المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 77 لسنة 2008 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:22 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيـد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيـس الـدائرة
وعضوية السي القاضي: أسـامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: الحسن بن العــربي فايـدي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 77 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : .............زز.
المطعون ضـــدها : النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة.... الاستئنافية رقم 593 لسنة 2007 بتاريخ 25/3/2008.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وتلاوة تلخيص التقرير والمداولة طبقاً للقانون.
وحيث تخلص الواقعة فيما أبلغ به الشاكي بأن المتهم ------- ( الطاعن ) وآخر ..... قاما بالاحتيال عليه حيث أوهمه المتهم ... بأن لديه القدرة على انهاء التراخيص الخاصة بالكافتيريا التي يود إنشاؤها وذلك عن طريق المتهم ... وتقابل مع هذا الأخير في مقهى بأبوظبي بحضور ... وآخرين وتم الاتفاق على قيام المتهم باستخراج التراخيص مقابل مبلغ ( -35000 ) درهم وبناء على ذلك حول له مبلغ ( -12500 ) درهم الى دبي عن طريق مكتب ..... بأبوظبي كما حول له مبلغ ( -4480 ) درهم وذلك عن طريق ..... بأبوظبي كذلك، وذلك لتسلميها الى المتهم – الطاعن لإنهاء التراخيص المتفق عليها، مضيفاً بأنه سلم للمتهم ....شخصياً مبلغ تسعة آلاف درهم – في دبي – وبحضور الشاهدين .... و..... ورغم ذلك لم ينفذا ما أتفق عليه لفائدته وظلا يماطلانه بدون جدوى مما أدى الى رفع هذا البلاغ.
وحيث أن النيابة العامة اسندت للمتهم ( الطاعن ) أنه وفي يوم 11/4/2008 بدائرة أبو ظبي بدد المبلغ المبين القيمة بالمحضر إضرارا بالشاكي/ ........ والذي كان قد سلم إليه لاستعماله في منفعة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبعد إحالته على المحاكمة أصدرت ضده المحكمة الابتدائية بأبوظبي حكماً غيابياً بتاريخ 26/9/2005 قضت فيه بحبسه لمدة شهرين عما أسند إليه وبعد إعلانه به بتاريخ 23/1/2007 عارض فيه. وبتاريخ 5/4/2007 أصدرت ضده المحكمة حكماً قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبسه لمدة شهر واحد عما اسند إليه ، فاستأنفه حسب الاستئناف رقم 593/2007 وبتاريخ 25/3/2008 قضت عنه محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم يرتض هذا الحكم طعن فيه بالنقض حسب صحيفة الطعن المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/4/2008 قيدت برقم 77/2008 مذيلة بتوقيع منسوب صدوره الى المحامي/د. ...... ، ضمنها أسباب الطعن بالنقض، والتمس في ختامها قبول الطعن بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ذلك أن الحكم حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمحاكم أبو ظبي استناداً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنطبق على الشروع في الجريمة وليست على الجريمة التامة – كما هو الحال في واقعة الحال: وأن مقتضيات المادة 342 من نفس القانون نصت على اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها الجريمة، وان مكان وقوع الجريمة – خيانة الأمانة – المسندة الى الطاعن هو المكان الذي تسلم فيه المال – المدعى فيه – وهي إمارة دبي وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويعرضه للنقض.
وحيث أن السبب غير سديد، ذلـك أنه وطبقاً للمادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي فـان الاختصاص يعقد للمحكمة التي وقعت بدائرتها الجريمة وأن البين من وثائق الملف أن المتهم – الطاعن – وآخر اتفقا مع المجني عليه على القيام بإنجاز التراخيص الخاصة بالكافتيريا المزمع إنشاؤها مـن طرفه في إحدى مقاهي أبو ظبي، وبذلك يكون الاتفاق الذي سلم على أساسه المبالغ المالية والتي صدرت بدورها من مكاتب صرافات أبو ظبي، كما أن مبلغاً ماليا قدره 6000 درهم سلم للطاعن بنفس الامارة، وبذلك تكون عناصر الجريمة قد أكتملت في أبو ظبي والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى ، تكون قد وافقت صحيح القانون ، ويبقى ما أشار إليه الحكم استناداً الى المادة 143 من قانون الاجراءات الجزائية – علة زائدة ، يستقيم معها قضاء المحكمة ولو بدونها، وبذلك يكون السبب غير وارد على الحكم، ويتعين رفضه.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم في السببين الثاني والثالث مجتمعين الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب: ، ذلك أنه و وفق المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 المعدل بالقانون الصادر في 2005 تشترط لتوافر جريمة خيانة الأمانة شروط خمسة وهي :-
1- وقوع فعل الاختلاس والاستعمال والتبديد.
