عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:57 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يومالثلاثاء الموافق 27/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدهما : 1- ...............
2- ............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ......... في الإستئنافين رقمي 150 ، 151/2007بتـــاريخ 17/4/2007 والذي قضىبسقوط الإستئنافين لعدم التقدم للتنفيذ.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتلخص في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضدهما بأنهما في يوم سابق على 23/8/2006 إرتكبا معاً تزويراً في محررات عرفية فواتير الإستلام المبينة بالأوراق بأن أثبتا فيها خلاف الحقيقة كميات الديزل الموردة لـ ............ على النحو المبين في الأوراق وإستعملا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن سلماها ل........ مع علمهما بتزويرها على الوجه المبين بالأوراق.
وتوصلا على مبالغ نقدية المبينة وصفاً وقدرا بالمحضر والمملوكة لل..... وقاما بمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص. قدما للمحاكمة بالمخالفة للمواد 216/1 ، 217/2 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي وطلبت معاقبتهما.
قضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ 24/1/2007 بحبس كل من المتهمين لمدة ستة أشهر وبالغرامة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
إستأنف المحكوم ضدهما الحكم وبجلسة 17/4/2007 قضت محكمة الإستئناف بسقوط الإستئنافين لعدم التقدم للتنفيذ.
وحيث إن النيابة العامة لم ترتض ذلك الحكم فإستأنفته وذلك لسبب واحد مفاده الخطأ في تطبيق القانون حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما نفذ عليهما الحبس الصادر ضدهما وأخلى سبيلهما قبل موعد الإستئناف كما هو مبيـن بكتاب الشرطة المؤرخ 7/2/2007. إنضم إلى الطعن المطعون ضدهما ذكر بكتاب محاميهما المؤرخ 4/6/2007.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة (238) من قانون الإجراءات الجـزائية قـانون إتحادي رقم 35/92 إن الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيـدة للحـرية يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا محبوسين على ذمة القضية وقد إستأنفا الحكم بالإستئنافين رقمي 150 ، 151/2007 وحيث حددت جلسة 13/3/2007 وحيث الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق وأن نفذ عليهما حكم الحبس الصادر ضدهما وأخلى سبيلهما قبل موعد نظر الإستئناف وذلك كما هو مبين في كتاب الشرطة المؤرخ 7/2/2007م
ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف المطعون ضدهما لعدم تسليم نفسيهما قبل المحاكمة الإستئنافية معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـــذلك
حكمـت المحكمـة بنقض الحكـم المطعـون فيـه وبإحالة القضية إلى محكمة إستئناف أبوظبي الإتحادية التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئـة مغـايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القـاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يومالثلاثاء الموافق 27/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدهما : 1- ...............
2- ............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ......... في الإستئنافين رقمي 150 ، 151/2007بتـــاريخ 17/4/2007 والذي قضىبسقوط الإستئنافين لعدم التقدم للتنفيذ.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق – تتلخص في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضدهما بأنهما في يوم سابق على 23/8/2006 إرتكبا معاً تزويراً في محررات عرفية فواتير الإستلام المبينة بالأوراق بأن أثبتا فيها خلاف الحقيقة كميات الديزل الموردة لـ ............ على النحو المبين في الأوراق وإستعملا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن سلماها ل........ مع علمهما بتزويرها على الوجه المبين بالأوراق.
وتوصلا على مبالغ نقدية المبينة وصفاً وقدرا بالمحضر والمملوكة لل..... وقاما بمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص. قدما للمحاكمة بالمخالفة للمواد 216/1 ، 217/2 ، 222/1 ، 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي وطلبت معاقبتهما.
قضت محكمة أول درجة حضورياً بتاريخ 24/1/2007 بحبس كل من المتهمين لمدة ستة أشهر وبالغرامة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
إستأنف المحكوم ضدهما الحكم وبجلسة 17/4/2007 قضت محكمة الإستئناف بسقوط الإستئنافين لعدم التقدم للتنفيذ.
وحيث إن النيابة العامة لم ترتض ذلك الحكم فإستأنفته وذلك لسبب واحد مفاده الخطأ في تطبيق القانون حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما نفذ عليهما الحبس الصادر ضدهما وأخلى سبيلهما قبل موعد الإستئناف كما هو مبيـن بكتاب الشرطة المؤرخ 7/2/2007. إنضم إلى الطعن المطعون ضدهما ذكر بكتاب محاميهما المؤرخ 4/6/2007.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة (238) من قانون الإجراءات الجـزائية قـانون إتحادي رقم 35/92 إن الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيـدة للحـرية يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف.
ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما كانا محبوسين على ذمة القضية وقد إستأنفا الحكم بالإستئنافين رقمي 150 ، 151/2007 وحيث حددت جلسة 13/3/2007 وحيث الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما سبق وأن نفذ عليهما حكم الحبس الصادر ضدهما وأخلى سبيلهما قبل موعد نظر الإستئناف وذلك كما هو مبين في كتاب الشرطة المؤرخ 7/2/2007م
ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من سقوط إستئناف المطعون ضدهما لعدم تسليم نفسيهما قبل المحاكمة الإستئنافية معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لـــذلك
حكمـت المحكمـة بنقض الحكـم المطعـون فيـه وبإحالة القضية إلى محكمة إستئناف أبوظبي الإتحادية التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئـة مغـايرة.