عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:06 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 43 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : ....................
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة............ية في الاستئنافين رقمي 230، 338 لسنة 2008 بتاريخ 17/4/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعنة شركة ......... أنها في يوم 14/12/2006 وتاريخ سابق عليه بدائرة .....:-
استخدمت أجنبي علـى غير كفالتهـا دون الالتـزام بالشـروط والأوضـاع المقـررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 11/2 ، 31 ، 34 مكرر (1) 1 - 2 - 4 ، 34 مكرر من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي المعدل.
وقضت محكمة أول درجة في 21/1/2007 بمثابة الحضوري بتغريم المتهمة عشرة آلاف درهم.
استأنفت المتهمة وبجلسة 17/4/2007 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15/5/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف في حقيقته حكم غيابي إذ أن الطاعنة بصفتها لم تحضر وأن المدعو ........ الذي أثبت حضوره ليس ممثلاً قانونياً عن الطاعنة، وأن العبرة بحقيقة الواقع، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه وإذ خلت الأوراق مما يفيد الإعلان فإن ميعاده يظل مفتوحاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان مؤدي نص المادتان 189 ، 190 من قانون الإجراءات الجزائية أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر بجلسة أخرى ، فإذا لم يمثل المتهم المكلف قانوناً بالحضور سواء بشخصه أو بمن يمثله في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، ويكون الحكم الصادر بهذا الشكل غيابياً سواء أكان صادراً من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين صفة من مثل عن المتهمة – الطاعنة – أمام محكمة أول درجة. وبيان عما إذا كان ممثلاً قانونياً عنها يجوز لها الحضور والمرافعة من عدمه وصولاً إلى حقيقة الواقع في الحكم المستأنف وعما إذا كان حضورياً من عدمه ، وهو ما ينعقد عليه تحديد ميعاد بدء استئنافه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
فــي الطعــن رقـم: 43 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : ....................
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة............ية في الاستئنافين رقمي 230، 338 لسنة 2008 بتاريخ 17/4/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعنة شركة ......... أنها في يوم 14/12/2006 وتاريخ سابق عليه بدائرة .....:-
استخدمت أجنبي علـى غير كفالتهـا دون الالتـزام بالشـروط والأوضـاع المقـررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابها بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 11/2 ، 31 ، 34 مكرر (1) 1 - 2 - 4 ، 34 مكرر من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي المعدل.
وقضت محكمة أول درجة في 21/1/2007 بمثابة الحضوري بتغريم المتهمة عشرة آلاف درهم.
استأنفت المتهمة وبجلسة 17/4/2007 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15/5/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف في حقيقته حكم غيابي إذ أن الطاعنة بصفتها لم تحضر وأن المدعو ........ الذي أثبت حضوره ليس ممثلاً قانونياً عن الطاعنة، وأن العبرة بحقيقة الواقع، ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه وإذ خلت الأوراق مما يفيد الإعلان فإن ميعاده يظل مفتوحاً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لما كان مؤدي نص المادتان 189 ، 190 من قانون الإجراءات الجزائية أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر بجلسة أخرى ، فإذا لم يمثل المتهم المكلف قانوناً بالحضور سواء بشخصه أو بمن يمثله في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك تحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، ويكون الحكم الصادر بهذا الشكل غيابياً سواء أكان صادراً من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين صفة من مثل عن المتهمة – الطاعنة – أمام محكمة أول درجة. وبيان عما إذا كان ممثلاً قانونياً عنها يجوز لها الحضور والمرافعة من عدمه وصولاً إلى حقيقة الواقع في الحكم المستأنف وعما إذا كان حضورياً من عدمه ، وهو ما ينعقد عليه تحديد ميعاد بدء استئنافه مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإحالة.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.