عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:59 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 10/3/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتي
في الطعن رقم 41 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .....................
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .......... الإستئنافية بتـــاريخ 16/4/2007 في الإستئناف رقم 42/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتــأييد الحكــم المستتــأنف.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قـد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في 22/2/2007 بدائرة .....:-
قاد المركبة الميكانيكية على الطريق العام بصورة تشكل خطراً على الجمهور وذلك بعدم أخذه الإحتياطات اللازمة قبل دورانه ودخول متشعب طرق
وأنه ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين سيارة الشاكي ...... بدون قصد نتيجة إستعماله المركبة على وجه مخالف للقانون.
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفق المواد 2، 10، 4 ، 53/2 ، 54 من القانون الإتحـادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
بجلسـة 11/3/2007 حكمـت محكمـة أول درجـة حضورياً بتغـريم المتهم ( الطاعن ) خمسمائة درهم عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 43 لسنة 2007 أم القيوين فأصدرت محكمة ثاني درجة بجلسة 16/4/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فأقام الطعن الماثل بوكيل عنه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/5/2007 برقم 41 لسنة 29 نقض جزائي مسددة الرسوم وبتوقيه منسوب لوكيل الطاعن المقبول أمام هذه المحكمة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع للسببين التاليين:-
1- أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن رغم إنتفاء مسؤليته عن الحادث لعدم توافر ركن الخطأ في حقه وأن السبب المباشر لوقوع الحادث هو عدم وضوح الرؤية يوم الواقعة فضلاً عن أن سرعة الشاكي إستغرقت خطأ المتهم لكون الشاكي كان يقود سيارته 130 كيلو متر.
2- أن الطاعن تقدم بمذكرة بدفاعه أمام محكمة الإستئناف يطلب فيها إحتياطياً بمخاطبة إدارة المرور بإمارة أم القيوين لإعداد تقرير يحدد نسبة خطأ كل طرف عن وقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها برفض الطعن.
وحيث إن نعي الطاعن في شقيه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً غيره فيه والبحث عن مدى توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وليس على المحكمة من بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد إستقلالاً على كل قول أو طلب طالما ما أوردته وأستندت إليه فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كذلك فإن للمحكمة تقدير الإعتراف والأخذ به في أية مرحلة ولو رجع عنه المتهم في المسائل التعزيرية.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له قد أحاط بواقعة الدعوى وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة للطاعن والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها ووجه الإستدلال على ركن خطأ الطاعن وعول على إعترافه أمام محكمة أول درجة وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن كاملاً دون أن يشاركه الشاكي المتضرر بسبب دخول الطاعن الطريق بدون تبصر وإحتراز وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد على دفوع ودفاع الطاعن بأسباب سائغة لها أصلهـا الثـابت بالأوراق وهي كافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن فـي السبب الأول أما عن السبب الثاني فإنه طالما وضحت الـواقعة لـدى محكمة الموضوع فإنهـا غيـر ملزمة بتحقيق دفاع غير منتج للمتهم.
ولما كان الأمر كذلك فإن نعي الطاعن برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن ومصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 10/3/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتي
في الطعن رقم 41 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .....................
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .......... الإستئنافية بتـــاريخ 16/4/2007 في الإستئناف رقم 42/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتــأييد الحكــم المستتــأنف.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قـد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في 22/2/2007 بدائرة .....:-
قاد المركبة الميكانيكية على الطريق العام بصورة تشكل خطراً على الجمهور وذلك بعدم أخذه الإحتياطات اللازمة قبل دورانه ودخول متشعب طرق
وأنه ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين سيارة الشاكي ...... بدون قصد نتيجة إستعماله المركبة على وجه مخالف للقانون.
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفق المواد 2، 10، 4 ، 53/2 ، 54 من القانون الإتحـادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
بجلسـة 11/3/2007 حكمـت محكمـة أول درجـة حضورياً بتغـريم المتهم ( الطاعن ) خمسمائة درهم عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 43 لسنة 2007 أم القيوين فأصدرت محكمة ثاني درجة بجلسة 16/4/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فأقام الطعن الماثل بوكيل عنه وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/5/2007 برقم 41 لسنة 29 نقض جزائي مسددة الرسوم وبتوقيه منسوب لوكيل الطاعن المقبول أمام هذه المحكمة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع للسببين التاليين:-
1- أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن رغم إنتفاء مسؤليته عن الحادث لعدم توافر ركن الخطأ في حقه وأن السبب المباشر لوقوع الحادث هو عدم وضوح الرؤية يوم الواقعة فضلاً عن أن سرعة الشاكي إستغرقت خطأ المتهم لكون الشاكي كان يقود سيارته 130 كيلو متر.
2- أن الطاعن تقدم بمذكرة بدفاعه أمام محكمة الإستئناف يطلب فيها إحتياطياً بمخاطبة إدارة المرور بإمارة أم القيوين لإعداد تقرير يحدد نسبة خطأ كل طرف عن وقوع الحادث إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفاع.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها برفض الطعن.
وحيث إن نعي الطاعن في شقيه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها وتقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه منفرداً أو مشاركاً غيره فيه والبحث عن مدى توافر علاقة السببية بينه وبين النتيجة مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وليس على المحكمة من بعد ذلك أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد إستقلالاً على كل قول أو طلب طالما ما أوردته وأستندت إليه فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، كذلك فإن للمحكمة تقدير الإعتراف والأخذ به في أية مرحلة ولو رجع عنه المتهم في المسائل التعزيرية.
ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له قد أحاط بواقعة الدعوى وبينها بما تتحقق به أركان الجريمة المنسوبة للطاعن والظروف التي وقعت فيها وأدلة ثبوتها ووجه الإستدلال على ركن خطأ الطاعن وعول على إعترافه أمام محكمة أول درجة وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن كاملاً دون أن يشاركه الشاكي المتضرر بسبب دخول الطاعن الطريق بدون تبصر وإحتراز وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد على دفوع ودفاع الطاعن بأسباب سائغة لها أصلهـا الثـابت بالأوراق وهي كافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن فـي السبب الأول أما عن السبب الثاني فإنه طالما وضحت الـواقعة لـدى محكمة الموضوع فإنهـا غيـر ملزمة بتحقيق دفاع غير منتج للمتهم.
ولما كان الأمر كذلك فإن نعي الطاعن برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن ومصادرة التأمين.