أن المجني عليه تصالح مع المتهم وأن القانون إشترط لإنقضاء الدعوى أن يتقدم المجني عليه بالصلح الأمر الذي لا يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى.
أن النعي بهذا السبب نعي سديد ذلك أن دلالة المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون 35 لسنة 2006 والتي إستند عليها الحكم المطعون فيه في إنقضاء الدعوى للسداد تنص على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها بالمواد 339 ، 394 ، 403 ، 404 ، 405 أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى. أن المحضر خلا من أية إشارة تفيد أن المجني عليه من طلب الصلح وفقاً لنص المادة
أعلاه وإنما المتهم قد عرض التنازل عن المبلغ المودع بخزينة المحكمة وطالما أن القانون إشترط أن يطلب المجني عليه الصلـح وليس المتهم فإن إنقضاء الدعوى بناء على عرض المتهم بالسداد يكون قـد جاء بالمخـالفة للقانون بما يتعين نقض الحكم مع الإحالة.
لـــذلك

حكمـت المحكمـة بنقض الحكـم المطعـون فيـه مع الإحالة إلى محكمة إستئناف ..... لنظره بهيئـة مغـايرة.

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 06:39 PM
حكم جميل جداً
لانه في واقعة اذكرها ان المتهم اودع المبلغ في خزينة المحكمة على ذمة القضية وبنفس الوقت طلب الحجز التحفظي عليه وكانت ورطة صدق للمحكمة هذاك اليوم

جزيت الجنة ووالديك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:26 PM
تسلم اخي على المرور والتعليق


انا كان عندي حكم ابتدائي حكم بانقضاء الدعوى بالسداد عن تهمة خيانة الامانة فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف حكمت بالغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالحبس مع وقف التنفيذ

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 07:40 PM
بارك الله فيك استاذي
ولا استطيع الثناء على جهودك بصراحة

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:48 PM
وبارك فيك

سأعمل على ادراج المذكرة والحكم ان استطعت