عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:15 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /محمد يسري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 91 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ..... الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1179/2007بتاريخ 16/9/2007 والذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المستأنف ....... وتأييده فيما عدا ذلك.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من تصفح أوراقها والمستندات المقدمة فيها في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ سابق على 11/5/2007 بدائرة الشارقة:- ( وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق).
وطلبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 11 ، 34 مكررا ، 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 22/8/2007 بتغريم المطعون ضده ألف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد.
طعن المتهم المطعون ضده بالإستئناف على الحكم سالف الذكر فقضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بصحيفة بتاريخ 8/10/2007 ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتقول في تفسير ذلك بأنه بموجب مواد الإحالة فإن الإبعاد يكون وجوبياً بصريح القـانون في مثل حالة المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بدون مبرر بإلغاء الإبعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه مع الإحالة.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 34 مكرراً (2) أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (11) تنص على أنه ( إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف بإدانة المطعون ضده وفق المادة 34 مكرر (2) إلا أنه ألغى تدبير الإبعاد الذي هو أمر وجوبي لا إختياري عملاً بالمادة سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه ومن ثـم بإحالة القضية إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /محمد يسري سيـف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 91 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضده: .............
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ..... الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم1179/2007بتاريخ 16/9/2007 والذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به على المستأنف ....... وتأييده فيما عدا ذلك.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من تصفح أوراقها والمستندات المقدمة فيها في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ سابق على 11/5/2007 بدائرة الشارقة:- ( وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق).
وطلبت بمعاقبته طبقاً لأحكام المواد 1 ، 11 ، 34 مكررا ، 2 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 22/8/2007 بتغريم المطعون ضده ألف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد.
طعن المتهم المطعون ضده بالإستئناف على الحكم سالف الذكر فقضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء تدبير الإبعاد المقضي به.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بصحيفة بتاريخ 8/10/2007 ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتقول في تفسير ذلك بأنه بموجب مواد الإحالة فإن الإبعاد يكون وجوبياً بصريح القـانون في مثل حالة المطعون فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بدون مبرر بإلغاء الإبعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه مع الإحالة.
حيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 34 مكرراً (2) أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (11) تنص على أنه ( إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على ذلك.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف بإدانة المطعون ضده وفق المادة 34 مكرر (2) إلا أنه ألغى تدبير الإبعاد الذي هو أمر وجوبي لا إختياري عملاً بالمادة سالفة الذكر الأمر الذي يوصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه ومن ثـم بإحالة القضية إلـى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.