عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:11 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محـمد محـرم محـمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / عبد الله بشير المهيري
وأمـين السـر السيـد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 15 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدهما : 1- ......
2-.........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافيةرقم 1166/2006بتاريخ 29/1/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادة الأوراق الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها على ضوء ما ورد بالأسباب.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث أنه من المقرر أن بحث مسألة جواز الطعن بطريق النقض من عدمه تسبق مسألة القبول أو عدم القبول شكلاً .
وحيث إن وقائع الطعن تخلص –حسبما تبين للمحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما ببلاغ للنيابة العامة يتهما فيه الطاعن بالبلاغ الكاذب بعد صدور حكم نهائي ببراءتهما مما أسنده إليهما الطاعن من جريمتي خيانة الأمانة والتزوير بموجب الحكمين الاستئنافين رقمي 1617 ، 1618 لسنة 2005 س جزاء الشارقة وبتاريخ 12/7/2006 حفظت النيابة العامة شكوى المطعون ضدهما إداريا" مادة إثبات حالة " وإذ تظلم المطعون ضدهما من قرار الحفظ رفضت النيابة هذا التظلم مؤيدة قرار الحفظ إدارياً وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الشاكين ( المطعون ضدهما ) " طعنا عليه بالاستئناف رقم 1166/2006 س جزاء الشارقة وبجلسة 29/1/2007 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل في 20/2/2007 بطلب قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) مخالفة القانون لنظر الاستئناف في علانية بالمخالفة لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية وإضفاء صفة الحكم خطأ على القرار (2) عدم ضم الجنحة رقم 6924/2007 واستئنافيها رقمي 1716 ، 1618/2005 س جزاء الشارقة (3) عدم الرد على دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الإستئناف لوروده على قرار حفظ وليس أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض .
وحيث إن العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها وأن العبرة في التفرقة بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية هي بوجود تحقيق قضائي أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فإذا كان الأمر مسبوقاً بتحقيق قضائي كان أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري وان لم يكن كذلك كان أمر الحفظ – وأيا كان الرأي فيما أصدرته النيابة العامة في الأوراق وعما إذا كـان قرار ( أمر ) حفظ أم قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فقد حسم المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ( 137 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون الاتحادي رقم 29/2005 الأمر بالنص على أن " تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن " ومن ثم فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف في هذا الخصوص غير جائز – لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد إنصب على قرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 29/1/2007 والذي قضي بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محـمد محـرم محـمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
وحضور ممثل النيابة العامة المستشار / عبد الله بشير المهيري
وأمـين السـر السيـد / عبد الرحمن عبد الله المرزوقي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 15 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـدهما : 1- ......
2-.........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافيةرقم 1166/2006بتاريخ 29/1/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادة الأوراق الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها على ضوء ما ورد بالأسباب.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث أنه من المقرر أن بحث مسألة جواز الطعن بطريق النقض من عدمه تسبق مسألة القبول أو عدم القبول شكلاً .
وحيث إن وقائع الطعن تخلص –حسبما تبين للمحكمة من مطالعة القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما ببلاغ للنيابة العامة يتهما فيه الطاعن بالبلاغ الكاذب بعد صدور حكم نهائي ببراءتهما مما أسنده إليهما الطاعن من جريمتي خيانة الأمانة والتزوير بموجب الحكمين الاستئنافين رقمي 1617 ، 1618 لسنة 2005 س جزاء الشارقة وبتاريخ 12/7/2006 حفظت النيابة العامة شكوى المطعون ضدهما إداريا" مادة إثبات حالة " وإذ تظلم المطعون ضدهما من قرار الحفظ رفضت النيابة هذا التظلم مؤيدة قرار الحفظ إدارياً وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الشاكين ( المطعون ضدهما ) " طعنا عليه بالاستئناف رقم 1166/2006 س جزاء الشارقة وبجلسة 29/1/2007 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من قبل النيابة العامة بحفظ الأوراق وبإعادتها الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها – طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل في 20/2/2007 بطلب قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) مخالفة القانون لنظر الاستئناف في علانية بالمخالفة لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية وإضفاء صفة الحكم خطأ على القرار (2) عدم ضم الجنحة رقم 6924/2007 واستئنافيها رقمي 1716 ، 1618/2005 س جزاء الشارقة (3) عدم الرد على دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الإستئناف لوروده على قرار حفظ وليس أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت إلى طلب الحكم بعدم جواز الطعن بالنقض .
وحيث إن العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها وأن العبرة في التفرقة بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة والأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية هي بوجود تحقيق قضائي أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فإذا كان الأمر مسبوقاً بتحقيق قضائي كان أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري وان لم يكن كذلك كان أمر الحفظ – وأيا كان الرأي فيما أصدرته النيابة العامة في الأوراق وعما إذا كـان قرار ( أمر ) حفظ أم قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية فقد حسم المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ( 137 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون الاتحادي رقم 29/2005 الأمر بالنص على أن " تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن " ومن ثم فان الطعن في قرار محكمة الاستئناف في هذا الخصوص غير جائز – لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد إنصب على قرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة 29/1/2007 والذي قضي بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.