المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 94 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:59 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي: أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 94 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : .............
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........... الاتحادية في الاستئناف رقم 898 لسنة 2006 بتاريخ 26/9/2007.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قـدم مستوفيـاً شـروطه القانونية.
وحيث إن الوقائع – وعلـى مـا يبين من سـائر أوراق الدعوى – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن وآخـرين أنهم بتـاريخ 12/3/2006 بـدائرة .....:-
إختلسوا المال المنقول المبين القدر والوصف بالأوراق والمملوك للشاكي/ ....... والمسلم إليهم على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم طبقاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
بتاريخ 31/7/2006 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بحق الطاعن وغيابياً بحق الآخرين:-
أولاً: فــي الشــق الجــزائي.
بحبس كل واحد منهم لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليه.
ثانيـاً: فــي الشــق المــدني.
بإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنف الطاعن الحكـم بالإستئناف رقم 898/2006 وبتاريخ 26/9/2007 حكمت المحكمة حضورياً برفضه وتأييـد الحكم المستأنف.
في 23/10/2007 تقدم المحكوم عليه بالطعـن المـاثل.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما بطلان الحكم ومخالفة القانون وذلك لأن الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم في 26/9/2007 أن هيئة المحكمة التي نطقت بالحكم مشكلة من القضاة ................، ...........، ........ولقد ورد في نفس المحضر أن الذي وقع على نسخة الحكم هم القضاة الأولين عدا القاضي/ ........وقع مكانه القاضي ...... دون ذكر لمانع التوقيع وإذ خلا محضر النطق بالحكم والحكم الصادر من أن القاضي ,,,,,, قد إشترك في المداولة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات العكس وأن المادة 128/4 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي الذي أحالت عليه المادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية وأن أوجبت حضور القضاة الذين إشتركوا في المداولة جلسة تلاوة الحكم إلا أنها أجازت حضور غيرهم إذا حصل مانع له غير منهه لولايته متى كان وقع مسودة الحكم بشرط أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.
لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 3/9/2007 وهي جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم أن الهيئة مؤلفة من القاضي ............... والقاضيين ......... و ...... في حين أن الثابت من محضر جلسة 26/9/2007 وهي التي تم فيها النطق بالحكم مؤلفة من القضاة ......................... ومؤدي ذلك أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم غير الهيئة التي حضرت تلاوته ونطقت به بيد أن المحكمة أثبتت في محضر هذه الجلسة أن القاضي الذي غاب عن هذه الجلسة ( القاضي .......ي ) قد إشترك في المداولة وحجز الدعوى ووقع علـى مسـودة الحكـم المطعون فيه ولقد أثبت ذلك في النسخة الأصلية من الحكم ومن ثم يكون الحكـم قـد صدر متفقاً وصحيح القانون وبذلك يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني مخالفته في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في التقرير الفني والفساد في الإستدلال وذلك لأن الجريمة المسندة إلى الطاعن تفتقر إلى البينة السائغة والمقبولة وعدم توافر الركن المادي للجريمة كما أن تقرير الخبرة الفنية قد أورد أنه لم يرد بدفاتر الشركة وجود عجز في البضاعة وأنه لا يمكن تحديد وجود عجز من عدمه بصورة قاطعة وأن الطاعن غير مسئول عن العجز إن وجد وإذ أغفل الحكم هذا الدليل الفني والكتابي المقرر إنتدابه من محكمة الإستئناف وهو غير مشوب بأي عيب ولم يعرض له الحكم بأي مثلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بإعتماده على أقوال السائق ........ أنه حمل سيارة إلى جبل علي ومن ثم ترصد في ذمة الطاعن المبلغ المطالب به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبرة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتضت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له إنه قد أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم أخذاً بأقوال الشاكي والشهود والمستندات التي قدمت حيث تبين أن الطاعن هو أمين المخزن المسئول وأن هناك سيارات خرجت محملة بالبضائع ولم توجد لديه مستندات أو فواتير تثبت خروج تلك البضاعة من المخزن ولقد تأكد عدم صحة إذن التحميل الذي قدمه الطاعن وقد ثبت إستخدامه مرتين بعد أن قام بتصويره ولقد إعترف السائق ...... بأن الطاعن طلب منه نقل الأنابيب بسيارة النقل التي يعمل عليها إلى جبل علي وأعطاه مبلغ مائتي درهم في كل مرة ولقد هرب المتهمان الأول والثاني بعد إكتشاف الأمر وهما من قام برفع الأنابيب على السيارة كما أن الطاعن تقدم بإستقالته بعد إرتكاب الجريمة.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أوضح في أسبابه أن محكمة الاستئناف قد توفرت بها القناعة على إن الطاعن قد إرتكب الجريمة المسندة إليه حسبما إستخلصته من أقـوال الشهود والمستندات ومن سائر الأدلة والعناصر المطروحة أمامهـا وفق ما تمـت الإشارة إليه سابقاً ومن ثم فإن الحكم يكون قد أحاط بواقعة الدعوى وبسط ذلك في وقائعه وأسبابه بسطاً وافياً ورجح من الأدلة ما رآه جديراً بالترجيح وذلك بأسبـاب سائغـة لهـا أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمل قضائها ولا يعـدو ما جـاء فـي هـذا النعي أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي إقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وهو مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أسـاس متعيـن الـرفض.
ولمـا تقـدم يتعيـن رفـض الطعـن.
لــذلك
حكمـت المحكمــة بـرفض الطعـن.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 06:56 PM
وعلى من يدعى خلاف ذلك إثبات العكس

اقبلي مروري وشكرك على ما تقدمه ، وانه القليل فيك استاذي

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:55 PM
يكفيني مرورك الكريم على الحكم

وفقك الله لكل خير