المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 93 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 05:01 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم: 93 لسنــة29جــزائي.
الطاعنة: النيابة العامة.
المطعون ضده: ..............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمةاستئناف ........ في الاستئناف رقم 396 لسنة 2007 بتاريخ: 17/9/2007
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الطعـن قـدم مستـوفياً شـروطه القـانونية.
وحيث إن الـوقائع - وعلى مـا يبين مـن سائر أوراق الدعـوى تتلخص فـي أن النيـابة العـامة أسندت إلـى المتهمين:- 1- ........
2- ............. بصفته المسئول عـن شركة .............
3- شركة ......
أنه بتـاريخ 3/6/2007 بدائـرة ...........:-
المتهــم الأول:-
1- وهو أجنبي حاصل على تأشيرة زيارة عمـل في البـلاد بأجر على النحو المبين بالأوراق.
2- وهو أجنبي لم يغادر البلاد بعد إنتهاء إذن دخوله ولم يبادر بتجديده ودون الحصول على تصريح بالإقامة.
المتهــم الثــاني:-
إستخدم أجنبياً ( المتهم الأول ) على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
المتهــم الثــالث:-
بصفته كفيل المتهم الأول ساعده على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بأن لم يقم بتثبيت إقامته أو ترحيله من البلاد بعد إنتهائها.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 1، 11/1 ، 12/1- 3 ، 34 مكرر1/1 ، 34 مكرر 2 ، 36 ، 36 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب والمادة 65 من قانون العقوبات.
وبجلسة 27/6/2007 أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً على المتهم الأول بتغريمه خمسمائة درهم عن التهمة الأولى وخمسمائة درهم عن التهمة الثانية وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة – وغيابياً على المتهمين الثاني والثالثة بتغريم المتهم الثاني ثلاثة آلاف درهم والثالثة ألف درهم عما أسند إليهما.
عارض المتهم الثاني الحكم بالمعارضة رقم 21/2007 وبجلسة 15/7/2007 قضت محكمة أول درجة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه بالإستئناف رقم 809/2007. في 17/9/2007 حكمت المحكمة بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضـاء ببـراءة المتهـم المستأنف من التهمة المسندة إليـه.
لم ترتض النيابة العامة بذلك القضاء فتقدمت بالطعن الماثل.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق إذ أن المحكمة لم تمحص الدعوى عن بصر وبصيرة وساقت حكمها ببراءة الطاعن لوجود عقد مقاولة من الباطن على الرغم من أن العقد المبرم بين الشركتين غير مؤرخ بتاريخ إبرامه وتعمد أصحاب الشركتين عدم وضع تاريخ الإبرام وهو تاريخ لاحق لتاريخ ضبط المتهم الأول في 3/6/2007 الذي يعمل بشركة ...... وهو على كفالة ...... مما يدل أن تاريخ العقد في 4/6/2007 هو إجراء لاحق قصد به تفادي العقاب مما يعني أن الحكم قضى ببراءة المطعون ضده دون أن يحط بأدلة الثبوت مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وإستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها ولها تقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها ولها تقصي ثبوت الجرائم من عدمه والقضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو داخلتها الريبة في أدلة الثبوت أو عدم توافر أركـان الجريمة وكان من المقرر أن العبرة في قيام الجريمة من عدمه هي بحقيقة الواقـع وكانت جـريمة إستخدام أجنبي على غير كفالته يشترط بقيامها أن يعمل الأجنبي لـدى المتهم حال كونه ليس كفيلاً وتنتفي تلك الجريمة إذا كان الأجنبي قـد عمل لدى غيـر المتهم وتكييف حقيقة الواقع هو ممايخضع لتقدير محكمة الموضوع.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد تعاقد مع مؤسسة ..... لبناء فيلا بمنطقة ...... على أن تلتزم هذه المؤسسة بتوفير العمالة لدى الموقع ومسئولة عنهم مسئولية كاملة وقدم مستندينتم التصادق على أحدهما في 24/1/2007 والآخر في 4/6/2007 واستخلصت المحكمة أن المتهم الأول لم يعمـل لدى المطعون ضده وإنما كان مستخدماً لدى المؤسسة المذكورة فقضت ببراءته ومـن ثم فإن الحكـم المطعون فيه يكون قد أحاط بواقعة الدعوى إحـاطة تامة ورجح من الأدلـة مارآه جديراً بالترجيح وذلك بأسباب سائغة لهـا أصلهـا الثابت بأوراق الدعوى بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن تعييب الطاعنة بشأن مـا أوردته بوجه النعي ينحـل إلى جدل موضوعي في شأن السلطة التقديرية لمحكمـة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها وهو مما لا يحوز التحدي به أمام هذه المحكمة.
لـــــذلك
حكمــت المحكمــة بــرفض الطعــن.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 06:54 PM
العبرة في قيام الجريمة من عدمه هي بحقيقة الواقـع

تسبيب جميل ، و الجميل في الحكم انت من ادرجته ، فلك جزيل الشكر و الامتنان

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:56 PM
شكرا على الاطراء اخي


شاكر مرورك لك مني اطيب تحية