المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 79 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:49 PM
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محـرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 5/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 79 لسنــة 29 قضــائية عليـا نقــض جـزائـي.
الطــاعــــن:............
المطعون ضدها: النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ في الإستئناف رقم 870/2007بتـــاريخ 1/8/ 2007 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بـــرفض الإستئناف وتأييـــد الحكـــم المستأنف.

المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه بتاريخ 14/6/2006 بإمارة الشارقة:-
1- إرتكب تزويـراً فـي محررات عـرفية هي الضمان البنكي الخاص ببنك .... المبينة بالمحضر.
2- إستعمل المحررات سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها ل.... بغرض الحصول على تأشيرة دخول للدولة.
وطلبت معاقبته وفق أحكام المواد 212 ، 216/1 ، 217/2 ، 218/2 ، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 6/6/2007 ببراءة الطاعن من التهمة الأولى وإدانته بالتهمة الثانية والحكم بحبسه مدة شهرين.
م يرتض المتهم ذلك فطعن عليه بالإستئناف رقم 870/2007 وبجلسة 1/8/2007 قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف فتقدم الطاعن بطعنه الماثل والذي أودعت صحيفته قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 29/8/2007 مذيلة بتوقيع محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وبالقصور والفساد في الإستدلال وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءته.
وقدمت النيـابة العامة مذكرة طلبت فيهـا رفض الطعـن موضـوعاً.
وحيث إن ممـا ينعى به الطـاعن على الحكم المطعون فيـه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفسـاد في الإستدلال لكونه ادانه على الرغم مـن إنعدام الركن المـادي والمعنـوي للجريمة ذلك إنه لم يكن يعلم أي شـيء عـن موضوع جريمة التزوير ولم يقـم بإستعمال المحـرر المـزور ولم يقدمه إلى إدارة الجنسية والإقامة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن جريمة إستعمال الـورقة المزورة لا تقـوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنهـا مـزورة ولا يكفي فـي ذلك مجرد تمسكه بها مـادام لم يثبت إنه هـو الذي قـام بتـزويرها على إعتبار أن العلـم بالتزوير ركن مـن أركان جريمة إستعمال الورقة المزورة المنصوص عليهـا فـي القانون ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته.
وحيث إن البين من أوراق الدعوى أن الطاعن ومنذ فجر التحقيق وفي جميع مراحل المحاكمة قد تمسك بإنتفاء علمه بتزوير الضمان البنكي المرفق بالأوراق لإستخراج التأشيرة فضلاً عن ذلك ينكر قيامه أصلاً بتقديم تلك الأوراق للموظف المختص بدائرة الجنسية والإقامة وأن دوره إقتصر على مرافقة صاحب المعاملة والمستفيد منها لكي يدله على مكان تقديم المعاملة وهذا ما شهد به شاهدي النفي كل من ........... و ......... حيث أكدا بأن الطاعن إقتصر فعله على إرشاد صاحب المعاملة إلى مكان تخليصها.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد مرافقة الطاعن لمقدم الأوراق التي تحتوى على هذه الشهادة المزيفة قرينة على علم الطاعن بتزويرها دونأن يمحص هذه القرينة لمعرفة مدى كفايتها في قيام الدليل القاطع على علم الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور بالتسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة ترى موضوع الطعن صالحاً للفصل فيه وكانت الأوراق قد خلت من دليل على علم الطاعن بجريمة التزوير وأركانها بحق المتهم على النحو سالف البيان مما يقتضي القضاء ببراءته عملاً بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهـــذه الأسبــاب
1- حكمـت المحكمـة بقبـول الطعـن شكلاً. 2- وفي موضوع الإستئناف رقم 870/2007 القضاء بإلغـاء الحكـم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه. ومصادرة المستند المـزور المضبوط.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 07:05 PM
جريمة إستعمال الـورقة المزورة لا تقـوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنهـا مـزورة ولا يكفي فـي ذلك مجرد تمسكه بها مـادام لم يثبت إنه هـو الذي قـام بتـزويرها على إعتبار أن العلـم بالتزوير ركن مـن أركان جريمة إستعمال الورقة المزورة المنصوص عليهـا فـي القانون ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته.

احتاج الى تفسير منك استاذي لاني قريت المبدأ وايد واحيانا يختلف علي من ناحية التطبيق

مع شكري الجزيل على جهد الراقي جدا

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:39 PM
جريمة إستعمال الـورقة المزورة لا تقـوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنهـا مـزورة ولا يكفي فـي ذلك مجرد تمسكه بها مـادام لم يثبت إنه هـو الذي قـام بتـزويرها على إعتبار أن العلـم بالتزوير ركن مـن أركان جريمة إستعمال الورقة المزورة المنصوص عليهـا فـي القانون ولا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته.

احتاج الى تفسير منك استاذي لاني قريت المبدأ وايد واحيانا يختلف علي من ناحية التطبيق

مع شكري الجزيل على جهد الراقي جدا
اخي العزيز المادة 222/1 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره "
وكما نلاحظ فالمشرع اشترط لقيام جريمة استعمال المحرر المزور ان يصابحها علم الجاني بحقيقة المحرر باننه مزور فضلا عن توافر القصد الجنائي -العلم والارادة- المتمثل بعلمه ان يستعمل محرر مزور وانه يريد استعماله

كما اضيف أن البعض يرى ان جريمة التزوير -وليس الاستعمال- يستشرط لها قصد جنائي خاص وهو قصد استعمال المحرر المزورومن ثم من يرسم محرر ليظهر قدرته وفنياته في الخط ويعضها على هذا الاساس فانه لا يعد مرتكب لجريمة التزوير

اتمنى ان اكون قد افدتك

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 08:08 PM
كلام جميل ؟؟؟؟
ولكن اذا كانت الواقعة انا من قدمت محرر ونسبته الى شخصا ما (باعتبار انه صادر منه ويحمل اسمه كبطاقة التعريف الشخصية) و ادعيت مثلا بانه هو من اعطاني اياها ، هل تقوم هنا الجريمة اذا ما انكرها المسندة اليه البطاقة ؟

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 08:18 PM
القضاء الجزائي في حالة الادانة يقوم على محورين لا غنى لاحدهما على الاخر

الاول: توافر اركان الجريمة "لو كان عمدية توارفر الركن المادي والمعنوي، لو كانت جريمة غير عمدية توافر الخطأ وفقا لاحكام المادة 38/2 عقوبات وحدوث النتيجة كالاصابة وعلاقة السبيبة بنهما
الثاني: ثبوت الاتهام وهنا مربط الفرص ... فلا يكفي ان اكون امام جريمة توافرت اركانها من الناحية الظاهرية ولم يثبت ان المتهم قد اتصل بها ... ومجرد استعمال الورقة ليس لو حده دليل على علمه بان المحرر مزور

لذا لابد من النظر في ظروف كل واقعة وتمحصيها عن بصر وبصيرة للفصل بان المتهم هو الجاني من عدمه