المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 92 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:13 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 92 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن: ...........
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة ..........ة الإستئنافية في الإستئناف رقم722/2007بتاريخ 18/9/2007 والـــذيقضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف لمدة أربعة أشهر.

المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 14/4/2006 بدائرة أبوظبي:-
أعطى بسـوء نيـة شيـك ليس لـه مقـابل وفـاء كاف قائم وقابل للسحب (420.255 ) درهـم.
وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات، 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 18/1993 ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 22/4/2007 بحبس المتهم سنتين عما أسند إليه وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 722 س جزاء أبوظبي قضت محكمة ثان درجة بجلسة 18/9/2007 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) لمدة أربعة أشهر.
لم يرتض المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/10/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي ذلك يقـول أنه رغم دفـاعه بأن الشيك موضوع الإتهام كان أداة ضمان وليس أداة وفاء وأنه سلمه للشاكي على بياض كوديعة فقط لحين سداد باقي المديونية والتي سدد جزء منها على أقساط وأن حيازة الشاكي للشيك سالف الذكر حيازة ناقصة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه ولم يرد عليه رداً كافياً وسائغاً بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود وأن سوء النية في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره – كما لا عبره بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك – ولما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا الرد على إستقلال على كل قول أو طلب – وأن إعطاء الشيك موقعاً على بياض لا يؤثر في صحة الشيك إذ يعتبر مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابه أنهما قد أحاطا بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وبينا عناصر الجريمة التي أدين بها الطاعن وأوردا على ثبوتها في حقه الأدلة القانونية الكافية سنداً على أقوال الشاكي وإقرار المتهم بإصدار الشيك والتوقيع عليه- كما تناولا الـرد على دفـاع الطاعن من أن الشيك – موضـوع الإتهام – حرر على سبيل الضمان وليس أداة وفاء بأسباب سائغة لها معيـن من الأوراق ومن ثم فإن النعي في جملته ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمـة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمـة النقض ويكون النعي قائم على غير أساس مما يتعين القضـاء برفضه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 07:42 PM
بارك الله فيك استاذي على الجهد الرائع

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:44 PM
وبارك فيك اخي


شاكر مرورك الكريم