عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:55 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي :خليفة سعد الله المهيري. رئيس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
في الطعن رقـم: 96 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ............
المطعون ضدها : النيـبة العـامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة......الاستئنافية في الاستئناف رقم 1906 لسنة 2006 بتاريخ 12/6/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة " ......... علي أنه في يوم 20/8/2006 بدائرة .....:-
1- باع وعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة هي "......" أضراراً بصاحب العلامة الأصلية المسجلة " ......... " مع عمله بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعمل العلامة التجارية " ....... " وهي غير قابلة للتسجيل كونها تدعو إلى تضليل الجمهور لحملها اسم تجاري مقلد على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معـاقبته بالمادتين 65 ، 82 مـن قانـون العقوبات الاتحادي وبالمـواد 2 ، 3/9 ، 37/1 ، 43 في شأن العلامات التجارية الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 14/6/2007 حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه وبمصادرة البضاعة المضبوطة المقلدة.
استأنف المتهم وبتاريخ 2/10/2007 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المتهم بطريق النقض بتاريخ 30/10/2007 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ذلك أنه أدانه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه وأستند إلى أدلة غير كافية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه من المقرر أن للمحكمة العليا أثاره المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة بإجراءات إصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
ومن حيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغي أن يجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصلية لا يغنى وجود إحداهما عن الأخرى، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم ذلك بأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيع رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وهي التي تودع ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبذات الأسباب التي أقيم عليها. وأن الصورة الضوئية من مسودة الحكم الموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره مذيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وأمين السر بعد طمس توقيعات هؤلاء القضاة منها عند إجراء التصوير تضحى بحالتها مفتقرة لشرائط صحة ومقومات وجود النسخة الأصلية للحكم، ولا تتحقق به الحكمة التي ابتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام، ولا ينطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود بنص المادة 219 إجراءات جزائية ، وتعد هي والعدم سواء مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن نسخة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الدعوى وكذلك نسخة الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا تعدو كل منهما أن تكون صورة ضوئية من مسودة الحكم ومذيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وأمين السر وذلك بعد طمس توقيعات القضاة من المسودة عند إجراء التصوير ومن ثم تضحى بحالتها مفتقرة لشرائط صحة ومقومات وجود النسخة الأصلية للحكم ولا تتحقق به المحكمة التي ابتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام ، ولا تنطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود قانوناً، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإحـالة الدعـوى إلى المحكمة التي أصـدرته لنظرها مجـدداً بهيئـة معـايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي :خليفة سعد الله المهيري. رئيس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 28 شوال 1429 هـ الموافق 27/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
في الطعن رقـم: 96 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : ............
المطعون ضدها : النيـبة العـامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة......الاستئنافية في الاستئناف رقم 1906 لسنة 2006 بتاريخ 12/6/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة " ......... علي أنه في يوم 20/8/2006 بدائرة .....:-
1- باع وعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة هي "......" أضراراً بصاحب العلامة الأصلية المسجلة " ......... " مع عمله بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- استعمل العلامة التجارية " ....... " وهي غير قابلة للتسجيل كونها تدعو إلى تضليل الجمهور لحملها اسم تجاري مقلد على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معـاقبته بالمادتين 65 ، 82 مـن قانـون العقوبات الاتحادي وبالمـواد 2 ، 3/9 ، 37/1 ، 43 في شأن العلامات التجارية الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 14/6/2007 حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه وبمصادرة البضاعة المضبوطة المقلدة.
استأنف المتهم وبتاريخ 2/10/2007 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المتهم بطريق النقض بتاريخ 30/10/2007 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال ذلك أنه أدانه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه وأستند إلى أدلة غير كافية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه من المقرر أن للمحكمة العليا أثاره المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن بينها القواعد الخاصة بإجراءات إصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
ومن حيث أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ينبغي أن يجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصلية لا يغنى وجود إحداهما عن الأخرى، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم ذلك بأن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيع رئيس هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم وهي التي تودع ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن ورقة الحكم بالمعنى المتقدم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبذات الأسباب التي أقيم عليها. وأن الصورة الضوئية من مسودة الحكم الموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره مذيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وأمين السر بعد طمس توقيعات هؤلاء القضاة منها عند إجراء التصوير تضحى بحالتها مفتقرة لشرائط صحة ومقومات وجود النسخة الأصلية للحكم، ولا تتحقق به الحكمة التي ابتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام، ولا ينطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود بنص المادة 219 إجراءات جزائية ، وتعد هي والعدم سواء مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام.
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن نسخة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الدعوى وكذلك نسخة الحكم المستأنف – المؤيد بالحكم المطعون فيه - لا تعدو كل منهما أن تكون صورة ضوئية من مسودة الحكم ومذيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وأمين السر وذلك بعد طمس توقيعات القضاة من المسودة عند إجراء التصوير ومن ثم تضحى بحالتها مفتقرة لشرائط صحة ومقومات وجود النسخة الأصلية للحكم ولا تتحقق به المحكمة التي ابتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام ، ولا تنطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود قانوناً، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإحـالة الدعـوى إلى المحكمة التي أصـدرته لنظرها مجـدداً بهيئـة معـايرة.