محمد ابراهيم البادي
02-08-2018, 08:23 AM
الطعن رقم 263 لسنة 2012 جزاء ـ تقنية معلومات
جلسة الاثنين الموافق 25 يونيو 2012
برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف
(41)
(1) مساهمة جنائية "الاشتراك ـ الاشتراك بالاتفاق". فاعل اصلي.
الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة. ماهيته: قصد المساهمة لدى الشريك. تحققه اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق. جواز استدلال القاضي على هذه النية بطريق الاستنتاج. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الافعال المكونة لها. كاف لاعتباره فاعلا اصليا.
(2) تهديد. فاعل اصلي. قصد جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في القصد الجنائي".
الفاعل في جريمة التهديد. ماهيته: افشاء امور او نسبة امور خادشة للشرف. كاف لتحقيق الركن المادي لهذه الجريمة. القصد الجنائي: مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع. تحدث الحكم استقلالا عنه. غير لازم. كفاية ان يكون مستفادا منه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. لها ان تستمد اقتناعها من اي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح في الاوراق.
جلسة الاثنين الموافق 25 يونيو 2012
برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و عبدالعزيز عبدالله الزرعوني و مصبح سعيد ثعلوب و محمود مسعود متولي شرف
(41)
(1) مساهمة جنائية "الاشتراك ـ الاشتراك بالاتفاق". فاعل اصلي.
الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة. ماهيته: قصد المساهمة لدى الشريك. تحققه اذا وقعت الجريمة نتيجة الاتفاق. جواز استدلال القاضي على هذه النية بطريق الاستنتاج. مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الافعال المكونة لها. كاف لاعتباره فاعلا اصليا.
(2) تهديد. فاعل اصلي. قصد جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في القصد الجنائي".
الفاعل في جريمة التهديد. ماهيته: افشاء امور او نسبة امور خادشة للشرف. كاف لتحقيق الركن المادي لهذه الجريمة. القصد الجنائي: مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع. تحدث الحكم استقلالا عنه. غير لازم. كفاية ان يكون مستفادا منه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. لها ان تستمد اقتناعها من اي دليل تطمئن اليه طالما له مأخذه الصحيح في الاوراق.