عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 05:05 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــة سعـد الله المهـيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـرم محمـد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية عليا نقـض جـزائي.
الطاعن : ........................
المطعون ضدها : النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ....... في الإستئناف رقم 1431/2006بتـــاريخ 11/2/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد.
المحكمــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين بأنهما في تاريخ سـابق على 8/11/2006 بـدائرة الشارقة
وهمـا أجنبيان عملا لدى غير كفيلهما دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11 ، 34 مكرر 1، 2 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ومحكمة أول درجة قضت حضـورياً بجلسـة 13/12/2007 بتغريم الطاعن 500 درهم والإبعاد – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1431 لسنة 2006 س جزاء الشارقة ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 11/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لبطلانه والقضاء مجدداً بتغريم الطاعن 500 درهم والإبعاد. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 12/3/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لإدانته رغم إنتفاء الأدلة إذ أن الثابت من الأوراق أنه لا يعمل لدى غير كفيله ومؤسسة ..... ملكاً له بإعتباره صاحب عمل وهو ما تأيد بأقوال ..... ومـا ثبت مـن قيامه بسـداد إيجار المحـل بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وأن تحصيل فهم الواقع وتقدير قيمة الإعتراف موكول لها شريطة أن يكون قضاءها في هذا الشأن سائغاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وبأسباب سائغة إلى إدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه بالقول " لما كان ذلك وكان المستأنف ( الطاعن ) قد إعترف صراحة بمحضر تحقيقات النيابة العامة بترك العمل لدى كفيله مؤسسة ...... قبل حوالي عشرة أيـام سابقة على ضبطه وعمل بمحل ......... حيث تم ضبطه حتى يقوم بنقل الكفالة. وكـانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذا الإعتـراف.... والذي تأيد بما تضمنه محضـر الضبط.... ولا ينـال مـن ذلك ما شهد بـه شـاهد النفـي .......... إذ أدانتـه محكمة أول درجة بتهمـة إستخـدام عمال من بينهـم المستأنف ( الطـاعن ) دون الإلتزام بالشروط والأوضـاع لنقل الكفالة".
لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يوجب رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعن وأمرت المحكمـة بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــة سعـد الله المهـيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـرم محمـد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 19/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 23 لسنة 29 قضائية عليا نقـض جـزائي.
الطاعن : ........................
المطعون ضدها : النيـابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ....... في الإستئناف رقم 1431/2006بتـــاريخ 11/2/2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بتغريمه مبلغ خمسمائة درهم عما نسب إليه وإبعاده عن البلاد.
المحكمــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين بأنهما في تاريخ سـابق على 8/11/2006 بـدائرة الشارقة
وهمـا أجنبيان عملا لدى غير كفيلهما دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 11 ، 34 مكرر 1، 2 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ومحكمة أول درجة قضت حضـورياً بجلسـة 13/12/2007 بتغريم الطاعن 500 درهم والإبعاد – طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1431 لسنة 2006 س جزاء الشارقة ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 11/2/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لبطلانه والقضاء مجدداً بتغريم الطاعن 500 درهم والإبعاد. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بتاريخ 12/3/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لإدانته رغم إنتفاء الأدلة إذ أن الثابت من الأوراق أنه لا يعمل لدى غير كفيله ومؤسسة ..... ملكاً له بإعتباره صاحب عمل وهو ما تأيد بأقوال ..... ومـا ثبت مـن قيامه بسـداد إيجار المحـل بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وأن تحصيل فهم الواقع وتقدير قيمة الإعتراف موكول لها شريطة أن يكون قضاءها في هذا الشأن سائغاً.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص وبأسباب سائغة إلى إدانة الطاعن عن الجريمة المسندة إليه بالقول " لما كان ذلك وكان المستأنف ( الطاعن ) قد إعترف صراحة بمحضر تحقيقات النيابة العامة بترك العمل لدى كفيله مؤسسة ...... قبل حوالي عشرة أيـام سابقة على ضبطه وعمل بمحل ......... حيث تم ضبطه حتى يقوم بنقل الكفالة. وكـانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذا الإعتـراف.... والذي تأيد بما تضمنه محضـر الضبط.... ولا ينـال مـن ذلك ما شهد بـه شـاهد النفـي .......... إذ أدانتـه محكمة أول درجة بتهمـة إستخـدام عمال من بينهـم المستأنف ( الطـاعن ) دون الإلتزام بالشروط والأوضـاع لنقل الكفالة".
لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض بما يوجب رفض الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعن وأمرت المحكمـة بمصـادرة التـأمين.