عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:05 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعـد الله المهـيري. رئيــس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 21 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعــــن...................
المطعون ضـدهـــا : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئناف رقم 1189/2006بتـــاريخ 28/2/2007 والــذي قضــىحضورياً بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف شهرين وتأييــــده فيما عــــــــدا ذلك.
المحكمــــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 8/7/2006 بـدائرة ...:-
أعطى بسوء نية شيكاً ل...... بمبلغ وقدره .......... مسحوباً على بنك الإتحاد الوطني فرع ..... ليس له مقابل وفاء قابل للسحب
وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/9/2006 بحبس الطاعن ثلاثة أشهر
وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) علـى هـذا القضـاء بالإستئناف رقم 1189/2006 س جزاء .... قضت محكمة ثـان درجة بجلسة 28/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بتعديل الحكـم المستأنف إلـى حبس المستأنف ( الطاعن ) شهرين – طعن المحكوم عليه على هـذا القضـاء بالطعن الماثل بتاريخ 4/3/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) مخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ أن الطاعن سلم الشيك للبنك المجني عليه على بياض وعلى سبيل الضمان إلا أن البنك المذكور قام بملأ بياناته الأمر الذي يخرجه من نطاق الحماية القانونية (2) القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ إستند الحكم المطعون فيه على إعتراف الطاعن رغم أن الثابت أن العلاقة بين الطـاعن والبنـك المجني عليه هي علاقة مدينة ( قرض ) (3) الإخلال بحق الدفاع لتجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه بطلب إعادة المأمورية للخبير لفحص إعتراضاته بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة وبصفه مستعجلة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/4/2007 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني سديد لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء ولا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره وكان من الجائز قانوناً إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية حتى إذا ثبت أن الشيك كان ضماناً فقد صفته كأداة وفاء يجري مجرى النقود.
لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على عقد القرض المودع ملف الدعوى والمبرم بتاريخ 24/5/2004 بين الطاعن والمجني عليه – بنك ..... – وهو المستفيد والمسحوب عليه في ذات الوقت – أن الشيك موضوع الدعوى إنما حرره الطاعن مقابل ضمان مالي للقرض الذي منحه البنك المجني عليه للطاعن ومن ثم فإن الأخير لم يكن يقصد بتحريره الشيك سالف الذكر طرحه للتداول وأن يكون أداة وفاء إنما ضمان لسداد مبلغ القرض سالف الذكر.
لما كان ذلك وكان البين من دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعن حرر الشيك موضوع الدعوى على سبيل الضمان وليس كأداة وفاء وأن المحكمة طرحت هذا الدفاع بعبارات مبتسره قوامها أن جريمة إصدار شيـك بـدون رصيد يتحقق بإعطاء بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وقت إستحقاقه وكان ما أوردته المحكمة المطعون في حكمها يخالف حقيقة الواقع في الدعوى من أن الطاعن حرر الشيك موضوع الإتهام على سبيل الضمان – وفق ما سلف إيراده – فإنه يكون قد خالف القانون إضافة إلى القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الطعن الماثل صالح للفصل في موضوعه فإن المحكمة تقضي عملاً بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغـائه في الإستئناف رقم 1189/2006 س جـزاء العيـن بإلغـاء الحكـم المستـأنف وبـراءة الطاعـن ممـا أسنـد إليـه.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعـد الله المهـيري. رئيــس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 21 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعــــن...................
المطعون ضـدهـــا : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ الإستئنافية في الإستئناف رقم 1189/2006بتـــاريخ 28/2/2007 والــذي قضــىحضورياً بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف شهرين وتأييــــده فيما عــــــــدا ذلك.
المحكمــــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 8/7/2006 بـدائرة ...:-
أعطى بسوء نية شيكاً ل...... بمبلغ وقدره .......... مسحوباً على بنك الإتحاد الوطني فرع ..... ليس له مقابل وفاء قابل للسحب
وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/9/2006 بحبس الطاعن ثلاثة أشهر
وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) علـى هـذا القضـاء بالإستئناف رقم 1189/2006 س جزاء .... قضت محكمة ثـان درجة بجلسة 28/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاًَ وفي الموضوع بتعديل الحكـم المستأنف إلـى حبس المستأنف ( الطاعن ) شهرين – طعن المحكوم عليه على هـذا القضـاء بالطعن الماثل بتاريخ 4/3/2007 بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) مخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ أن الطاعن سلم الشيك للبنك المجني عليه على بياض وعلى سبيل الضمان إلا أن البنك المذكور قام بملأ بياناته الأمر الذي يخرجه من نطاق الحماية القانونية (2) القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ إستند الحكم المطعون فيه على إعتراف الطاعن رغم أن الثابت أن العلاقة بين الطـاعن والبنـك المجني عليه هي علاقة مدينة ( قرض ) (3) الإخلال بحق الدفاع لتجاهل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه بطلب إعادة المأمورية للخبير لفحص إعتراضاته بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة وبصفه مستعجلة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/4/2007 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني سديد لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء ولا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره وكان من الجائز قانوناً إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية حتى إذا ثبت أن الشيك كان ضماناً فقد صفته كأداة وفاء يجري مجرى النقود.
لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على عقد القرض المودع ملف الدعوى والمبرم بتاريخ 24/5/2004 بين الطاعن والمجني عليه – بنك ..... – وهو المستفيد والمسحوب عليه في ذات الوقت – أن الشيك موضوع الدعوى إنما حرره الطاعن مقابل ضمان مالي للقرض الذي منحه البنك المجني عليه للطاعن ومن ثم فإن الأخير لم يكن يقصد بتحريره الشيك سالف الذكر طرحه للتداول وأن يكون أداة وفاء إنما ضمان لسداد مبلغ القرض سالف الذكر.
لما كان ذلك وكان البين من دفاع الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها أن الطاعن حرر الشيك موضوع الدعوى على سبيل الضمان وليس كأداة وفاء وأن المحكمة طرحت هذا الدفاع بعبارات مبتسره قوامها أن جريمة إصدار شيـك بـدون رصيد يتحقق بإعطاء بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للسحب وقت إستحقاقه وكان ما أوردته المحكمة المطعون في حكمها يخالف حقيقة الواقع في الدعوى من أن الطاعن حرر الشيك موضوع الإتهام على سبيل الضمان – وفق ما سلف إيراده – فإنه يكون قد خالف القانون إضافة إلى القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الطعن الماثل صالح للفصل في موضوعه فإن المحكمة تقضي عملاً بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغـائه في الإستئناف رقم 1189/2006 س جـزاء العيـن بإلغـاء الحكـم المستـأنف وبـراءة الطاعـن ممـا أسنـد إليـه.