المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 78 لسنة 29 جزائي


عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:45 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاســة السيد القاضــي: خليفـة سعـد الله المهيـري. رئيـس الـدائرة
وعضوية السيـد القاضـي:أسامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: مصطفـى بنسلمـون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 21 شوال 1429 هـ الموافق 20/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم:78 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن .....................
المطعون ضـــدهما : 1- ........... 2- النيــــابة العــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صــادر عـن محكمــة استئناف ..... الجزائية الاتحادية في الاستئناف رقم 1985 لسنة 2006 بتـــاريخ 31/7/2007


المحكمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.

حيث إن الطعـن استـوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن على ما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن لأنه بتاريخ 7/8/2003 بدائرة أبوظبي:-
1- أبلـغ كذباً وبسوء نية السلطات القضائية والجهات الإدارية بارتكـاب/ ......... أمـراً يستوجب عقـوبته جنائياً على خـلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
2- اختلس لنفسه الشيكات المبينة بالمحضر للمجني عليه آنف البيان والمسلمة إليه على سبيل الوكالة أضراراً بالمجني عليه.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادتين 276/1 ، 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 7/12/2006 حضورياً بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم عن التهمتين ورفض الدعوى المدنية المقامة منه. وفي الدعـوى المـدنية المقامة من المجني عليه – بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف المتهم ( الطاعن ) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1985 لسنة 2006، وقد قضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/7/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى الجزائية بإلغاء شق الحكم الصادر في التهمة الأولى المسندة إلـى المستأنف ( البلاغ الكاذب) والحكم بالتهمة الثانية المتعلقة باختـلاس الشيكـات بتعديـل الحكم المستأنف والإكتفـاء بتغريم المتهـم المستأنف ( الطاعن ) خمسة آلاف درهم عما نسب إليه، وفي الدعوتين المدنيتين المقامتين من المتهم ومن المجني عليه بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة وارجأت البت في مصاريفهما.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوكيل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 29/8/2007 قيدت برقم 87 لسنة 29 ق. ع نقض جزائي طلب فيها وكيل الطاعن بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن الطـاعن ينعـى على الحكم المطعون فيـه بالبطلان والخطـأ في تطبيق القانون والفسـاد فـي الاستدلال والتنـاقض فـي الأسبـاب وذلك بقـوله 1) بطلان الحكم المطعون فيـه لإختلاف الهيئة التي نطقت بالحكم عن الهيئةالتي حجزت الدعوى للحكم وتداولت فيها وخلا الحكم ومحضر جلسة النطق من الإشارة لذلك وبيان الهيئة التي وقعت على مسودة الحكم.
2) وأن الحكم المطعون فيه أدان الطـاعن رغم عدم توافر أركان الجريمة التي أدين بها وخلو الأوراق من أي دليـل عليها واستند الحكم إلى أدلة ليس لها أساس من الواقع والقانون ورغم إقرار المـدعي بالحـق المدني أنه سلم الطاعن الشيكات موقعه على بياض.
3) وأن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت متناقضة إذ أن القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب دليل على براءته من واقعة الاختلاس التي أدين عليها.
وقدمت النيابة مذكرة بالرأي انتهت بطلب رفض الطعن.
وحيث أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد ذلك أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية أنه للطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
ولما كان الثابت من محضر جلسة 17/7/2007 التي قررت فيه المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/7/2007 أنها مشكلة برئاسة القاضي/ ……. وعضوية كل من القاضي/ ……. و…… وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم ، وحيث تم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعه عليها من الهيئة التي أصدرته كما تم إيداع نسخة الحكم الأصلية مشتملة على البيانات اللازمة لصدور الحكم وموقعة من رئيس المحكمة وكاتبها، وحيث أن الطاعن لم يقدم ما يثبت ما يدعيه خلافاً لما هو ثابت بالأوراق فإن النعي في سببه الأول يكون غير قائم على أساس ومن ثم يتعين رفضه.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببيه الثاني والثالث فهو في غير محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم وبغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض لواقعة الدعوى ووازن بين أدلتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن (جريمة اختلاس الشيكات) واستدل على ثبوتها في حقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها واطمأنت المحكمة إلى ثبوت واقعة الاختلاس قبل الطاعن وأستندت المحكمة في حكمها ذلك بعد أن أطلعت على الحكم الصادر في القضية رقم 7069/2003 جزاء أبوظبي والتي قضى فيها ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة إعطاء شيك للطاعن له ليس له مقابل.
وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وقائماً على ماله أصل في الأوراق بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني لكل ما أثاره الطاعن ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يكون الطعن برمته قائم على غير أساس مما يتعين معه القضاء برفضه.

لهـــذه الأسبـــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه ومصادرة التأمين.

محمد ابراهيم البادي
09-19-2010, 07:08 PM
عفر الله لك و لوالديك

عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 07:31 PM
اللهم امين

شاكر مروك اخي محمد