عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:03 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي / السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 11/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكـم الآتي
في الطعن رقم 44 لسنـة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..........
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف .......... في الإستئناف رقم 360/2007 بتـــاريخ 21/3/2007 والــذي قضــى أولاً : بقبــــول الإستئناف شكلاً ثانيــــــاً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمة
بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ، فإن الوقائع وعلى ما تبين من الأوراق تتحصل فـي أن النيابة العـامة بالشارقة:- أحالت المتهم الطاعن للمحاكمة في الدعوى 10131 جزاء الشارقة بتهمة أنه حرر شيكات لصالح بنك ....... دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 25/12/2006 حكمت محكمة أول درجة غيابياً على الطاعن وبمعاقبته بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه. عارض الطاعن في الحكم ونظرت المعارضة وقدم الطاعن دفاعه وحددت جلسة 26/2/2007 للنطق بالحكم وفيها صدر الحكم بتغريمه ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه. إستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الإستئناف الإتحادية بالشارقة الدائرة الجزائية وبجلسة 21/3/2007 قضت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في 16/5/2007 تقدم الطاعن بهذا الطعن . قدمت النيابة العامة مذكرة تمسكت فيها بسقوط الحق في الطعن بالنقض لإقامته بعد الميعاد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تعود إلى بطلانه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وحيث أن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع لديها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد يوم إعلانه" .
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن الطاعن قد حضر جلسات المرافعة ومعه وكيله وكانت آخرها جلسة 14/3/2007 والتي حضر فيها الطاعن وأنكر ما أسند إليه من إتهام وأبدى دفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21/3/2007 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم يكـون الحكـم المطعـون فيه قـد صدر حضورياً ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطـق بالحكم وإذ كان الثـابت أن تقـرير الطعن بالنقض قد تم في 16/5/2007 وعلى فرض إضافة ميعـاد المسـافة المقـررة قانوناً لكونه خارج دائرة هذه المحكمة فـإن الطعن يكون قـد أقيـم بعد الميعاد المقـرر قانوناً مما ينبغي معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمــت المحكمــة بعـدم قبـول الطعـن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي / السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 11/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكـم الآتي
في الطعن رقم 44 لسنـة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ..........
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف .......... في الإستئناف رقم 360/2007 بتـــاريخ 21/3/2007 والــذي قضــى أولاً : بقبــــول الإستئناف شكلاً ثانيــــــاً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمة
بعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ، فإن الوقائع وعلى ما تبين من الأوراق تتحصل فـي أن النيابة العـامة بالشارقة:- أحالت المتهم الطاعن للمحاكمة في الدعوى 10131 جزاء الشارقة بتهمة أنه حرر شيكات لصالح بنك ....... دون أن يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 25/12/2006 حكمت محكمة أول درجة غيابياً على الطاعن وبمعاقبته بحبسه ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه. عارض الطاعن في الحكم ونظرت المعارضة وقدم الطاعن دفاعه وحددت جلسة 26/2/2007 للنطق بالحكم وفيها صدر الحكم بتغريمه ألفي درهم عن التهمة المسندة إليه. إستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الإستئناف الإتحادية بالشارقة الدائرة الجزائية وبجلسة 21/3/2007 قضت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
في 16/5/2007 تقدم الطاعن بهذا الطعن . قدمت النيابة العامة مذكرة تمسكت فيها بسقوط الحق في الطعن بالنقض لإقامته بعد الميعاد.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تعود إلى بطلانه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وحيث أن المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع لديها الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد يوم إعلانه" .
لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الإستئنافية أن الطاعن قد حضر جلسات المرافعة ومعه وكيله وكانت آخرها جلسة 14/3/2007 والتي حضر فيها الطاعن وأنكر ما أسند إليه من إتهام وأبدى دفاعه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 21/3/2007 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم يكـون الحكـم المطعـون فيه قـد صدر حضورياً ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطـق بالحكم وإذ كان الثـابت أن تقـرير الطعن بالنقض قد تم في 16/5/2007 وعلى فرض إضافة ميعـاد المسـافة المقـررة قانوناً لكونه خارج دائرة هذه المحكمة فـإن الطعن يكون قـد أقيـم بعد الميعاد المقـرر قانوناً مما ينبغي معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمــت المحكمــة بعـدم قبـول الطعـن.