المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 17 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:09 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 12/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 17 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .............
المطعون ضدهما : 1-النيابة العامة.
2- ..........
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........الإستئنافية في الإستئنافين رقمي1220، 1265/2006بتـاريخ 25/12/2006 والــذي قضــى بقبــول الإستئنافين شكلاً وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أ) في الشق الجزائي: بتغريم المستأنف ضده: ...........مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة المنسوبة إليه.


ب) وفي الشق المدني بإلزام المستأنف ضده المذكور واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني المستأنف عبد الرحمن محمد وإلزامه بالرسوم

الوقائع
إتهمت النيـابة العـامة ............ لأنه بتاريخ 26/3/2006 بدائرة الشارقة:-
1- إرتكب تزويراً في محررات عقود إيجار أرض المجني عليه ........... تحمل توقيعات بلدية الشارقة وذلك بإضافة كتابة بأحد العقود وإنتحال شخصيته عقود أخرى على خلاف الحقيقة.
2- أستعمل المحررات العرفية السابقة الوصف لتقديمها لدى لجنة فض المنازعات الإيجازية بالبلدية في الشارقة لاستيفاء مبالغ من أحد المتعاقدين من الباطن وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها.
وطلبت عقابه بالمـواد 216/1- 6 ، 217/1، 218/1، 222 من قانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة في 1/11/2006 ببراءة المتهم، ورفض دعوى المدعي.
إستأنفت النيابة العامة وكذلك المدعي بالحق المدني ............. حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة بإجماع الآراء.
أولاً: في الشكل بقبول الإستئنافين شكلاً.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم" أ- في الشق الجزائي: بتغريم المستأنف ضده ............ مبلغ خمسة آلاف درهم عن التهمة المنسوبة إليه.
ب- وفي الشق المدني بإلزام المستأنف ضده المذكور واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني المستأنف ..........
طعن المحكـوم عليه بطريق النقض بتاريخ 25/2/2007 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بنقضه والإحـالة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
المحكمــــــة
من حيث إن الحكـم المطعـون فيه صدر بتاريخ 25 من ديسمبر 2006 وأودعت صحيفة الطعن بتاريخ 25 فبـراير 2007 متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك في المادة 245/1 مـن قانون الإجـراءات الجزائية الاتحادي، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، وهو مـا يتعين التقرير به عملاً بنص المـادة 249/1 من القـانون المشار إليه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وألزمت بمصادرة التأمين.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 07:47 PM
بارك الله فيك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:48 PM
وبارك فيك اخي

شاكر مروك على الحكم