المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 39 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 05:00 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 3/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 39 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدها : ........................
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة......... في الإستئناف رقم 282/2006بتـــاريخ 10/4/2007 والــذي قضــىأولاً : بقبول الإستئناف شكلاً ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفة مما أسند إليها.

المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة التلخيص والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية فإن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العـامة إتهمت .......... ( المطعون ضدها ) وآخرين بأنها في يوم 2/8/2004 وأيام سابقة بدائرة أبوظبي:-
وهي كفيله للأجنبي جول ......... ، تركته يعمل لدى الغير دون إبلاغ السلطة المختصة عن تركه العمل لديها وقدموا جميعاً للمحاكمة أمام محكمة جنح الجنسية والإقـامة ..... لمعـاقبتهما بالمواد 1 ، 34 مكـرر فقـرة 2 من القانون الإتحادي رقـم 6/73 والمعـدل بالقـانون الإتحادي رقم 13/96 فـي شأن دخول وإقامـة الأجـانب.
وفي جلسة 25/9/2004 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحق المطعون ضدها بتغريمها مبلغ عشرة آلاف درهم عما أسند إليها من إتهام.... بيد أن المطعون ضدها إستأنفت الحكم بالإستئناف رقم 282/2006 وذلك في 21/2/2006 . وفي 10/4/2006 قضت محكمة .... الإستئنافية الإتحادية حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرأت المطعون ضدها بما أسند إليها. تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول أن تقديم المطعون ضدها للإستئناف في 21/2/2006 في حين أن الحكم كان حضورياً في 25/9/2004 ولم يثبت بأوراق الـدعوى أن هنـاك عـذراً حـال دون تقريـرها للأسباب فـي الميعـاد مما يعني عدم قبول الإستئناف الذي تقدمت به بعد الميعاد وبما أن الحكم المطعون فيه قد قبل الإستئناف بعد الميعاد وبرأ المتهمة مما أسند إليها فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون . أعلنت المطعون ضدها في 24/5/2007 بالطعن ولم تودع مذكرة جوابية بذلك.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة في محله إذ يُبين من الأوراق أن المطعون ضدها قد مثلت أمام محكمة أول درجة في جلسة 18/9/2004 وأنكرت الدعوى وأبدت دفاعها وحجزت الدعوى للحكم في 25/9/2004 وفيها صدر الحكم بتغريمها عشرة آلالاف درهم – ومن ثم يكون الحكم حضورياً بالنسبة لها.
ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 234/1 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35/1992 أن الإستئناف يحصل بتقرير في القلم الجزائي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري وحيث إن المطعون ضدها لم تقرر بالإستئناف إلا في 21/2/2006 أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه قانوناً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الإستئناف شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد دون توفر ما يبرر ذلك وحيث أن عدم التقييد بمواعيد الإستئناف يسقط الحق فيه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالحاً للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم – قبول الإستئناف شكلاً.
لـــذلك
نقضت المحكمـة الحكـم المطعـون فيـه وحكمت في الإستئناف رقم 282/2006 بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 06:45 PM
اسعدني المرور على هذه المجموعة الجميلة من الاحكام

بارك الله فيك

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:22 PM
بارك الله فيك اخي محمد

وانا اسعدني مرورك على الاحكام