عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:03 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقـم: 44 لسنة2008جزائي.
الطــاعـــــن : ................
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........... الاتحادية في الاستئناف رقم 151 لسنة 2007 بتاريخ 18/2/2007.
الوقـائع
اتهمـت النيـابة العامـة: ............. أنه بتـاريخ 31/5/2007 بدائرة .......:-
إعتدى على سلامة جسم ............ وأحدث به الإصابات الموصوفة بأقوال الشهود بأن قام بسحبه من ذقنه مما أدى إلى سقوط جزء منها والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
وطلبت عقابه بالمادة 339/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجـة بتاريخ 13/12/2007 حضورياً ببراءة المتهم وبرد الدعوى المدنية المقدمة من الشاكي.
استأنفت النيابة العامة وبتاريخ 18/2/2007 حكمت المحكمة أولاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف ضده ثلاثمائة درهم، والمدعي وشأنه في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة المدنية المختصة.
طعن المتهم بطريق النقض بتاريخ 16/3/2008 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون ضده والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاًَ.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة مدى استيفائه أوضاعه الشكلية، وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام.
من حيث أنه من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية " أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لمـا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو غير محكوم عليه بعقـوبة مقيدة للحرية – لم يودع خـزانة المحكمة مبلـغ ألف درهم التي نص عليها القانون ، ولم يحصل على قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكـون مفصحاً عـن عدم قبوله شكـلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكــلاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 17 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 15/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقـم: 44 لسنة2008جزائي.
الطــاعـــــن : ................
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........... الاتحادية في الاستئناف رقم 151 لسنة 2007 بتاريخ 18/2/2007.
الوقـائع
اتهمـت النيـابة العامـة: ............. أنه بتـاريخ 31/5/2007 بدائرة .......:-
إعتدى على سلامة جسم ............ وأحدث به الإصابات الموصوفة بأقوال الشهود بأن قام بسحبه من ذقنه مما أدى إلى سقوط جزء منها والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
وطلبت عقابه بالمادة 339/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجـة بتاريخ 13/12/2007 حضورياً ببراءة المتهم وبرد الدعوى المدنية المقدمة من الشاكي.
استأنفت النيابة العامة وبتاريخ 18/2/2007 حكمت المحكمة أولاً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتغريم المستأنف ضده ثلاثمائة درهم، والمدعي وشأنه في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة المدنية المختصة.
طعن المتهم بطريق النقض بتاريخ 16/3/2008 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون ضده والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاًَ.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة مدى استيفائه أوضاعه الشكلية، وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لاتصاله بالنظام العام.
من حيث أنه من المقرر بنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية " أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لمـا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن - وهو غير محكوم عليه بعقـوبة مقيدة للحرية – لم يودع خـزانة المحكمة مبلـغ ألف درهم التي نص عليها القانون ، ولم يحصل على قرار لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإن طعنه يكـون مفصحاً عـن عدم قبوله شكـلاً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبـول الطعـن شكــلاً.