المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 37 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:43 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 37 لسنة 29 قضائية عليا نقض جـــزائـــي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف....... في الإستئناف رقم 107/2007بتـــاريخ 26/3/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الإكتفاء بتغريم المتهم ...... ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قدم مستوفياً شروطه القانونية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من سائر أوراق الدعوى تتحصل فـي أن النيابة العـامة أحالت المتهم ( المطعون ضده ) لمحكمة جنح عجمان لمحاكمته وفقاً لنص المادة 359 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 72/2 من القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات وذلك لأنه بتاريخ سابق على 13/2/2007 ....-
تعرض للمجني عليها ....... على وجه يخدش حياءها بالفعل بأن دأب على الإتصال بهـاتفها النقال والقيام بمعاكستها وطلب مقابلتها والتعرف عليهـا علـى النحـو المبين بالأوراق كما إستغل الخدمة الهاتفية التي تقدمها مؤسسة الإمـارات للإتصـالات في إزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليها المذكورة.
في 26/2/2007 قضت محكمة ..... الإتحادية بحبس المتهم شهراً واحداً عن الإتهام الأول وبتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة الثانية وذلك في الدعوى رقم 417/2007 . في 4/3/2007 إستأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة إستئناف ...... الإتحادية وفي 26/3/2007 قضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المطعون ضده ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام وذلك للإرتباط عملاً بأحكام المواد 88 ، 298 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 24/4/2007 طعنت النيابة العامة في الحكم ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول بعد أن قررت المحكمة بوجود الإرتباط بين التهمتين كان عليها أن تحكم بالعقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة 72/2 من قانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ومن جهة أخرى ترى أن القانون المذكور هو قانون خاص واجب التطبيق.
وحيث أن النعي بوجود الإرتباط ومن ثم وجوب تطبيق العقوبة الأشد غير سديد ذلك لأن من المقرر أن نص المادة 88 من قانون العقوبات الإتحادي تطبق في حالة الجرائم التي تنظمها خطة إجرامية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية أو تنشأ هذه الجريمة من فعل واحد مؤداه توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وحيث أن الواقعة التي أسندت إلى الطاعن والتي إعترف بها في كل مراحل الدعوى مجرمة في قانونين مختلفين أحدهما عام وهو قانون العقوبات والآخر خاص وهو القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات والتي تنص المادة 72/2 منه على أن " كل من إستغل أجهزة أو خدمات الإتصالات في الإساءة والإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو بغرض آخر غير مشروع..." وحيث أن من المبادئ القانونية المستقرة أن الخاص يقيد العام فإنه يتعين إدانة الطاعن بموجب أحكام القانون الخاص بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ( المادة 72/2 ).
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يجب التصدي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإدانة الطاعن بموجب المادة 72/2 من القانون المذكور.
لــذلك
حكمــت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه مما قضت فيه والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ( المطعون فيه ) مبلغ 50 ألف درهم.

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:54 PM
لي ملاحظة على هذا الحكم الخصها بالاتي:
اولا: الفعل الذي ارتكب من قبل الجاني هو الاتصال بالمجني عليها ومعاكستها وازعاجها مما تسبب في الاساءة اليها
ثانيا: احيل عن تهمة التعرض لانثى المؤثمة بالمادة 359 من قانون العقوبات واستغلال خدمات الاتصالات في الاساءة الى الاخرين المؤثمة بالمادة 72 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم اتصالات
ثالثا: التهمتين قائمتين على فعل اجرامي واحد وهو الاتصال الهاتفين الذي صاحبه المعاكسة والازعاج ومن ثم فهي تشكل حالة التعدد المعنوي وفقا لاحكام المادة 87 من قانون القعوبات

بعد التلخيص السابق اوضح امرين
الاول ان التهمة الاولى ليس لها محل والاصل ان يحكم بخوصوها ببراءة المتهم حيث ان المادة 359/1 تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق "
مما مفاده ان التعرض للانثى فعلا او قولا يجب ان يكون في طريق عام او مكان مطروق حتى تتحقق الجريمة والبين من الحكم -ولا ادري ان كان ملف القضية تناول واقعة اخرى- ان الفعل تمثل بقيام الجاني بالتعرض لها اثناء اتصاله بالهاتف ومن ثم فاركان الجريمة غير متوافرة.

الامر الثاني ....... اتركه لكم

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 06:54 PM
اولا حكم جميل في العرض و الاجمل مناقشتك لنا فيه

انا من وجهت نظري ان التهمة الواجب اسنادها هي ازعاج الغبر بواسطة اجهزة الاتصال السلكية و اللاسكية وتكون هي المناسبة .

اما عن المادة 359 المسندة للمتهم فاعتقد ان الغرامة جاوزت الحد

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:06 PM
اولا حكم جميل في العرض و الاجمل مناقشتك لنا فيه

انا من وجهت نظري ان التهمة الواجب اسنادها هي ازعاج الغبر بواسطة اجهزة الاتصال السلكية و اللاسكية وتكون هي المناسبة .

بالفعل اخي
كان يمكن اسناد تهمة الازعاج المؤثمة بالمادة 298 عقوبات وهي مثال للتعدد المعنوي بس ما حبيت اشتت الانتباه
اما عن المادة 359 المسندة للمتهم فاعتقد ان الغرامة جاوزت الحد
اما المادة 359 فغير منطبقة من الاساس لعدم وقوع الجريمة في مكان عام او مكان مطروق

اما الغرامة المقضي بها فهي عن التهمة المؤثمة بالمادة 72 من المرسوم بقانون لكونها الجريمة ذات العقوبة الاشد عند القضاء بالغرامة

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 07:14 PM
شاكر اثراء الساحة بمعلوماتك القانونية الجميلة استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:21 PM
تسلم اخي محمد على الاطراء وانتم من تثرون المنتدى بمثل هذه الحوارات

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 07:43 PM
لو وجدت الحوارات استاذي فالعلم كل العلم بان هناك من يستطيع توفير الاجابة من الناحية الفقهية والقضائية ومن خلال ذلك الفائدة حصل عليها السائل و المجيب و المطلع
فانتم اهل للثفة استاذي
بارك الله فيك

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 07:53 PM
قناعتي والمبدأ الذي امشي عليه

ان الحقيقة بنت المداولة

والحوار الممتع مع طلاب الجامعات يفيدني اكثر مما يفيدهم .... اذ تبحر معهم بعيدا عن المسلمات ... فقد ينظر احدهم الى النص القانوني من وجهة مختلفة عنك ولم تخطر على بالك