عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:44 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعـن رقـم 78 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـــن : 1- ............. .
2- ............
المطعون ضـدها :النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 18/10/ 2005في الاستئنافات أرقام867 ، 868 ، 880 لسنة 2004والذي قضي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئنافين المرفوعين من المتهمين ---- و ---- موضوعاً وبالنسبة للإستئناف المقام من المتهم ------ بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد عن التهمة المسندة إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، و المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
و حيث أن وقائع الطعنتخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامةاسندت الى الطاعنين وآخرين أنهم في غضون شهر سبتمبر سنة 2003 بدائرة الشارقة :
الطاعنان: إشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة .....و...... على ارتكاب جريمة الزواج الصوري بأن اتفقا مع المتهم ....... على عقد زواجا صوريا بالمتهمة .... وساعداه على ذلك بترتيب لقاء بينهما وصياغة عقد الزواج فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطالبت عقابهما بموجب المادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات و الامر السامي الصادر من سمو رئيس الدولة بشأن عقد الزواج الصوري و محكمة أول درجـة قضت بجلسة 10/7/2004 فيما قضت بمعاقبة ........ ( الطاعن الأول ) بإبعاده عن البلاد وبمعاقبة ..... ( الطاعن الثاني ) بالحبس لمدة شهرين – وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا الحكم فطعن عليه الطاعنان بالإستئنافين رقمي 876/2004 ، 880 /2004 س جزاء الشارقة كما طعنت المتهمة ...... بالإستئناف رقم 868/2004 س جزاء الشارقة و بجلسة 11/12/2004 قضت محكمة ثان درجة في موضوع الإستئنافين رقمي 876 ، 868/2004 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 880/2004 بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس الطاعن الثاني ( ...... ) شهراً عما اسند اليه فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4/27 ق جزاء كما طعنت المتهمة الأخرى بالطعن رقم 6/27ق جزاء – وبجلسة 26/6/2006 قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة لبطلان تشكيل هيئة المحكمة والمحكمة المحال إليها قضت بجلسة 18/11/2006 في الإستئنافات آرقام 867 ، 868 ، 880 لسنة 2004 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفض الإستئنافين المرفوعين من ........ و ....... موضوعاً وفي الاستئناف المقام من ( الطاعن الثاني ) بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس لمدة شهر واحد.
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الاوراق إذ ان الثابت من عقد الزواج أنه رسمياً وليس صورياً إضافة الى بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الرد على ما دفع به أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان تفتيش منزل الزوجية الخاص بالمتهمة ......... وزوجها ........ وايضا منزل زوجة الطاعن الثاني .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه من المقرر ان للمحكمة الاتحادية العليا ان تثير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون وان لم يثرها أحد الخصوم – وان من المقرر ان المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد استوجبت ان يتضمن كل حكم بالإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه " وانه وان كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم متى كان مجموعة ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون والمقصود من هذا البيان هو اعلان المتهم والكافة بالإفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها وإتاحة الفرصة لمحكمة النقض في مراقبة تحصيل القاضي للواقعة وصحة تطبيق القانون عليها ويدخل في هذا البيان الإشارة الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ومن ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن آخذه بها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة قد اشار كل منهما الى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على الطاعن الا ان كل منهما قد أغفل ذكر هذه المواد عند قضائه بإدانة الطاعن ومن ثم يكون الحكم المستأنف باطلاً ومن بعده الحكم المطعون فيه مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها ان تقضي بذلك وان تصحح هذا البطلان الا انه وقد اغلفت بدورها ذكر مادة العقاب بما يصم هذا الحكم بالبطلان ويوجب نقضه مع الاحالة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعـن رقـم 78 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـــن : 1- ............. .
2- ............
المطعون ضـدها :النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 18/10/ 2005في الاستئنافات أرقام867 ، 868 ، 880 لسنة 2004والذي قضي بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئنافين المرفوعين من المتهمين ---- و ---- موضوعاً وبالنسبة للإستئناف المقام من المتهم ------ بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة شهر واحد عن التهمة المسندة إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، و المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
و حيث أن وقائع الطعنتخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامةاسندت الى الطاعنين وآخرين أنهم في غضون شهر سبتمبر سنة 2003 بدائرة الشارقة :
الطاعنان: إشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة .....و...... على ارتكاب جريمة الزواج الصوري بأن اتفقا مع المتهم ....... على عقد زواجا صوريا بالمتهمة .... وساعداه على ذلك بترتيب لقاء بينهما وصياغة عقد الزواج فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطالبت عقابهما بموجب المادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات و الامر السامي الصادر من سمو رئيس الدولة بشأن عقد الزواج الصوري و محكمة أول درجـة قضت بجلسة 10/7/2004 فيما قضت بمعاقبة ........ ( الطاعن الأول ) بإبعاده عن البلاد وبمعاقبة ..... ( الطاعن الثاني ) بالحبس لمدة شهرين – وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا الحكم فطعن عليه الطاعنان بالإستئنافين رقمي 876/2004 ، 880 /2004 س جزاء الشارقة كما طعنت المتهمة ...... بالإستئناف رقم 868/2004 س جزاء الشارقة و بجلسة 11/12/2004 قضت محكمة ثان درجة في موضوع الإستئنافين رقمي 876 ، 868/2004 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي موضوع الاستئناف رقم 880/2004 بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس الطاعن الثاني ( ...... ) شهراً عما اسند اليه فطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4/27 ق جزاء كما طعنت المتهمة الأخرى بالطعن رقم 6/27ق جزاء – وبجلسة 26/6/2006 قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة لبطلان تشكيل هيئة المحكمة والمحكمة المحال إليها قضت بجلسة 18/11/2006 في الإستئنافات آرقام 867 ، 868 ، 880 لسنة 2004 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفض الإستئنافين المرفوعين من ........ و ....... موضوعاً وفي الاستئناف المقام من ( الطاعن الثاني ) بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالحبس لمدة شهر واحد.
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الاوراق إذ ان الثابت من عقد الزواج أنه رسمياً وليس صورياً إضافة الى بطلان الحكم المطعون فيه لعدم الرد على ما دفع به أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان تفتيش منزل الزوجية الخاص بالمتهمة ......... وزوجها ........ وايضا منزل زوجة الطاعن الثاني .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه من المقرر ان للمحكمة الاتحادية العليا ان تثير في الطعن من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام أو القانون وان لم يثرها أحد الخصوم – وان من المقرر ان المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية قد استوجبت ان يتضمن كل حكم بالإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه " وانه وان كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم متى كان مجموعة ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان محققاً لحكم القانون والمقصود من هذا البيان هو اعلان المتهم والكافة بالإفعال التي ثبتت عليه ونصوص القانون المنطبقة عليها وإتاحة الفرصة لمحكمة النقض في مراقبة تحصيل القاضي للواقعة وصحة تطبيق القانون عليها ويدخل في هذا البيان الإشارة الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات ومن ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون باطلا ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ما دام لم يفصح عن آخذه بها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة قد اشار كل منهما الى مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على الطاعن الا ان كل منهما قد أغفل ذكر هذه المواد عند قضائه بإدانة الطاعن ومن ثم يكون الحكم المستأنف باطلاً ومن بعده الحكم المطعون فيه مما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها ان تقضي بذلك وان تصحح هذا البطلان الا انه وقد اغلفت بدورها ذكر مادة العقاب بما يصم هذا الحكم بالبطلان ويوجب نقضه مع الاحالة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين .