عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمـد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 5 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 3/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 77 لسنــة 29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : ..................
المطعون ضـــدهما : 1- ......................
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة..... الاستئنافية في الاستئناف رقم 824 لسنة 2007 بتاريخ 31/7/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة المتهم " المطعون ضده الأول " أنه بتاريخ 27/12/2004 بدائرة أبوظبي:-
بدد الشيك المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمسلم إليه على وجه الوكالة بأن أختلسه لنفسه إضراراً لصاحب الحق عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/4/2007 ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في الادعاء المدني، استأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/7/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن بالنقض من الطاعنة بالحق المدني في 29/8/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنقض.
المحكمـــــــة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الدعوى يجب أن تتقصى المحكمة مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام، وأنه في حالة سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية.
ومن حيث إن نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدينة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 تنص على أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية.....".
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية التبعية الماثلة هو مبلغ عشرة ألف درهم – على سبيل التعويض المؤقت – وهو ما يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة البيان، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانوناً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعدم جواز الطعن بالنقض، ومصادرة الرسم والتأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمـد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 5 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 3/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 77 لسنــة 29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : ..................
المطعون ضـــدهما : 1- ......................
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة..... الاستئنافية في الاستئناف رقم 824 لسنة 2007 بتاريخ 31/7/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة المتهم " المطعون ضده الأول " أنه بتاريخ 27/12/2004 بدائرة أبوظبي:-
بدد الشيك المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمسلم إليه على وجه الوكالة بأن أختلسه لنفسه إضراراً لصاحب الحق عليه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 29/4/2007 ببراءة المتهم وبعدم الاختصاص في الادعاء المدني، استأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/7/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن بالنقض من الطاعنة بالحق المدني في 29/8/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنقض.
المحكمـــــــة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الدعوى يجب أن تتقصى المحكمة مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام، وأنه في حالة سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية.
ومن حيث إن نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدينة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 تنص على أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية.....".
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية التبعية الماثلة هو مبلغ عشرة ألف درهم – على سبيل التعويض المؤقت – وهو ما يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة البيان، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانوناً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعدم جواز الطعن بالنقض، ومصادرة الرسم والتأمين.