2- أن يقع الفعل على مال منقول.
3- وقوع الضرر على المجني عليه.
4- دخول المال حيازة الجاني بعقد من عقود الأمانة.
5- توفر نية الاختلاس.
وبالرجوع الى وقائع النازلة يلاحظ عدم توافر كافة الشروط المنوة عنها إذ المتهم أنكر تسليمه لأي مبلغ مالي من المجني عليه وبالتالي فلم يدخل في حيازته، وأن ما ورد على لسان الشاهد .... جاء متناقضا حتى مع أقوال الشاكي فيما يخص عملية دفع المال، وأنه لا يوجد أي عقد من عقود الأمانة بين الطاعن والشاكي،، ومن ثم يبقى ما جرى بين الاطراف عبارة عن معاملة مدنية يرجع البت فيها الى المحاكم المدنية لخلو الأوراق من وجود عقد من عقود الامانة حسبما نصت عليه المادة 404 من قانون العقوبات المذكورة أعلاه، وبذلك يكون الدفع بمدنية النزاع جدياً من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى، والمحكمة المصدرة للحكم تجاهلته دون الرد عليه مما يصم حكمها بالقصور في التسبيب ويجعله عرضة للنقض.
وحيث ان ما ورد بالسببين غير سديد ، ذلك أن المادة 404/2 من قانون الاجراءات الجزائية اعتبرت " خائنا للأمانة كل من تسلم شيئا في امر معين لمنفعة صاحبه أو غيره " لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق أن الشاكي قام بتسليم الاموال الى الطاعن وآخر بعد الاتفاق معهما على القيام باستخراج التراخيص للكافتيريا الخاصة به والمزمع إنشائها وذلك عن طريق ارسالها بواسطة مكتب ..... للصرافة ومكتب ..... للصرافة، وأثبت أمام محكمة الموضوع تسليم المتهم شخصيا مبلغ -6000 درهم والذي كان بحضور الشاهدين المستمع اليهما من طرف المحكمة ، وان المتهم الثاني – .....- قد استصدر حكماً بالبراءة بتاريخ 28/5/2005 صادر عن محكمة أول درجة، وذلك لكونه كان وسيطا في العملية فقط وان الاستلام كان للطاعن، وقد حاز الحكم المذكور قوته الثبوتية وبذلك يكون مقيداً للمحكمة فيما أثبته من وقائع. ورغم ذلك أنكر المتهم ( الطاعن ) تسلمه لأي مبلغ مما يكون قصده قد اتجه الى الاستيلاء على الاموال واضافتها الى ذمته وهو ما استخلصته المحكمة من أقوال الشاهدين والمجني عليه وما قرره المتهم في مذكرته الدفاعية المدرجة بالملف من كون الشاكي كان يدفع المبلغ المتفق عليه الى الطاعن على دفعات وأقساط ومن ثم تكون قد ردت الدفع المثار من طرفه بمدنية النزاع ضمنياً لأن في تدليلها على توافر أركان الجريمة – موضوع الاتهام - رد كاف عليه.
و لما كان ذلك وكان من المقرر أن عناصر جريمة تبديد الأموال المسلمة له تتحقق بالامتناع عن ردها، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة اطمأنت الى أقوال المجني عليه وما شهد به الشاهدان محمد محمد عبده وإبراهيم عبد الحميد عبد الهادي والتي يبقى تقديرها خاضعاً لمحكمة الموضوع والتي اشارا فيها الى حضور عملية تسليم مبلغ -0600 درهم الى الجاني وكان لتحقيق الغرض المتفق عليه لفائدة المجني عليه، وأن القصد الجنائي يتحقق بإنصراف نية الجاني الى اضافة المال المسلم اليه الى ملكه واحتفظ به لنفسه وأن ذلك ألحق ضرراً بالمجني عليه وهو ما أبرزه الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم المطعون فيه حسبما يتجلى من مدوناته، وبذلك تكون المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اقوال اطمأن إليها من المجني عليه وشاهديه، والتي تظل خاضعة لسلطة محكمة الموضوع ما دامت سائغة ولها أصلها الثابت بالاوراق – كما سطر اعلاه - وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب مقبولة وكافية لحمله ويكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس في السببين ويبقى ما بهما على غير أساس ويتعين رفضه.
لهـــــذه الأسبـــاب
قضت المحكمـة الإتحادية العليا – بأبوظبي - علنيـاً حضورياً:-
أولاً: بقبـول الطعـن بالنقض شكـلاً.
ثانياً: في الموضوع برفضـه.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 07:33 PM
بارك الله فيك و عساك ع القوة استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:52 PM
وبارك فيك اخي

شاكر مرورك الكريم