عدالة تقهر الظلم
09-19-2010, 04:42 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 97 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .............
المطعون ضدهما : 1- النيابة العامة.
2- ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاستئنافية في الاستئناف رقم 974 لسنة 2007 بتاريخ 26/9/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعن وآخر بوصف أنه
تصرف في عقار مملوك للمجني عليها .......... وهو يعلم أن العقار غير مملوك له.
وطلبت عقابه بالمادة 399/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
قضت محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2007 قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف درهم، وفي الشق المدني بإحالته للدائرة المدنية المختصة.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 26/9/2007 قبول الاستئناف شكلاًَ وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 31/9/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة التصرف في عقار مملوك للمجني عليها وهو يعلم أنه غير مملوك له ران عليه القصور في التسبيب ، الفساد في الإستدلال، والإخلال بحق الدفاع إذ أن المتهم خارج دائرة الاتهام ولا جريمة متوفرة في حقه ولم يتوافر قبله القصد الجنائي، وأنه سبق أن تمسك بإستدعاء المجني عليها ومواجهتها، كما وأن الطاعن أثار دفوع جوهرية لم تعرض لها المحكمة إيراداً ورداً منها ملكيته للمال محل الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وإن لم يثرها أحد الخصوم ، ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وكان النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من أنه " يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها " يدل و على ما استقر عليه قضاء المحكمة أنه يشترط لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية لا يغنى وجود إحداهما عن وجود الأخرى، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه والموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره وتودع ملف الدعوى عند النطق به لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم شيئاً ، لأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بإعتبارها أصل ورقة الحكم التي تعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها والمرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، وأن إفتقار الحكم لهذه النسخة الأصلية يرتب بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتعرض له المحكمة وتقضي له من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أن الأحكام القضائية بحسيانها تقرر حقوقاً وتضع حداً للمنازعات ينبغي أن تكون مكتوبة أياً كانت وسيلة هذه الكتابة، تطبيقاً لمبدأ تدوين الأعمال الإجرائية ، لكون الكتابة تُعد عنصراً شكلياً لا يستقيم الحكم بدونه، كما أنها لازمة لإثبات وجود الحكم، والتعرف على فحواه ونطاقه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن نسخة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمودعة ملف الدعوى، لا تعدو أن تكون مجرد صورة ضوئية من مسودته الموقعة من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وأضيف إليها لاحقاً توقيع أمين السر، وهذه النسخة مفتقرة لشرائط صحتها ومقومات وجودها ولا تتحقق بها المحكمة التي أبتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام ، ولا ينطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود بنص المادة 219 إجراءات جزائية، وتعد على هذا النحو هي والعدم سواء، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 97 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .............
المطعون ضدهما : 1- النيابة العامة.
2- ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة....... الاستئنافية في الاستئناف رقم 974 لسنة 2007 بتاريخ 26/9/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعن وآخر بوصف أنه
تصرف في عقار مملوك للمجني عليها .......... وهو يعلم أن العقار غير مملوك له.
وطلبت عقابه بالمادة 399/2 من قانون العقوبات الإتحادي.
قضت محكمة أول درجة بجلسة 21/5/2007 قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف درهم، وفي الشق المدني بإحالته للدائرة المدنية المختصة.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 26/9/2007 قبول الاستئناف شكلاًَ وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 31/9/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة التصرف في عقار مملوك للمجني عليها وهو يعلم أنه غير مملوك له ران عليه القصور في التسبيب ، الفساد في الإستدلال، والإخلال بحق الدفاع إذ أن المتهم خارج دائرة الاتهام ولا جريمة متوفرة في حقه ولم يتوافر قبله القصد الجنائي، وأنه سبق أن تمسك بإستدعاء المجني عليها ومواجهتها، كما وأن الطاعن أثار دفوع جوهرية لم تعرض لها المحكمة إيراداً ورداً منها ملكيته للمال محل الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وإن لم يثرها أحد الخصوم ، ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وكان النص في المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي من أنه " يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها " يدل و على ما استقر عليه قضاء المحكمة أنه يشترط لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية لا يغنى وجود إحداهما عن وجود الأخرى، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه والموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره وتودع ملف الدعوى عند النطق به لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم شيئاً ، لأن العبرة في الأحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بإعتبارها أصل ورقة الحكم التي تعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها والمرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، وأن إفتقار الحكم لهذه النسخة الأصلية يرتب بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، وتعرض له المحكمة وتقضي له من تلقاء نفسها، وكان من المقرر أن الأحكام القضائية بحسيانها تقرر حقوقاً وتضع حداً للمنازعات ينبغي أن تكون مكتوبة أياً كانت وسيلة هذه الكتابة، تطبيقاً لمبدأ تدوين الأعمال الإجرائية ، لكون الكتابة تُعد عنصراً شكلياً لا يستقيم الحكم بدونه، كما أنها لازمة لإثبات وجود الحكم، والتعرف على فحواه ونطاقه.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن نسخة الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمودعة ملف الدعوى، لا تعدو أن تكون مجرد صورة ضوئية من مسودته الموقعة من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وأضيف إليها لاحقاً توقيع أمين السر، وهذه النسخة مفتقرة لشرائط صحتها ومقومات وجودها ولا تتحقق بها المحكمة التي أبتغاها المشرع من وجوب تدوين الأحكام ، ولا ينطبق عليها تبعاً لذلك وصف النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود بنص المادة 219 إجراءات جزائية، وتعد على هذا النحو هي والعدم سواء، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.