المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 35 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 01:26 AM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 12/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 35 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة : ...............
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة .......... في الإستئناف رقم 190/2007بتـــاريخ 27/3/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المستأنف ضدها ....... وبغرامة ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليها.

الوقائع
إتهمت النيـابة العـامة .......... أنها في يوم 27/3/2006 بدائرة ...:-
أعطت وبسوء نية للمجني عليها ........... الشيك المسحوب على بنك الإتحاد الوطني بمبلغ ..... ألف درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم للسحب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة في 31/1/2007 ببراءة المتهمة مما نسب إليها.
إستأنفت النيابة العامة، وبتاريخ 27/3/2007 قضت محكمة الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المستأنف ضدها المتهمة بغرامة ثلاثة آلاف درهم عما أسند إليها.
طعنت المحكوم عليها بطريق النقض بتاريخ 24/4/2007 طالبة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والإحالة لنظره بهيئة مغايرة ، وفي حالة التعرض للموضوع القضاء ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ وقابل للسحب جاء باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للمادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث إلغى حكم أول درجة الصادر بالبراءة دون النص أنه بإجماع الآراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن مؤدي نص المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية إن الإستئناف المرفوع من النيابة العامة للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ، وأنه لا يجوز الحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع مما مفاده وجوب تضمن حكم الإستئناف الملغي للبراءة النص على الإجماع وإلا كان الحكم باطلاً.
لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد إستأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/1/2007 والقاضي ببراءة المتهمة مما نسب إليها وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 27/3/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإدانة المستأنف ضدها، وذلك دون النص في حكمها على صدوره بالإجماع إعمالاً لنص المادة 241/1 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وأمرت برد التأمين.

محمد ابراهيم البادي
09-20-2010, 11:13 AM
بارك الله فيك استاذي في ايضاح الاجراءات الجميلة في المتبعة في المحاكمات

غفر الله لك ولوالديك و لجميع المسلمين و المسلمات

عدالة تقهر الظلم
09-20-2010, 04:30 PM
اللهم امين

شاكر مرورك فقد اسعدني