المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي ـ لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة


محمد ابراهيم البادي
02-05-2018, 11:06 AM
الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين

( )

عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة . حكم "الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تطبيقه". نقض "ما يقبل من أسباب". تهديد موظف عام.
- عقوبة تهديد موظف للامتناع عن أداء وظيفته ولم يبلغ مقصده الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا تقل عن سنة . أساس ذلك؟
- لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة . مؤداه الالتزام به وعدم النزول عنه . أساس ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون فيه عن تهمة تهديد موظف عام وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . باستعمال ظروف مخففة بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيا.