عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:43 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 37 لسنة 29 قضائية عليا نقض جـــزائـــي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف....... في الإستئناف رقم 107/2007بتـــاريخ 26/3/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الإكتفاء بتغريم المتهم ...... ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قدم مستوفياً شروطه القانونية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من سائر أوراق الدعوى تتحصل فـي أن النيابة العـامة أحالت المتهم ( المطعون ضده ) لمحكمة جنح عجمان لمحاكمته وفقاً لنص المادة 359 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 72/2 من القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات وذلك لأنه بتاريخ سابق على 13/2/2007 ....-
تعرض للمجني عليها ....... على وجه يخدش حياءها بالفعل بأن دأب على الإتصال بهـاتفها النقال والقيام بمعاكستها وطلب مقابلتها والتعرف عليهـا علـى النحـو المبين بالأوراق كما إستغل الخدمة الهاتفية التي تقدمها مؤسسة الإمـارات للإتصـالات في إزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليها المذكورة.
في 26/2/2007 قضت محكمة ..... الإتحادية بحبس المتهم شهراً واحداً عن الإتهام الأول وبتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة الثانية وذلك في الدعوى رقم 417/2007 . في 4/3/2007 إستأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة إستئناف ...... الإتحادية وفي 26/3/2007 قضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المطعون ضده ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام وذلك للإرتباط عملاً بأحكام المواد 88 ، 298 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 24/4/2007 طعنت النيابة العامة في الحكم ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول بعد أن قررت المحكمة بوجود الإرتباط بين التهمتين كان عليها أن تحكم بالعقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة 72/2 من قانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ومن جهة أخرى ترى أن القانون المذكور هو قانون خاص واجب التطبيق.
وحيث أن النعي بوجود الإرتباط ومن ثم وجوب تطبيق العقوبة الأشد غير سديد ذلك لأن من المقرر أن نص المادة 88 من قانون العقوبات الإتحادي تطبق في حالة الجرائم التي تنظمها خطة إجرامية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية أو تنشأ هذه الجريمة من فعل واحد مؤداه توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وحيث أن الواقعة التي أسندت إلى الطاعن والتي إعترف بها في كل مراحل الدعوى مجرمة في قانونين مختلفين أحدهما عام وهو قانون العقوبات والآخر خاص وهو القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات والتي تنص المادة 72/2 منه على أن " كل من إستغل أجهزة أو خدمات الإتصالات في الإساءة والإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو بغرض آخر غير مشروع..." وحيث أن من المبادئ القانونية المستقرة أن الخاص يقيد العام فإنه يتعين إدانة الطاعن بموجب أحكام القانون الخاص بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ( المادة 72/2 ).
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يجب التصدي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإدانة الطاعن بموجب المادة 72/2 من القانون المذكور.
لــذلك
حكمــت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه مما قضت فيه والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ( المطعون فيه ) مبلغ 50 ألف درهم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القـاضي / محمد أحمد عبد القادر.
والسيد القاضي /السيد عبد الحكيم السيد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 18/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 37 لسنة 29 قضائية عليا نقض جـــزائـــي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة إستئناف....... في الإستئناف رقم 107/2007بتـــاريخ 26/3/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الإكتفاء بتغريم المتهم ...... ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قدم مستوفياً شروطه القانونية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من سائر أوراق الدعوى تتحصل فـي أن النيابة العـامة أحالت المتهم ( المطعون ضده ) لمحكمة جنح عجمان لمحاكمته وفقاً لنص المادة 359 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 72/2 من القانون الإتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الإتصالات وذلك لأنه بتاريخ سابق على 13/2/2007 ....-
تعرض للمجني عليها ....... على وجه يخدش حياءها بالفعل بأن دأب على الإتصال بهـاتفها النقال والقيام بمعاكستها وطلب مقابلتها والتعرف عليهـا علـى النحـو المبين بالأوراق كما إستغل الخدمة الهاتفية التي تقدمها مؤسسة الإمـارات للإتصـالات في إزعاج وإيذاء مشاعر المجني عليها المذكورة.
في 26/2/2007 قضت محكمة ..... الإتحادية بحبس المتهم شهراً واحداً عن الإتهام الأول وبتغريمه مبلغ ألفي درهم عن التهمة الثانية وذلك في الدعوى رقم 417/2007 . في 4/3/2007 إستأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة إستئناف ...... الإتحادية وفي 26/3/2007 قضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المطعون ضده ألفي درهم عما أسند إليه من إتهام وذلك للإرتباط عملاً بأحكام المواد 88 ، 298 من قانون العقوبات الإتحادي.
في 24/4/2007 طعنت النيابة العامة في الحكم ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول بعد أن قررت المحكمة بوجود الإرتباط بين التهمتين كان عليها أن تحكم بالعقوبة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة 72/2 من قانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ومن جهة أخرى ترى أن القانون المذكور هو قانون خاص واجب التطبيق.
وحيث أن النعي بوجود الإرتباط ومن ثم وجوب تطبيق العقوبة الأشد غير سديد ذلك لأن من المقرر أن نص المادة 88 من قانون العقوبات الإتحادي تطبق في حالة الجرائم التي تنظمها خطة إجرامية واحدة بعده أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية أو تنشأ هذه الجريمة من فعل واحد مؤداه توقيع العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وحيث أن الواقعة التي أسندت إلى الطاعن والتي إعترف بها في كل مراحل الدعوى مجرمة في قانونين مختلفين أحدهما عام وهو قانون العقوبات والآخر خاص وهو القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الإتصالات والتي تنص المادة 72/2 منه على أن " كل من إستغل أجهزة أو خدمات الإتصالات في الإساءة والإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو بغرض آخر غير مشروع..." وحيث أن من المبادئ القانونية المستقرة أن الخاص يقيد العام فإنه يتعين إدانة الطاعن بموجب أحكام القانون الخاص بشأن تنظيم قطاع الإتصالات ( المادة 72/2 ).
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يجب التصدي بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإدانة الطاعن بموجب المادة 72/2 من القانون المذكور.
لــذلك
حكمــت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه مما قضت فيه والقضاء مجدداً بتغريم المتهم ( المطعون فيه ) مبلغ 50 ألف درهم.